عرض مشاركة واحدة
  #246  
قديم 22-09-2013, 05:32 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

أحكام

تجوز الشركة في عروض التجارة مثال ذلك عند زيد قهوة قيمتها ألف روبية ولعمر سكر قيمته ألف وقد جعلا ذلك مال للشركة فعند مالك وابن أبي ليلى جائز، ويجوز أن تجعل عرض التجارة مضاربة بأن تدفع له سكرا قيمته وهو يتاجر به في طريق المضاربة أي البضاعة بعرفنا.
ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال إلا بإذن من صاحب الدراهم.. فإذا اشترى بلا إذن فالخسارة عليه والربح له بالزيادة.
شراء الوكيل لنفسه فيما وكل فيه جائز عند الإمام مالك ورواية عن أحمد بشرط أن يكون الشراء من صالح الموكل وكذلك يجوز لولي اليتيم إذا كان الشراء من صالح اليتيم وعند الشافعي لا يجوز.
إذا أوصى إنسان بجميع ما له في سبيل الخيرات وليس له وارث فالوصية عند الإمام أحمد صحيحة وقال الشافعي ومالك لا تمضي إلا بالثلث والبقية لبيت مال المسلمين. أقول إن مذهب الإمام أحمد أقرب للصواب لأنه لا يوجد في وقتنا هذا بيت مال صحيح للمسلمين فإنفاق المال في سبيل الخيرات أولى.
يجوز الجمع بشراء الأختين ولا يجوز الوطء للاثنتين بملك اليمين ومذهب الظاهري يجوز ذلك وروي هذا عن عثمان.
إذا كتب الإنسان طلاق زوجته ولم ينو الطلاق لا يقع الطلاق عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وعند الإمام أحمد يقع.
إذا حلف الإنسان على شيء أنه لا يفعله ثم فعله ناسياً فما عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وإذا حرم الإنسان على نفسه شيئاً حلالا كأن يقول أكل اللحم علي حرام فلا عبرة بهذا التحريم، ومن أهل العلم من قال أن عليه كفارة اليمين إن أكل اللحم أو دخل البيت وقال مالك والشافعي ليس هذا يمين ولا عليه شيء.
إذا حلف الإنسان بالقرآن أنه يفعل شيئا ثم فعله فعليه كفارة اليمين.
إذا دفع الإنسان الزكاة أو الكفارة إلى من ظنه مسكيناً فبان غنياً، فمن أهل العلم وهم الأكثر من قال أنها تجزي.
إذا أمر الله بشيء فهل العمل فيه فورا أو على التراخي، فمنهم من قال على الفور ومنهم من قال على التراخي، ومنهم من قال فرض الأوامر على البدار إلا إذا ورد نص بالتراخي، مثاله قضاء رمضان على المريض إذا شفي فهو لازم عليه عند الشفاء والمقدرة وإن أخره كان عاصيا في التأخير وكالحج هو واجب بالاستطاعة والمبادرة فيها خلاف.
إذا أُمِرَ صبي أو مجنون بقتل إنسان فالقتل على الآمر.
إذا أُمِرَ صبي أو مجنون بقتل إنسان فالقتل المأمور يعلم أن المقتول لا يستحق القتل فهو مؤاخذ بقتله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان لا يعلم فالقصاص على الآمر.
قاعدة: (لا ينسب لساكت قول) فيها خلاف.. فإذا رأى شخص غيره يتلف ماله وهو ساكت فلا يدل ذلك على رضاه.. والمثل الثاني سكوت البكر رضاها.. والرأي أن السكوت يدل على الرضى إلا إذا حصل مانع يمنعه عن الكلام مثال ذلك أن يكون هناك شخص ظالم يخشى منه فيمد يده على مال زيد وزيد ساكت فهذا ألا يدل على رضاه.. وأما إذا أخذ خادمك دراهمك ووزعها وأنت تراه ولم تتكلم فهذا يدل على رضاك.
تنتقل حقوق الولاية من الأب إلى الأم إذا رأى القاضي بذلك مصلحة. كأن يكون الأب غير صالح للولاية والأم بها صلاح وكفاية.
إذا تجاوز الأب الحد وأساء التصرف في مال الولد فالسلطة تكون للقاضي في انتزاع مال الولد من أبيه.
إذا قلت لزيد أنا ضامن لك بالدين الذي على خالد بدون اطلاع خالد ثم أديت المبلغ لزيد دون علم من خالد بذلك.. فهل لك أن ترجع على خالد بما دفعته لزيد؟. والجواب: إن لك الرجوع على خالد في مذهب مالك وأما عند الشافعي والحنفي فليس لك الرجوع لأن هذا الدفع تبرع منك كما لو ضمنت عبده بغير أمره فإنك لا ترجع عليه.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net