راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 09-11-2010, 11:43 AM
الصورة الرمزية bo3azeez
bo3azeez bo3azeez غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: ديرة بو سالم
المشاركات: 461
افتراضي القانون الأساسي الكويتي 1939

12 ذو القعدة 1357 الموافق 3 يناير 1939
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الاساسي الكويتي

نحن حاكم الكويت بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي صادقنا على قانوننا الاساسي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ.
المقــــــــدمة
1 ) يسمى هذا القانون (القانون الاساسي الكويتي) وأحكامه نفاذة في جميع انحاء الامارة الكويتية.
2 ) الكويت ذات سيادة مستقلة أراضيها لا تتجزأ ولا ينزل عن شئ منها وشكل حكمها نيابي.
3 ) تعتبر مدينة الكويت عاصمة الامارة الكويتية.
4 ) العلم الكويتي طوله ضعفا عرضه رقعته حمراء خالصة مكتوبا في وسطها على مجراً أفقي لفظة (كويت) بأحرف بيضاء، أما شعار الامارة وشاراتها الأخرى فتعين بقوانين خاصة.
5 ) جميع الاتفاقات والمعاهدات السابق ابرامها مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمقترنة بتوقيع حاكم البلاد الحالي أو حكامها السابقين الى ما قبل صدور قانون صلاحية مجلس الأمة التشريعي تعتبر مصونة ونافذة في البلاد.
6 ) تعين الجنسية الكويتية وتكتسب وتفقد وفقا لقانون خاص.

الباب الأول
حقوق الشعب

7 ) لا فرق بين الكويتيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في المذاهب.
8 ) الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان الكويت من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم أو توقيفه أو معاقبته أو اجباره على تبديل مسكنه أو تعريضه لقيود الا بمقتضى القانون. أما التعذيب ونفي الكويتيين خارج حدود الامارة فممنوع بتاتا.
9 ) المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال التي يعينها القانون.
10) لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم المختصة ولا يجبر على حل عن غير طريق المحاكم.
11) حقوق التملك مصونة فلا يجوز فرض القروض الاجبارية على الأفراد كما لا يجوز حجز الأموال والأملاك إلا بمقتضى القانون. أما السخرة المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتا ولا ينزع ملك أحد إلا لاجل النفع العام وبالطريقة التي يعينها القانون وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا.
12) لا تفرض ضريبة إلا بمقتضى قرار خاص.
13) للكويتيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود النظام.
14) الاسلام دين الامارة الرسمي.
15) تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إلا في الاحوال التي يعينها القانون.
16) العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.
17) الكويتيون متساوون في التمتع بحقوقهم واداء واجباتهم ويعهد اليهم وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز كل حسب اقتداره وأهليته ولا يستخدم في وظائف الحكومة غير الكويتيين إلا في الاحوال الاستثنائية التي تعين بقرار خاص.

الباب الثاني
الحاكــــــم

18) سيادة الحكم لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.
19) ولاية العهد لأكبر ذرية الشيخ المرحوم مبارك الصباح فالأكبر من الاحياء الذكور الصحيحي الادراك والتمييز.
20) يقسم الحاكم أمام مجلس الأمة التشريعي يمين المحافظة على أحكام القانون الاساسي والاخلاص للوطن والأمة على أثر توليه الحكم.
21) سن الرشد للحاكم تمام العشرين عاما قمريا، فاذا انتقل الحكم الى ما هو دون هذا السن يؤدى حقوق الحاكم (الوصي) الذي اختاره الحاكم السابق وذلك الى أن يبلغ الحاكم سن الرشد. ولكن ليس للوصي أن يتولى هذا المنصب ويؤدى شيئا من حقوقه ما لم يوافق مجلس الأمة على تعيينه فاذا لم يوافق المجلس على ذلك أو إذا لم يعين الحاكم السابق وصيا فالمجلس هو الذي يعين الوصي، وعلى الوصي اداء اليمين المتقدم بيانها أمام المجلس والى أن يتم نصب الوصي وادائه اليمين تكون حقوق الحاكم الدستورية لمجلس الأمة التشريعي يتولاها باسم الحاكم ويكون مسؤولا عنها ولا يجوز للمجلس ادخال تعديل ما في القانون الاساسي مدة الوصاية بشأن حقوق الحاكم ووراثته.
22) عندما تمس الحاجة الى اقامة الوصي يدعى مجلس الأمة التشريعي الى الانعقاد حالا فاذا كان المجلس منحلا ولم يتم انتخاب المجلس الجديد يلتئم المجلس السابق لذلك الغرض.
23) 1 - الحاكم راس البلاد الاعلى وهو الذي يصدق القوانين الرئيسية.
2 - الحاكم هو الذي يفتتح مجلس الأمة التشريعي لكل دورة (نيابية) جديدة.
3 - الحاكم يوقع المعاهدات التى يقرها ويصادق عليها مجلس الأمة التشريعي.
4 - لا ينفذ حكم الاعدام الا بتصديق الحاكم وللحاكم أن يخفف عقوبة الاعدام.
5 - الحاكم هو الذى يسوى جميع المنازعات الخاصة لعائلة الصباح على الوجه الشرعي. أما منازعاتهم المشتبكة مع حقوق الغير فتسويتها لدى المحاكم.

24) للحاكم حل مجلس الأمة التشريعي متى نشبت باسبابه فتنة في البلاد استعصى حلها بالطرق السلمية على أن تشتمل الارادة القاضية بالحل الأمر باجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال أسبوع واحد من تاريخها.

الباب الثالث
السلطة التشريعية

25) السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة وله وحده حق وضع القوانين وتعديلها والغائها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
26) في بداية كل دورة جديدة يفتتح الحاكم مجلس الأمة الجديد بذاته أو ينوب عنه في ذلك من يقوم مقامه.
27) مدة الدورة النيابية أربعة أعوام من تاريخ انعقاد أول جلسة قانونية.
28) لا يكون عضو في مجلس الأمة التشريعي:
1 - من لم يكن كويتيا.
2 - من كان مدعيا بجنسية أو حماية أجنبية.
3 - من كان دون الـ 25 من عمره.
4 - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره قانونا.
5 - من كان محجورا عليه ولم يفك حجره.
6 - من كان محكوما عليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة الامانة أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.
7 - من كان مجنونا أو معتوها.
8 - من كان من الاسرة الحاكمة.
9 - من كان أميا لا يقرأ ولا يكتب.
10- من كان موظفا يتقاضى الراتب من احدى الدوائر الحكومية من غير رجال الهيئة التنفيذية.

29) يتألف المجلس التشريعي من عدد لا يتجاوز العشرين عضوا بما فيهم رجال الهيئة التنفيذية.
30) ينتخب المجلس التشريعي من بين اعضائه هيئة قوامها ستة أعضاء وتسمى (بالهيئة التنفيذية).
31) تنحل الهيئة التنفيذية بانحلال المجلس التشريعي ويباشر اعضاؤها أعمال وظائفهم العادية حتى اذا التئم المجلس الجديد كان له الحق في اقالة أو اقرار من يرى ذلك منهم ولا يقر في الهيئة التنفيذية الا الفائزون بعضوية مجلس الأمة الجديد.
32) اذا قرر المجلس التشريعي عدم الثقة بالهيئة التنفيذية باكثرية الأعضاء الحاضرين فتعتبر مقاله واذا كان القرار المذكور يمس احد أعضاء الهيئة التنفيذية فيعتبر ذلك العضو مقالا وعلى المجلس في كلا الحالتين أن ينتخب بدل أعضاء الهيئة التنفيذية المقالة أو أحد اعضائها المقال من يخلفهم.
33) عضو الهيئة التنفيذية الذي يقال أو يستقيل منها يبقى على عضويته في المجلس التشريعي.
34) ينتخب المجلس رئيسا له ثم ينتخب من بين اعضائه وكيل الرئيس الأول ووكيله الثاني.
35) تعين طريقة انتخاب الأعضاء بقانون خاص يراعى فيه أصول التصويت السري الحر.
36) يجوز تجديد انتخاب النائب السابق.
37) للموظف الذي يفوز في انتخابات مجلس الأمة التشريعي حق الخيار بين قبول العضوية ورفضها والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته.
38) يفصل مجلس الأمة التشريعي في المسائل المتعلقة بالصفات المؤهلة لانتخاب الأعضاء والطعن الموجه ضد انتخابهم وفي الاعذار والاستقالات المتعلقة بهم.
39) للعضو أن يستقيل من مركزه وذلك بأن يقدم استقالته كتابة الى الرئيس ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس الأمة.
40) العضو الذي يتغيب عن المجلس الى مدة شهر من غير اذن أو عذر مشروع يعد مستقيلا مع مراعاة المادة السابقة.
41) عند انحلال عضوية في مجلس الأمة بسبب وفاة أو استقالة أو فقد الصفات اللازمة أو تغيب عن المجلس يقضي بالاستقالة يجب أن يجرى انتخاب جديد بايعاز من المجلس.
42) على النواب قبل الشروع في أعمالهم أن يقسم كل منهم أمام المجلس يمين الاخلاص للحاكم والمحافظة على القانون الاساسي وخدمة الوطن وحسن القيام بواجب النيابة.
43) لا يباشر المجلس أعماله ما لم يحضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء بواحد.
44) تصدر القرارات باكثرية آراء الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك واذا تساوت الآراء فللرئيس اذ ذاك صوت الترجيح ولا تحصل أكثرية ما لم يصوت نصف الأعضاء الحاضرين ويبدي كل من الأعضاء رأيه بذاته وتعين طريقة ابداء الرأي في النظام الداخلي للمجلس.
45) لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى أعضاء أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية اسئلة وايضاحات وعلى الموجه عليه السؤال أو الاستيضاح أن يحضر بنفسه ليدلي بالجواب المطلوب بعد أسبوع على الأقل من يوم توجيه السؤال وذلك في غير حالة الاستعجال أو موافقة العضو المسؤول.
46) يبت المجلس في اللوائح القانونية مادة مادة على حدة ثم يبت بها جملة.
47) لا يجوز لأي قوة مسلحة الدخول على المجلس ولا الاقامة على مقربة من أبوابه إلا بطلب من أكثرية المجلس المذكور.
48) لا يجوز لأحد دخول المجلس ولا التكلم فيه إلا للأعضاء أو من يدعوهم المجلس الى ذلك.
49) لكل عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود نظام المجلس ولا تتخذ أي اجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته.

الباب الرابع
السلطة التنفيذية

50) يعين مجلس الأمة التشريعي جميع القضاة العدليين ولا يعزلون الا في الاحوال المصرحة في القانون المخصوص المبينة فيه شروط أهليتهم ونصبهم ودرجاتهم وكيفية عزلهم.
51) تعين كيفية تأسيس المحاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية المراقبة عليها وتنفيذ أحكامها بقانون القضاء الخاص مع مراعاة نصوص هذا القانون.
52) المحاكم مصونة من تدخل أية سلطة في شئونها.
53) تؤلف حين الحاجة محكمة عليا لمحاكمة أعضاء الهيئة التنفيذية أو رؤساء الدوائر القضائية عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم، وللبت في الأمور المتعلقة بتفسير القوانين وموافقتها للقانون الاساسي.
54) اذا اقتضى اجراء محاكمة كما جاء في المادة السابقة تجتمع المحكمة العليا بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس الأمة بأكثرية الاصوات من الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل الثلثان عن عشرة أعضاء.
55) تؤلف المحمكة العليا من خمسة أعضاء أثنان من الذين يعينهم حاكم البلاد وثلاثة يعينهم مجلس الأمة وتنعقد المحكمة برئاسة رئيس مجلس الأمة ويجب أن تحسم دعاويها وفقا للقانون وبأكثرية ثلثي المحكمة وقراراتها ليست تابعة للاستئناف.
56) الاشخاص الذين يصدر مجلس الأمة بحقهم قرار اتهامي بالاكثرية الواردة في المادة (54) يجب أن تكف يدهم عن العمل حالا وإذا استقالوا يجب دوام التعقيبات القانوينة بحقهم.

الباب الخامس
الامور المالية

57) يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون تمييز ولا يجوز أن يعفى عنها أحد منهم إلا بموجب القانون - قرار خاص.
58) لا يجوز بيع أموال الدولة أو ايجارها أو التصرف بها بصورة أخرى إلا وفق القانون - النظام المقرر.
59) لا يعطى انحصار أو امتياز لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية أو لاستعماله أو مصلحة من المصالح العامة كما لا تعطى الواردات الأميرية بالالتزام إلا بموجب القانون.
60) لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة العمومية إلا بموجب قانون خاص.
61) يجب أن تدفع جميع الأموال التي يقبضها موظفو الحكومة للخزينة العمومية الموحدة وأن يعطى حساب عنها بحسب الاصول المقررة قانونا.
62) لا يجوز تخصيص راتب أو اعطاء مكافأة أو صرف شئ من أموال الخزينة العمومية الموحدة لاي جهة إلا بموجب قرار خاص ولا يجوز انفاق شئ من المخصصات إلا بحسب الاصول المقررة (قانونا).
63) يجب أن يصدق مجلس الأمة الميزانية في اجتماعه السابق لابتداء السنة المالية التي يرجع اليها ذلك القانون.
64) يجوز لمجلس الأمة سن قانون لتخصيص مبالغ معينة لتصرف في سنين عديدة.
65) يجب أن يسن نظام لتأليف هيئة لتدقق جميع المصروفات وترفع بيانا الى مجلس الأمة مرة على الاقل في كل ستة أشهر اذا كانت تلك المصروفات طبقا للمخصصات التي صرفها المجلس وانفقت بحسب الاصول التي عينها القانون.

تبديل أحكام هذا القانون

66) يجوز لمجلس الأمة خلال عام واحد ابتداء من تنفيذ هذا القانون أن يعدل أيا كان من المواد في هذا القانون أو حذفها أو الاضافة اليها على شرط موافقة ثلثي اعضائه الحاضرين على أن لا يقل الثلثان عن عشرة أعضاء غير رئيس المجلس.
67) عدى ما نص عليه في المادة السابقة لا يجوز قطعيا ادخال تعديل ما على القانون الاساسي الى مدة اربع سنوات من تاريخ تنفيذه ولا بعد ذلك الا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين ما لم يقل الثلثان عن عشرة أعضاء (غير الرئيس).
68) اذا انتخب مجلس جديد آخر فأول ما يعرض عليه النظر في المواد المعدلة أو المحذوفة أو المضافة من قبل المجلس السابق فاذا أقر المجلس الجديد عمل المجلس السابق في المواد المذكورة كل مادة على حدة بموافقة ثلثي اعضائه ما لم يكن الموافقون أقل من عشرة (غيرالرئيس) أقرت المواد التي حصلت على الموافقة. أما المواد التي لا تحوز الموافقة بالأكثرية المذكورة فتبقى كما كانت عليه قبل التعديل الاخير.
69) ينفذ هذا القانون من تاريخ اقترانه بتصديق الحاكم.
__________________
تهدى الامور بأهل الرأي ماصلحت
*****************
فان تولوا فبالاشرار تنقاد
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-11-2010, 01:41 PM
الصورة الرمزية بو عبد المحسن الصايغ
بو عبد المحسن الصايغ بو عبد المحسن الصايغ غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: kowait
المشاركات: 331
إرسال رسالة عبر MSN إلى بو عبد المحسن الصايغ
افتراضي

32) اذا قرر المجلس التشريعي عدم الثقة بالهيئة التنفيذية باكثرية الأعضاء الحاضرين فتعتبر مقاله واذا كان القرار المذكور يمس احد أعضاء الهيئة التنفيذية فيعتبر ذلك العضو مقالا وعلى المجلس في كلا الحالتين أن ينتخب بدل أعضاء الهيئة التنفيذية المقالة أو أحد اعضائها المقال من يخلفهم.
__________________
فعل وقول لا قول من غير فعل
فداك دمـــــــي يا موطنــــي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-03-2011, 09:37 AM
الصورة الرمزية bo3azeez
bo3azeez bo3azeez غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: ديرة بو سالم
المشاركات: 461
افتراضي

اليوم 7/3/2011 الذكري ((72)) لحل المجلس التشريعي. 7/3/1939.
__________________
تهدى الامور بأهل الرأي ماصلحت
*****************
فان تولوا فبالاشرار تنقاد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حمد محمد السعيدان.. لبنة ثالثة في تاريخ الكويت (1939-1991) IE الشخصيات الكويتية 13 28-04-2011 11:21 AM
الأسكيمو الكويتي ولدالشامي المعلومات العامة 20 03-01-2010 06:04 PM
(من الجهود الثقافية المبكرة في الكويت 1682 - 1939) عبدالرحمن بك الشخصيات الكويتية 0 30-09-2009 12:00 AM


الساعة الآن 10:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت