راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 01-08-2009, 09:57 PM
الصورة الرمزية بنت الزواوي
بنت الزواوي بنت الزواوي غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: كويت
المشاركات: 209
افتراضي العمـــل فــي الكــويت

دخول السوق الكويتي
تنص المواد 23 ، 24 من قانون التجارة الكويتي على المبادئ الأساسية لمزاولة النشاط التجاري في دولة الكويت حيث تنص المادة 23 على أنه لايجوز لغير الكويتيين ممارسة النشاط التجاري في دولة الكويت بدون شريك كويتي الذي يجب ألا تقل نسبة مساهمته عن 51%. تنص المادة 24 على أنه لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع في دولة الكويت أو مزاولة أنشطة تجارية في دولة الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
في محاولته لجذب الاستثمارات الخارجية ، أصدر البرلمان الكويتي مؤخراً القانون رقم (8) لتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت (22 أبريل 2001). يقدم هذا القانون استثناء للقواعد العامة التي يمارس بموجبها المستثمر والأجانب النشاط التجاري في دولة الكويت عن طريق السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% للكيانات التجارية في بعض القطاعات المتحدة. سوق تصدر قريباً اللوائح التنفيذية التي تحدد الخطوط العريضة للاستثمار بموجب القانون.
يجوز لشخص أو كيان أجنبي أن يدخل السوق الكويتي وأن يزاول النشاط التجاري بالطرق التالية:
  • تأسيس شركة.
  • إبرام عقد شركة محاصة.
  • تفتيش وكيل تجاري محلي ، أو
  • تعيين ممثل تجاري.
تأسيس شركة كويتية:
يسمح القانون الكويتي للأشخاص أو الكيانات الأجنبية بتأسيس حضور دائم في دولة الكويت عن طريق تأسيس واستثمار الشركات الكويتية التالية :
  • شركة ذات مسئولية محدودة.
  • شركة مساهمة مقفلة.
  • شركة مساهمة.
شركة ذات مسئولية محدودة.
يجوز لكل من الأفراد والجهات الاعتبارية الأجنبية إنشاء هذا النوع من الكيان. ولكن المادة 191 من قانون الشركات تنص على أنه يجب أن يمتلك الطرف الكويتي 51% على الأقل من رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة. من السهل تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة حيث يستغرق تأسيسها حوالي ثلاث شهور ، تؤثر الشركة ذات المسئولية المحدودة حماية المسئولية المحدودة ولا تخضع للضرائب حيث أن دولة الكويت لا تطبق ضرائب الشركات فقط على الجهات الاعتيادية غير الكويتية.
شركة مساهمة مقفلة.
الشركة المساهمة الكويتية المقفلة (" ش.م.ك مقفلة ") هي النوع الآخر من الشركات المفتوحة للكيانات غير الكويتية. تنص المواد 68 و 94 من قانون الشركات على هذا النوع من الشركات على أنه نوع استئنافي من الشركات المساهمة. القاعدة العامة هي أن المساهمين في الشركات المساهمة يجب أن يكونوا مواطنين كويتيين. والاستئناف من ذلك هو أنه يجوز للأجانب تملك 49% مكن رأس مال الشركات المساهمة الكويتية المقفلة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. لا يمكن أن تشتمل أغراض الشركة نشاط البنوك أو التأمين. قد يستغرق تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة فترة تصل إلى ستة شهور.
القيد المفروض على استعمال هذا النوع من الشركات التجارية هو أنه بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على الأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية المساهمة في الشركات المساهمة الكويتية المقفلة " تخضع الشركة المساهمة الكويتية المقفلة" نفسها لشرط المساهمة بنسبة 5% في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
الشركة المساهمة العامة :
في يونيو 1999 ، أصدرت الكويت قانون يسمح لغير الكويتيين لأول مرة بتملك أسهم في الشركات المساهمة المتداولة علناً وبموجب هذا القانون ، سوف يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح التنفيذية التي تحدد قيود وشروط هذا الحق بما في ذلك الحد الأقصى للأسهم التي يجوز لغير الكويتيين تملكها والحقوق المناظرة لها لحامل تلك الأسهم.
إبرام شركة مساهمة محاصة :
الشركات المحاصة هي عبارة عن عقود بسيطة لا تحتاج لأي إجراءات تأسيس رسمية (المادة 57 من قانون الشركات الكويتي).
يشير قانون الشركات الكويتي ، إلى الشركات المحاصة على أنها شركات محاصة (المادة 56). لا تتمتع الشركة المحاصة بأي شخصية قانونية ولا يجوز عقد صفقات تجارية باسمها (المادة 59). يجوز أن تزاول الشركة المحاصة النشاط التجاري مع الغير فقط من خلال مستثمر واحد يكون مسئولاً شخصياً عن الصفقات التي يقوم بإبرامها مع الغير. مسئولية المستثمر المتعاقد على الصفقة تجاه الغير محدودة. ويقتصر مسئولية المستثمر غير المتعاقد على حصة في الشركة المحاصة. إذا كان المستثمر المتعاقد غير كويتي ، يجب عندئذ على المستثمر الكويتي في الشركة أن يضمنه في تلك الصفقة. إذا كان من المقرر أن تتعامل الشركة المحاصة مع الغير باسمها ، فإن تأثير ذلك سيكون تعريض كافة الشركاء في الشركة لمسئولية تضامنية وفردية غير محدودة سواء شاركوا ام لم يشاركوا شخصياً في الصفقة.
الوكالة التجارية :
القانون رقم 36 لعام 1964 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة الكويتي خاصة المواد 260-296 تنظيم الوكالات التجارية. لا يجوز لغير الكويتيين العمل كوكلاء تجاريين في دولة الكويت (المادة 1 من القانون رقم 36 لعام 1964) ويكون المخالفون لهذه القاعدة عرضة للسجن لمدة ثلاث شهور و/أو الغرامة (المادة 10 من القانون رقم 36 لعام 1964).
يجب أن تكون العلاقة بين الوكيل الكويتي والموكل الأجنبي مباشرة. تنص المادة 2 من القانون رقم 36 على أن الوكالات التجارية لن تكون قابلة للتنفيذ مالم يتم تسجيلها في السجل التجاري.
تحدد أحكام القانون القواعد العامة التي تحكم الوكالات التجارية وأنواع الوكالات التجارية.
النوع الأول هو وكالة العقود (المادة 271 من قانون التجارة الكويتي). في وكالة العقود / يتعهد الوكيل المحلي بموجب العقد بأن يروج نشاط الموكل التجاري بشكل مستمر في المنطقة وأن يبرم الصفقات باسم الموكل بكامل أتعاب. يجب أن يكون العقد خطياً ويجب أن يشمل المنطقة المشمولة وأتعاب الوكيل ومدة الوكالة والمنتج أو الخدمة موضوع الوكالة وأي علامات تجارية ذات صلة. يجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات إذا كان الوكيل مطالباً بإنشاء معارض أو ورش أو منشآت مخازن.
النوع الثاني من الوكالات هو علاقة التوزيع التي يكون الوكيل المحلي بموجبها هو موزع منتجات الموكل في منطقة محددة مقابل نسبة مئوية من الأرباح (المادة 286 من قانون التجارة الكويتي). تحكم وكالات التوزيع بنفس القواعد العامة مثل وكالات العقود إذا كان الموزع هو الموزع الوحيد للبلد بكاملة. توفر هذه القواعد الحماية لكلا النوعين من الوكلاء ، وتم النص على الإجراءات الوقائية التالية:
  • يجب تسجيل الوكالات التجارية لكي تكون قابلة للتنفيذ.
  • القانون الكويتي هو القانون الحاكم في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
  • لا يجوز الموكل أن ينهي العقد بدون إثبات مخالفة الوكيل للعقد. وإلا فإن الموكل سيكون مسئولاً عن دفع تعويض إلى التوكيل.
  • لا يجوز للموكل أن يرفض تجديد عقد الوكالة عند انتهاء مدته بدون دفع تعويض عادل إلى الوكيل عن عدم التجديد إذا أثبت الوكيل أنه لم يرتكب أي مخالفة وأن أنشطته أدت إلى الترويج الناجح لمنتجات الموكل.
  • يجوز للوكيل أن يتقاضى كل من الموكل وأي وكيل جديد قد يعينه الموكل في دولة الكويت إذا ثبت أن إنهاء الوكالة هو نتيجة لتآمرهما معاً.
النوع الثالث من الوكالة التجارية هو وكالة العمولة المنصوص عليها في المواد 287 إلى 296 من قانون التجارة. في هذا النوع من الوكالات ، يبرم الوكيل عقود باسمه هو. لا يجوز الكشف عن اسم الموكل بدون إذن منه.
الممثلون التجاريون:
الممثل التجاري هو فرد أو كيان كويتي تعينه من قبل شركة أجنبية طبقاً لعقد رسمي "عقد تمثيل تجاري " لتمثيل مصالحها التجارية في دولة الكويت. نطاق صلاحية الممثل التجاري يكون إعادة أكثر محدودية من الصلاحية الممنوحة للوكيل. &&& يجوز أن يدفع إلى الممثل التجاري أتعاب محددة بانتظام أو عمولة أو نسبة مئوية من الأرباح. تحكم واجبات والتزامات الممثلين التجاريين بالمواد رقم 297 - 305 من كانون التجارة.
عند تنفيذ المستندات نيابة عن الشركة الأجنبية ، يجب أن يوقع الممثل التجاري باسمه وكذلك اسم الشركة الأجنبية ويبين أنه ممثل تجارى. تكون الشركة الأجنبية مسئولة عن كافة أعمال والتزامات الممثل التجاري طالما أنه تم القيام بها وتحملها ضمن نطاق التمثيل. على النقيض من عقد الوكالة ، لا يمكن تسجيل عقد التمثيل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
الضرائب :
عموماً ، لا يخضع الأفراد (كويتيون وأجانب) والشركات الكويتية لضرائب الدخل. ولكن الجهة الاعتبارية الأجنبية التي تعمل في أنشطة تجارية في دولة الكويت تخضع لضريبة الدخل. تتراوح الضريبة من 5% إلى 55% ، تطبق هذه النسب بشكل تصاعدي على شرائح الدخل.
المساهمة في مؤسسة الكويتي للتقدم العلمي:
تأسست مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديم المساعدة والمعونة لطلاب العلم والباحثين لتعليمهم وتدريبهم وللأبحاث العلمية والتنمية عموماً وتنص المادة (6) من عقد تأسيسها على أن مصدر تمويل المؤسسة سيكون من دفع كافة الشركات المساهمة الكويتية لنسبة خمسة بالمائة من صافي أربحها إلى المؤسسة. بينما من الناحية القانونية لا تلتزم الشركات الكويتية المساهمة حرفياً بدفع خمسة بالمائة من صافي أرباحها إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( بموجب المادة 48 من الدستور الكويتي ، يجوز فرض ضرائب فقط بموجب قانون صدر حسب الأصول ) ، فقد أصبحت قاعدة عامة ومقبولة في دولة الكويت للشركات المساهمة الكويتية بدفع تلك الدفعات.
مشتريات القطاع العام :
ينظم مشتريات الحكومة الكويتية وإدارتها القانون رقم 37 لعام 1964 (المعدل بالقوانين رقم 13 و31 لعام 1970 و 1977 على التوالي) بخصوص المناقصات العامة (" قانون المناقصات العامة "). وينص قانون المناقصات العامة على أن أي مشتريات من قبل الحكومة الكويتية تتجاوز قيمتها 5000 د.ك (بما يعادل 16.500 دولار أمريكي تقريباً) يجب أن تتم من خلال لجنة المناقصات المركزية وطبقاً لإجراءاتها لضمان عرض الأسعار التنافسية.
تنص المادة (5) من قانون المناقصات على أن المناقصة بالنسبة للعقود الحكومية:
  • يجب أن يكون تاجراً كويتي فرد أو شركة مسجل في السجل التجاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت. يجوز أن يكون المناقص أجنبياً إذا كان لديه تاجر كويتي يعمل كشريك أو وكيل له بموجب عقد موثق حسب الأصول من قبل كاتب العدل بشرط أن لجنة المناقصات المركزية لها لوائح محددة لمشاركة الشركات الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.
  • يجب أن يكون مسجلاً في قائمة تصنيف المقاولين والموردين طبقاً للمواد التالية :
الكيان الكويتي الذي يمتلك فيه مصلحة ملكية أو عن طريق العمل مباشرة ولكن بمساعدة ودعم من وكيل كويتي أو ممثل تجاري.
هناك استئناف مهما لتطبيق قانون المناقصات العامة :
  • مشتريات وزارة الدفاع : لا ينطبق قانون المناقصات العامة على مشتريات الأصناف العسكرية لصالح وزارة الدفاع وقوات الأمن. " المواد العسكرية " معرفة بشكل مسهب في القانون الكويتي على أنها تشمل الأسلحة البرية والبحرية والجوية وقطع غيارها ومعدات الاتصالات والكشف العسكرية والأنظمة ذات الصلة (" المشتريات العسكرية الاستراتيجية "). لا توجد قوانين أو لوائح شاملة تحكم المشتريات العسكرية الاستراتيجية من قبل وزارة الدفاع (" MOD "). ولكن وضعت وزارة الدفاع سياسات وإجراءات داخلية لتلك المشتريات وهذه السياسات والإجراءات ليست متاحة للجمهور. عموماً ، تلك السياسات أكثر مرونة من تلك الخاصة بقانون المناقصات العامة وذلك بهدف استيعاب احتياجات وزارة الدفاع المتخصصة بخصوص المشتريات العسكرية الاستراتيجية.
  • المشتريات المتخصصة الأخرى : قد تطلب الهيئات الحكومية الكويتية ، إذن من لجنة المناقصات المركزية بالإعلام عن مناقصات خاصة خارج قانون المناقصات العامة ، ولكن تلك المناقصات نادراً نسبياً.
برنامج الأوفست الكويتي :
تأسيس برنامج الاوفست الكويتي: تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 694/1992 بتاريخ 26 يوليو 1992.
إدارة برنامج الأوفست الكويتي: يدير البرنامج حاليا الشركة الوطنية للأوفست، والتي أنسات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 863/2005 بتاريخ 7 اغسطس 2005 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة وتنتهج أسلوب القطاع الخاص في عملها. وقد تأسست الشركة بتاريخ 14 أبريل 2006، وقيدت بالسجل التجاري رقم (114257) وقد وقعت الشركة الوطنية للأوفست مع وزارة المالية عقد إدارة برنامج الأوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية بتاريخ 5 يوليو 2006 وبدأت العمل به اعتبارا من تاريخ 2 سبتمبر 2006.
تعريف الأوفست: هو التزام يفرض على عقود التوريد العسكرية (بقيمة 3 مليون دينار كويتي أوأكثر) والعقود المدنية (بقيمة 10 مليون دينار كويتي أو أكثر9 التي توقعها الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية.
قيمة التزام الأوفست: تحتسب على أساس نسبة 35% من القيمة النقدية الصافية لعقد التوريد مع احتمال خصم القيمة النقدية لأي من البنود التالية وفق إمكانية ورودها:
  • العقود المبرمة من الباطن مع شركات كويتية.
  • مشتريات السلع والخدمات الوطنية التي تتم في نطاق عقد التوريد.
  • القيمة النقدية لحصة الشريك الكويتي في اي شركة تضامنية خاضعة للأوفست.
  • رصيد ائتمانات الأوفست المكتسبة مقابل: تكلفة تأمين الكفالة المصرفية، و/أو مشتريات سلع وخدمات وطنية خارج العقد، و/أو ائتمانات سابقة مُرحلة، و أو ائتمانات أخرى.
العمل المضاعف: يعتبر بمثابة الحافز المالي لتشجيع الشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست للاستثمار في مشاريع تحقق الأهداف الموضوعة لبرنامج الأوفست، من خلال تخفيض قيمة التزام الأوفست بنسبة معادلة لقيمة العامل المضاعف المحدد للمشروع.
قانون الكشف :
في أغسطس 1996 ، أصدرت الحكومة الكويتية قانون رقم 25 لعام 1996 بخصوص الكشف عن العمولات فيما يتصل بالعقود الحكومية. ينص هذا القانون بشكل فعال على الشفافية والمسئولية الكاملة في كافة العقود الحكومية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار كويتي (بما يعادل 300.000 دولار تقريباً). هذا القانون الذي نطبق على كافة الصفقات المبرمة من قبل الحكومة الكويتية أو إدارتها يطلب نص من قبل الطرف المتعاقد يتعلق فيما إذا كان قد دفع أو سوف يدفع عمولة من أي نوع إلى وسيط ظاهر أو مستثمر. بالإضافة إلى ذلك ، يفرض القانون التزام على كل من الدفع والمدفوع له بالكشف في إقرار منفصل عن مبلغ العمولة ونوع العملة ومكان وطريقة العمولة.
عقوبات عدم الكشف أو سوء الإعلان تتراوح من الغرامات المدنية والجنائية تعادل قيمة الدفعة إلى السجن. على أنه حال ، من المهم أن نتذكر أن الالتزام التام لا يبرأ ذمة الطرفين بالضرورة في حالة شكل الدفع المعني مخالفة لأي قانون كويتي آخر.
الملكية الفكرية:
القانون رقم 4 لعام 1962 يحكم براءات الاختراع في دولة الكويت. للحصول على حماية بموجب براءة الاختراع في دولة الكويت. للحصول على حماية بموجب براءة الاختراع في دولة الكويت ، يجب أن يسجل المستثمر أولاً براءة الاختراع لدى مكتب براءات الاختراع بإدارة مراقبة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة (مادة4). يسمح القانون للأجانب من مواطني أو المقيمين في دول تعطي دولة الكويت المعاملة بالممثل وكذلك الشركات وشخصياتها القانونية لتسجيل براءات الاختراع في دولة الكويت (المادة 5). بعد التسجيل ، يمنح مالك براءة الاختراع الحق باستعمال تلك البراءة بأي وسيلة لمدة 15 سنة من تاريخ الطلب (المواد 10 و 12). يجوز تجديد براءة الاختراع لمدة خمس سنوات إضافية (المادة 12).
بالمثل ، يجب تسجيل التصاميم الصناعية في سجل التصاميم والنماذج الصناعية ويجب تقديم طلب تسجيل إلى إدارة مراقبة العلامات التجارية (المواد 36و37). يسري مفعول التسجيل لمدة خمس سنوات ويكون قابل للتجديد لفترتين إضافيين متتاليين (المادة 42).
يحكم القانون التجاري (قانون رقم 68 لعام 1980) تسجيل العلامات التجارية وعقوبات انتهاكه. يجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل علاقته التجارية في سجل العلامات التجارية (المادة 64).
بمجرد اعتماد الطلب ، سوف تتم حماية العلاقة التجارية لمدة 10 سنوات ويجوز تجديده لمدة عشر سنوات أخرى (مادة 77).
القانون رقم (64) لعام 1999 يحكم حقوق النشر ويوفر حماية لحق النشر وينص على غرامات وعقوبات انتهاك حق النشر.
بالنسبة لغير الكويتيين ، ينطبق القانون على (1) أعمال المواطنين الأجانب التي يتم نشرها لأول مرة في دولة الكويت (2) أعمال المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين والمنشورة في أي من تلك الدول و(3) أعمال المؤلفين من مواطني الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يتم نشرها لأول مرة في إحدى هذه الدول (المادة 43 من القانون رقم 64 لعام 1999).
تكون فترة حماية حق النشر كما يلي :
  • 50 سنة من وفاة المؤلف (أو آخر مؤلف على قيد الحياة في حالة العمل المشترك).
  • 50 سنة من نهاية سنة النشر الميلادية بالنسبة (1) للأعمال المنشورة تحت اسم مستعار أو بدون اسم (2) الأعمال التي يكون فيها مالك حق النشر شخصية اعتبارية الأعمال السينمائية والفوتوجرافية و(4) الأعمال المنشورة لأول مرة بعد وفاة المؤلف.
  • 50 سنة من نهاية السنة الميلادية التي حدق فيها الأداء أو التسجيل أيهما كان قابلا للتطبيق.
  • 20 سنة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إذاعة برنامج إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق. (مادة 17 من القانون رقم 64 لعام 1999)
دولة الكويت عضو في المنظمة العالمية ووقعت على اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ، وبالتالي فإنها ملزمة بسن قوانين ملكية فكرية تفي بالحد الأدنى لمعايير حماية وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية المحددة في هذه الاتفاقية ، دولة الكويت عضو أيضاً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

__________________
علمتني الحياة: أن الحب والوفاء وجهان لعملة نادرة إسمها الصديق.
علمتني الحياة: أن من شغل بعيوب الناس كثرة عيوبه وهو لا يدري.
علمتني الحياة:أن الصدق والصراحة خط مستقيم بين نقطتين هما أنا والعالم.
علمتني الحياة:أن من كان قلبه يحمل الحب الحقيقي والصدق مع النفس لا تلقيه الأيام بين يدي
المخادعين.
علمتني الحياة:أن الكلمة الطيبة تغلق باب الكره وتفتح باب الود.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مــا يــقــرب للــحــرام.. إلا فــي جــنــح الظــلام!! فحيحيلية أصيلة القسم العام 5 14-08-2010 04:49 AM
أبراج الكــويت سعدون باشا القسم العام 11 18-07-2010 10:56 PM


الساعة الآن 09:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت