عرض مشاركة واحدة
  #243  
قديم 22-09-2013, 05:27 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

بيعة في بيعتين

منهم من قال مثلها بعتك داري بألف على أن تبيعني دارك بخمسمائة. أو بعتك داري بألف على أن تشتري داري الأخرى بألفين. فهذه البيعة منعها الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجوزها مالك.. ومنهم من قال مثالها أن يقول بعتك هذه الدار بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة.. فهذه الصفقة منعها جمهور العلماء وجوزها طاووس وحماد والحكم.. وقالوا لا بأس أن يقول بالنقد بعشرة وبنسيئة بخمسة عشرة. فيذهب المشتري على أحد العرضين (البيعين) أقول ما دام المشتري مخير والقيمة معلومة.. واشترط البائع عليه بقبول أحد الأمرين فما المانع من الجواز. وأرى أن كلا المثالين ما فيه غرر ولا لبس والله أعلم.
إذا كان سطح بيتك أعلى من سطح جارك بحيث أنك إذا صعدت عليه تشرف على حرمه.. فهل يجوز الصعود عليه؟ فالشافعية يرون الجواز وعلى الجار أن يستر نفسه. وأما الحنابلة فيرون أنه لا يجوز حتى يستره كي لا يشرف على جاره.
هل للإنسان أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن حصل منه ضرر على الجار؟ كبناء حمام تسري منه الرطوبة على الجار أو بناء (مختلي) دورة مياه تصل رائحته إلى جاره.. فالحكم عند الشافعية أن الإنسان متصرف في ملكه لا يمنعه مانع. وعند الحنابلة يمنع من ذلك أقول دور في الحديث [لا ضرر ولا ضرار] وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار.. فمذهب ابن حنبل أحق أن يتبع.
إذا قلت لزيد أنا ضامن لك بجميع ما تدفعه إلى خالد ولم تبين المبلغ فعند الإمام مالك والحنفي وأحمد يصح هذا الضمان.. وعند الشافعي لا يصح لأنه مجهول.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net