من الفقه
الماء إما طاهر مطهر وإما نجس والمستعمل والمتغير بشيء كالزعفران وما أشبه فهو طاهر مطهر.
من نسي وصلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة ونسيها أو جهل ذلك ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته صحت صلاته بالجميع. وإذا أصابك شك في شيء هل هو حلال أو حرام فالأصل فيه الإباحة،أو شككت في ماء هل هو طاهر أو نجس فهو طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
انتهى عن الإرشاد للشيخ عبد الرحمن السعدي.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|