عرض مشاركة واحدة
  #239  
قديم 22-09-2013, 05:21 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الفقه
يجوز بيع الموقوف عند أبي حنيفة ما لم يحكم بصحة الوقف حاكم وإذا حكم به الحاكم فلا يجوز بيعه ومن هذا نرى أن جميع الأوقاف عندنا بالكويت لم يحكم بصحتها حاكم. وعليه يجوز بيعها.
يجوز بيع كل سلعة قبل قبضها من المشتري إلا إذا كانت السلعة تباع بالوزن أو الكيل والوزن والذرع وهذا مذهب مالك وأبي ثور. وقال ابن المنذر هذا أصح المذاهب.
يجوز البيع بثمن معلوم والمدة مجهولة كبعتك هذه السلعة إلى وقت الحصاد أو الثمرة وهذا مذهب مالك وأحمد وابن عمر.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء.. عينا بعين فمن زاد فقد أربى، هذا وقد أجمع المسلمون على تحريم هذه الأنواع الستة في بيع بعض منها ببعض متفاضلا إذا كانت بجنسها مثل تمر بتمر.. وإن اختلف الجنس كبيع تمر بشعير جاز التفاضل إذا كان البيع حالاً.. وأما غير هذه الأجناس فقد قال داود الظاهري وأهل الظاهر والشيعة والغساني وكثير من العلماء قالوا بأنه لا تحريم في غير هذه الأجناس الستة بالتفاضل وبه قال طاووس ومسروق والشعبي وقتاده وعثمان البتي.. والذي عليه الأئمة الأربعة أن الربا لا ينحصر في هذه الأنواع الستة فقط بل يتعداها إلى كل ما في معناه كالأرز والفول والماش واللوبيا وما أشبه ذلك من المطبوخات.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net