22-01-2012, 03:27 AM
|
|
مشرف
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
|
|
هل يعتبر تصرف السكران في البيع والشراء والطلاق وغير ذلك من جميع التصرفات؟ الجواب أن للعلماء قولين أحدهما أنه مؤاخذ بجميع أفعاله له وعليه، وحكمه حكم العاقل، والثاني يقول أنه ليس مؤاخذا لأن التصرفات مشروطة بوجود التميز والعقل والسكران لم يكن عاقلاً ولا مميزاً لكلامه وأفعاله في الشرع اعتبار، وهذا القول يقبله العقل مع تقرير الشارع له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده ماعز بن مالك بالزنا أمر أن تشتم منه رائحة الخمر لعله سكران، ولم يجدوا فيه رائحة الخمر فهذا دليل أنه لو كان باعترافه سكراناً لما أقيم عليه الحد. انتهى بتصرف من فتاوى شيخ الإسلام.
والقائلون بعدم طلاق السكران عثمان وكثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز ومذهب المزني القديم، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره طائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والطحاوي، ولم يثبت عن الصحابة خلاف لقول عثمان.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|