أحكام
القاتل لا يرث من المقتول مطلقا سواء كان القتل مباشرة منه عمدا أو خطأ أو بسبب كأن وضع سما في الزاد أو حفر بئرا وقع فيها القتيل أو قتل بحكمه كأن يكون قاضيا وحكم على من يرثه بالقتل بسبب قتل غيره. وهذا مذهب الشافعي. ومذهب الإمام أحمد أن القاتل الذي منع من الإرث هو الذي تترتب عليه العقوبة سواء كانت جسمية أو مالية كدية الخطأ.. أما القتل بحق كحكم قاض على من يرثه بالقتل بسبب قتله لآخر.. فهذا القاضي لا يحرم من الإرث.. والعمل الآن في المحاكم المصرية على مذهب مالك لأنه يرى أن القتل المانع من الإرث هو قتل التعدي بغير حق أو عذر.. وأما إذا كان القتل خطأ أو بحق أو بعذر فلا يمنع من الإرث وإليك نص القانون المصري في المادة الخامسة: "من موانع الإرث قتل الموروث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور وأدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر 15سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
إذا أعطيت شخصا بضاعة للمتاجرة على أن يكون الربح بينكما على حسب الشرط مناصفة أو مثالثة فعلى من تكون المصاريف؟ الجواب أن المصاريف التي تلحق المال فهي على المال وتنزل من الربح وأما مصاريف الشخص نفسه من نوم وأكل ففيها خلاف بين الأئمة فعند الإمام الحنفي ومالك تعد على مال البضاعة وعند الإمام أحمد تعد على الشخص نفسه وعند الشافعي قولان والذي عليه العمل الآن هو على المال.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|