راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 07-11-2013, 02:56 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي غرفة تجارة وصناعة الكويت 1959م

معلومات عن غرفة التجارة:


  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي
قانون غرفة تجارة الكويت*


1959




تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني:

1- الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعيةوتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عنثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفةودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عددأعضاء مجلس الإدارة اثنى عشر عضوا فقط.
2- تتمتع الغرفة التجارية بالشخصية الاعتبارية، فلها ضمن نطاق هذا القانون حقالتملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغيرذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها .
صلاحيات الغرفة التجارية وأهدافها:
3- تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات (للتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
4- يكون اخذ رأى الغرفة التجارية فيما يتعلق بدوائر اختصاصها لازما مقدما في إنشاءالبورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافقالعامة وفى دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والماليةوفى وضعها وتعديلها ويجب على الغرفة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبهوإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال شهر واحد .
- ويجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمورالمتعلقة بالشئون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعةوحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحةوالاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
5- يجوز للغرفة التجارية وفي حدود القوانين واللوائح (الأنظمة) المعمول بها أنتنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك منالمنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية ويجوز أن يعهد للغرفة إدارة أمثالتلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قانون غرفة تجارة الكويت 1959 الصادر بالكويت اليوم العدد 229 ص 3.
ويجوز لها أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقيةالتجارة والصناعة.
6- يدخل في صلاحيات الغرفة التجارية بحسب اختصاصها الأعمال التالية:
1. تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
2. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
3. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
4. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
5. التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
6. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
7. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة التجارية.
8. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة التجارية.
9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
10- تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
11- تسمية الخبراء والممثلين – بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوى العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
12- إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
13- تحديد العرف التجاري والصناعي.
14- تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
7- يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد الاتفاق مع الدوائر الرسمية..
8- يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
9- كل شهادة صادرة من الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تبقى معتبرة ما لم يثبت خلافها.
10- يحظر على الغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق أوبالمسائل السياسية أو الدينية أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزاب السياسية(إن وجدت) بصورة مباشرة أو غير مباشرة..
11- يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريقالتحكيم.
12- يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء إدارتها والمنتسبين إليها لجانا لمختلفالأغراض الواقعة ضمن اختصاصها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على الغرفة لإقرارها...

في تشكيل الغرفة :

13- تتألف الغرفة التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب.
14- أ- تكلف الغرفة التجارية بوضع نظام داخلي موحد لها خلال أربعة أشهر منتاريخ صدور هذا القانون تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلسالإدارة ومكتب الغرفة، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويتووظائف أعضاء المكتب وأصول تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم ومسئولياتهم كما تحدد فيهفئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منهم وأصول التحكيم ، وتأليف اللجان المختلفة، وينص فيه أيضا على القواعد التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبايتهاوالتصرف بها والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها..
ب- تجتمعالهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية على الأقل - باستثناء الحالة بالنسبة إلىالاجتماع الأول - وبحيث لا يتأخر ذلك عن 18 شهراً من تاريخ الاجتماع السابقللهيئة العامة.
ويوجه إشعار إلى جميع الأعضاء بتاريخ وموعد ومكان اجتماعالهيئة العامة مع ذكر العمل الذي سيطرح أمامها للبحث وذلك قبل ثلاثة أسابيع منالموعد المحدد.

الانتساب إلى الغرفة التجارية:


1-15- يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى الغرفةالتجارية.

2 - يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتسابإلى الغرفة فيما إذا توافرت فيهم الشروط التالية :
أ - أن يكون الطالب ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة ( ويعفى السماسرة منهذا الشرط ) وأن يكون مزاولاً مهنته التجارية أو الصناعية.
ب- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3-لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأربابالصناعة غير المسجلين في الغرفة، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندمايوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة.
16- 1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية المحددة في النظامالداخلي.
2 - يبت مكتب الغرفة بالطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملاً الشروطالقانونية.
3- إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه استئنافه إلى مجلس إدارة الغرفة، وعلى هذاالمجلس أن يبت به خلال شهر واحد من تقديمه له.

17- يفقد المنتسب عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:


1- الإفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب إلى الغرفةمجددا.

2- فقدان الحقوق المدنية.

3- فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلىالغرفة.







الهيئة العامة :

18- تتألف الهيئة العامة من جميع المشتركين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحوالغرفة ووظيفتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالشروط التي تنظمها اللائحة الداخليةللغرفة.
مجلس إدارة غرفة التجارة وكيفية انتخابه :
19- يكون للغرفة مجلس إدارة يحدد أعضاؤه في القرار الصادر بإنشائها وفقا لأحكامالمادة الأولى من هذا القانون.
20- يشترط في عضو مجلس الإدارة علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي :
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمس وعشرين إذا كان حاصلا علىشهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصادوالحقوق.
2- أن يحسن القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصلبالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كانحاصلا على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
21- تنظم الانتخابات بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
22- تقدم الطعون في انتخاب مجلسالإدارة ضمن مدة خمسة عشر يوما من نهايتها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون مكونة من قاضمن المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلسالإدارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
23- يسقط من حق العضوية لغرفة التجارة ومجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوالعدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانونأو في أي قانون آخر، سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضوا في الغرفةوانتخابه لمجلس الإدارة، ويكون الإسقاط بقرار يصدر من لجنة الطعون.
24- إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتغيب الدائم أوبفقد أي شرط من شروط العضوية يشغله الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة.
وتدوم عضوية العضو الجديد لإشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه.
وإذانقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت عن نصف العدد المقرر له يصار إلى انتخاباتلمجلس جديد.
25- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ويترتبعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع عندما يتقدم بطلب ذلك كتابة، الثلث من أعضائه.ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لميتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر، يدعى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني. وتكون مداولات المجلس في جدول أعمال الجلسةالمؤجلة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبيةالمطلقة بأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للجهة التي ضمت صوتالرئيس.
26- كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي مقبول يلفتنظره إلى ذلك كتابة ويسجل في محضر الجلسة، فإذا توالي، عدد الغيابات غير المشروعةثلاث مرات يعتبر مستقيلا ويسجل ذلك في محضر الجلسة.


مكتب غرفة التجارة :

27- أ- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيسويتكون المجلس بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة من أمين للمالية وأمين للسر أيضا. ويعادالانتخاب كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم، ويقوم المكتببالإشراف على أقلام الغرفة والصندوق وتنفيذ مقررات مجلس إدارةالغرفة.
ب- يعينمجلس الإدارة أميناً للسر وأميناً للصندوق بحيث يكونان موظفين بأجر يعملان جميع الوقتلدى الغرفة ولا يستطيع هذان الشخصان أن يصبحا عضوين في الغرفة، كما لا يصرح لهمابالعمل في التجارة أو غيرها من الأعمال لحسابهما الخاص. يحتفظ أمين السر بجميعالسجلات غير المالية والحسابية ويحضر أمين السر وأمين الصندوق اجتماعات هيئة المكتبدون أن يكون لهما حق التصويت. على أمين السر وأمين الصندوق- كل في حدود قسمه الخاص-تنفيذ أعمال الغرفة كل يوم بيومه تحت إشراف المكتب التنفيذي.
28- تجري اجتماعات مجلس الإدارة ومكتب الغرفة بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
29- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو مكتب الغرفة أو أي منلجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة بذاته أو بموكله أو بمنكان هو وصيا عليه.
30- رئيس غرفة التجارة يمثل الغرفة في المناسبات وأمام القضاء مدعية كانت أم مدعىعليها ويرأس مجلس إدارة الغرفة.
31- يحق للرئيس أن ينتدب من يشاء من أعضاء المكتب ومجلس الإدارة وموظفي الغرفةللقيام بالأعمال التي يرتأيها والتي هي من اختصاص الغرفة. وفي حال تغيب الرئيس أوسفره أو استقالته تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد نائبيه. وفي حال غياب الرئيسونائبيه يختار المجلس من أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.

مالية الغرفة :

32- تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالاتوالشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة. ومن رسومالتحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجاريةوالتصديق على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركة وتصديق شهاداتالإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى بحسب الأنظمةوالمقررات المتعلقة بها. وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبهمن استثمار أموالها.
33- إن مقادير الرسوم المختلفة التي تستوفيها الغرفة يجب أن ترتكز إلى أسس ثابتةتحددها اللوائح والأنظمة الداخلية.
34- تستثمر الأموال الناجمة من أبواب الإيراد المختلفة في الأغراض التي أنشئت منأجلها الغرفة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز استثمارها أيضا في أوجه الاستثمار الأخرى المضمونة من الحكومة مثل سنداتالحكومة واسهم وسندات البنوك المضمونة منها.
35- يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً لإيداع أموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ منالمال إلا بتوقيع الرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه مضافاً إليه توقيع أمين الصندوقولا يجوز لأمين الصندوق أن يبقي في صندوق الغرفة مبلغاً يزيد عن ألفي روبية لسدالحاجات المستعجلة الطارئة .
36- يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وتكون في عهدته جميع المستنداتالخاصة بالصندوق أو بالأموال التي يجب أن تودع في المصرف الذي يعينه المجلس. وفيحالة غياب أمين المال يفوض أحد زملائه ليقوم مقامه. وفي حالة التعذر يقوم المجلسبتفويض من يقوم مقام أمين المال.
37- تبتدئ السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام مالي، أي في أول كانون الثاني منكل سنة، وعلى مكتب الغرفة أن يقدم مشروع ميزانية قبل شهر من ابتداء السنة الماليةالجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.
38- لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة لم ينص عليه في الميزانية إلا بقرار منمجلس الإدارة لإقراره.
39- ينظم مكتب الغرفة قائمة تتضمن أسماء وألقاب ومحال إقامة التجار المتخلفين عندفع أي رسم مستحق عليهم، وبعد تصديقه تبعث به مذكرة إلى المراجع المختصة من أجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة المالية، بموجب قانون الجباية وذلك بعد إنذارالمتخلفين عن الدفع لمدة عشر أيام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال إقامتهموامتناعهم عن الدفع.
40- تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة - ولا يجوز-التسجيل قبل دفع الرسم.
41- يعين مجلس إدارة الغرفة مدققاً قانونياً للحسابات والموازنة، وعلى أمين الصندوقأن يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها.
42- في حالة ضم اختصاص غرفة إلى أخرى تضم أموالها إلى أموال الغرفة التي ضم إليهااختصاصها.


Copyright © 2001 > 2013 Kuwait Chamber of Commerce (KCCI).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-11-2013, 03:04 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

غرفة تجارة الكويت
إعــــلان*


توجه الغرفة التجارية نظر عموم التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والمالية إلى المادة (15) من قانون غرفة التجارة المصدق من قبل سمو الأمير والتي تنص على ما يلي:-
1- يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى الغرفة التجارية.
2- يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين والوكلاء بالعمولة كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتساب إلى الغرفة إذا توافر لدى صاحب الطلب:
أ- المحل التجاري أو الصناعي (ويعفى السماسرة من هذا الشرط).
ب- كان مزاولاً لمهنته التجارية أو الصناعية.

كما أن الغرفة توجه نظر السادة المذكورين أعلاه إلى الفقرة الثالثة من القانون والتي تنص على أنه (لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والمالية غير المسجلين بالغرفة).
وبناء عليه ترجو الغرفة من الجميع المبادرة إلى الحصول على الاستمارات اللازمة للتسجيل والموجودة بمبنى غرفة التجارة الواقعة قرب سوق التجار.
علماً بأن آخر موعد واجب للتسجيل هو نهاية شهر فبراير 1960 وان التسجيل بالغرفة يحفظ حقوقهم ومصالحهم بالمستقبل وان التسجيل الأول يعتبر غير ساري المفعول.

رئيس الغرفة التجارية




ــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكويت اليوم العدد 258 ص 11 – إعلان "المادة 15 من قانون الغرفة – الانتساب للغرفة" والذي يؤكد مصادقة أمير البلاد على قانون غرفة التجارة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-11-2013, 03:05 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

http://www.kuwaitchamber.org.kw/echa...chListReport@1
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-11-2013, 03:06 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في إنشاء المنطقة الحرة في دولة الكويت
عام1960 : - أطلقت الغرفة الدعوة لإنشاء منطقة حرة في دولة الكويت .
- شاركت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة موضوع إنشاء منطقة حرة حيث
تم رفع تقرير ومشروع قانون الى المجلس الاعلى لإمكانية ايجاد منطقة حرة .
عام 1961 :- طالبت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول اسباب الكساد الاقتصادي بأنه يجب
الاسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الحرة .
- أبدت الغرفة ملاحظاتها على مشروع قانون الجمارك بانه لم يتطرق الى أهم مادة في
القوانين الجمركية وهي اتباع نظام ال " Drawback " وتأمل الغرفة
تعديل القانون بحيث يتيح اتباع هذا النظام .
عام 1965 :- اقترحت الغرفة في الدراسة التي اعدتها حول الكساد التجاري بانه يجب إيجاد نظام
ال " Drawback " والعمل على تنفيذ مشروع المنطقة الحرة بسرعة .
- شاركت الغرفة في اجتماع بدعوة من مجلس التخطيط حضره مندوبون عن وزارة
التجارة والصناعة ، الجمارك والموانئ وأجمعوا على ضرورة إنشاء
منطقة حرة مع البدء بأسرع ما يمكن بتطبيق نظام ال " Drawback "
كمرحلة أولية .
عام 1969:- مذكرة الغرفة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تبين الفوائد
والمميزات التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الكويتي من جراء إنشاء
المنطقة الحرة .
- أكدت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول الركود الاقتصادي في الكويت
" أسبابه وحلوله " على انه من الضروري العمل حالا على إنشاء منطقة
حرة وتوسيع ميناء الكويت البحري وتسهيل المعاملات الجمركية .
عام 1970 : - أكدت الغرفة في الدراسة التي اعدتها حول حماية المنتجات الصناعية بدولة الكويت
على ضرورة إنشاء منطقة حرة لكي لا تفقد الكويت مركزها التجاري كمركز إقليمي
لاعادة الصادرات والترانزيت وتجارة المخزون .
عام 1973 :- أقامت الغرفة محاضرة ألقاها الدكتور شفيق الاخرس حول تقييم إنشاء منطقة حرة.
عام 1984 :- أوصت الغرفة في الدراسة التي أعدتها حول تحريك النشاط الاقتصادي في دولة
الكويت على إنشاء منطقة حرة .
- قدمت الغرفة اقتراحاتها وملاحظاتها الى وزارة التجارة والصناعة بخصوص إنشاء
المناطق الحرة في الكويت بناء على طلبها .
عام 1985 :- شاركت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها لاعداد تقرير حول إقتصاديات المنطقة
الحرة مع كل من المؤسسة العامة للموانئ والادارة العامة للجمارك وشركة المخازن
العمومية .
عام 1989 :- أكدت الغرفة في الدراسة التي أعدتها تحت عنوان"القطاعات الاقتصادية الكويتية :
المعوقات الرئيسية وسبل معالجتها " على ضرورة دراسة مشروع إنشاء المنطقة
الحرة .. فإذا أثبتت الدراسة جدوى هذا المشروع يجب العمل على تنفيذه والا يجب
إغلاق هذا الملف .
- قدمت الغرفة مذكرة الى وزارة التجارة والصناعة حول فكرة تحويل الكويت كلها الى
منطقة حرة رؤية مستقبلية للحرية الاقتصادية في البلاد .
عام 1990 :- أفادت الغرفة وزارة التجارة والصناعة وبناء على طلبها أنه من الضروري أن نقف
وقفة موضوعية تجاه إنشاء المنطقة الحرة وذلك بدراستها دراسة علمية متكاملة
تبين التكلفة والمردود ، والأثر المتوقع لمثل هذه المنطقة على الاقتصاد الكويتي .
عام 1992 :- صدر قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم ( 9 ) بتكليف المؤسسة العامة للموانئ
والجهات الاخرى المعنية باجراء دراسة حول موضوع إنشاء منطقة حرة بدولة
الكويت وشاركت الغرفة في تلك الاجتماعات .
عام 1993 :- شاركت الغرفة في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1148 )
المتخذ في اجتماعه ( 54 – 2/92 ) المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 1992 لدراسة
إنشاء منطقة حرة بدولة الكويت والبدائل المقترحة .
عام 1994 :- شاركت الغرفة في اللجنة التي تم تشكيلها بناء على القرار الوزاري رقم ( 173 )
لسنة 1994 برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء
رقم ( 588 ) الخاص بالبدء باتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة الحرة .
عام 1995 :- مذكرة الغرفة الى السيد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة تنفيذ المنطقة الحرة
تتضمن ملاحظاتها حول مشروع قانون بإنشاء المناطق الحرة في دولة الكويت .
- مذكرة الغرفة الى مجلس الامة حول المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن
المناطق الحرة .
- مشاركة الغرفة في اللجنة العليا للاشراف على المناطق الحرة التي تم تشكيلها بناء
على القرار الوزاري رقم ( 112 ) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1995 .
عام 1999 :- أقامت الغرفة في شهر فبراير محاضرة تعريفية حول ومهام المنطقة الحرة وذلك
بمناسبة قرب إفتتاحها في شهر مارس 1999 .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-11-2013, 03:07 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

- دعوة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ممثلي الفعاليات الاقتصادية للاجتماع بتاريخ 31 يناير 1976 لطرح فكرة إنشاء صندوق من ضمن اهدافه تشجيع البحث العلمي والتنمية الفكرية .
- تلاقت دعوة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء مع رغبة القيادات الاقتصادية في إنشاء الصندوق تأكيدا لروح الاسرة الكويتية في إيمانها بالله وحبها الخير .
- قرار مجلس ادارة الغرفة دعوة الشركات المساهمة الوطنية الى اجتماع لبحث مشروع إنشاء صندوق خاص لتشجيع البحث العلمي والتنمية الفكرية .
- نظمت الغرفة اجتماعين للسادة رؤساء وممثلي الشركات الوطنية المساهمة يومي الاثنين والاربعاء الموافق الثاني والحادي عشر من شهر فبراير 1976 لبحث فكرة إنشاء مؤسسة لتشجيع البحث العلمي والتنمية الفكرية .
- نظمت الغرفة اجتماع للسادة رؤساء وممثلي الشركات الوطنية المساهمة يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر إبريل 1976 للاطلاع على المشروع الذي تم التوصل اليه من حيث اهداف المؤسسة المقترحة وطريقة ادارتها وسبل تمويلها .
- نظمت الغرفة يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو 1976 اجتماع للاطلاع على الخطوات النهائية لقيام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
- نظمت الغرفة يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر يونيو 1976 الاجتماع الذي ستتم فيه الخطوات النهائية لقيام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( توقيع السند الخاص بقيام المؤسسة ، انتخاب اعضاء مجلس الادارة واعلان قيام المؤسسة )
-تأسست مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في شهر يونيو من عام 1976 وتمت المصادقة على سند انشائها بموجب المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 .
- ورد في تقرير مجلس ادارة المؤسسة والمقدم الى الجمعية العمومية الاولى الشكر والتقدير الى غرفة تجارة وصناعة الكويت على ما قدمته من خدمات للمؤسسة منذ انشاءها .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-11-2013, 03:08 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي


دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في معالجة مشكلة المديونيات الصعبة

نوفمبر 1991 : مذكرة الغرفة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بملاحظاتها حول تصورات بنك الكويت المركزي
بشأن حل مشكلة المديونيات الصعبة وأهمية الدمج لإعادة ترتيب أوضاع الجهاز المصرفي والمالي .

أغشطس 1992 : مذكرة الغرفة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بعد صدور القانون 32 / 92 في شأن معالجة
أوضاع الجهاز المصرفي والمالي إقترحت فيها تشكيل لجنة لوضع القواعد والاسس التي تنظم إجراء
التسويات الفورية تبعا لنص المادة السادسة من القانون المذكور .
نوفمبر 1992 : كتاب الى بنك الكويت المركزي حول المدة المتاحة للمدينين لتقديم الاوراق اللازمة .
ديسمبر 1992 : مذكرة الغرفة أوضحت ملاحظاتها حول معالجة مشكلة المديوينات الصعبة.
مارس 1993 : مذكرة الغرفة الى مجلس الامة تضمنت مقترحا تفصيليا حل مشكلة المديونيات الصعبة حول مدخل معالجة
الآثار الاقتصادية لكارثة الإحتلال .
مايو 1993 : اجتماع مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية
والقانونية بمجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 19 مايو 1993 لمناقشة المرسوم بقانون رقم 32 لسية 1993
حول معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي .

يوليو 1993 :ملاحظات الغرفة الى مجلس الامة حول المشروع الموسوم " إقتراح بقانون في شأن الاحكام الخاصة بتحصيل
أموال الدولة وتصحيح شراء المديونيات " .
ديسمبر1993 : في اجتماع الجمعية العامة للغرفة تضمنت كلمة السيد رئيس الغرفة تحليلا وافيا لموقف الغرفة من القانون
رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها .
يناير 1994 : مذكرة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تبين التحيز للسداد الفوري في القانون 41 لسنة 1993
وطلب تمديد فترة الجدولة الى عشرين عاما .
يونيو 1994 :في اجتماع الجمعية العامة للغرفة تضمنت كلمة السيد رئيس الغرفة ما يؤكد موقفها من القانون 41 لسنة
1993 مؤكدة ان اعادة النظرفي القانون حق يجب عدم مصادرته .
ابريل 1995 : نظمت الغرفة يوم 24 ابريل 1995 ندوة حول تعديل قانون تحصيل المديونيات الصعبة : لماذا ؟ وفي أي اتجاه ؟
ابريل 1995 : مذكرة الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تتضمن ملخصا للآراء التي طرحت في الندوة التي نظمتها
الغرفة حول تعديل قانون تحصيل المديونيات الصعبة : لماذا ؟ وفي اي اتجاه ؟ ومقترح الغرفة بالتوجهات
الرئيسية للتعديل المطلوب على القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
يوليو 1998 : اجتماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الامة لسماع وجهة نظر الغرفة في مشروع القانون بتعديل
أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها .
نوفمبر 1999 : مذكرة الى اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المديونيات المشتراه والمداره تتضمن مقترحات الغرفة في شأن تطوير
معالجة المديونيات المشتراه والمداره وفقا لاحكام القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته.
يوليو 2000 : مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء بعنوان لكي نغلق ملف المديونيات المتعثرة بأقل تكلفة مالية واقتصادية
واجتماعية ممكنة .
2000 : شاركت الغرفة ضمن فريق العمل المكلف بدراسة المذكرة التي رفعتها الى مجلس الوزراء .
اغسطس 2000 : مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء حول الصلح الواقي من الافلاس للمدينين العاجزين عن الإلتزام بأحكام
القانون رقم 41 لسنة 1993 : الأهداف - المفاهيم - المعايير
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-11-2013, 03:09 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي


دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في إنشاء الهيئة العامة للصناعة
- في عام 1982 تم تشكيل لجنة لدراسة امكانية قيام هيئة عامة للتصنيع في البلاد حيث شاركت الغرفة في اجتماعات اللجنة
واجمعت الاراء على اهمية قيام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى شؤون التصنيع في البلاد .
- تضمنت المذكرة التي اعدتها الغرفة في فبراير1984 حول تحريك النشاط الاقتصادي في الكويت على انه يجب الاسراع
ما أمكن بتطبيق الاقتراح والمتعلق بتحويل إدارة الشئون الصناعية الى هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء أو وزارة
التجارة والصناعة .
- في يونيو 1986 زودت الغرفة مجلس الامة بملاحظاتها حول الاقتراح بمشروع قانون الهيئة العامة للصناعة كما رأته
لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الامة .
- تضمنت المذكرة التي اعدتها الغرفة في أكتوبر 1989 تحت عنوان القطاعات الاقتصادية الكويتية المعوقات الرئيسية وسبل
معالجتها مقترحات وتوصيات عديدة منها إنشاء هيئة عامة للتصنيع والتكنولوجيا تكون ذات استقلال مادي واداري ويكون
لهذه الهيئة مجلس ادارة تمثل فيه كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الى جانب ممثلين للقطاع
الصناعي الخاص ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- قدمت الغرفة ورقة عمل بعنوان " واقع الصناعة وآفاق التصنيع في دولة الكويت " الى مؤتمر الصناعيين الرابع لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت خلال الفترة 12 - 13 يناير 1993 ورد فيها تدل مؤشرات عديدة
على ان خروج الهيئة العامة للتصنيع والتكنولوجيا الى حيز التنفيذ أضحى وشيكا والمقترح هنا ان تكون الهيئة ذات
استقلال مالي واداري على ان يرأسها وزير التجارة والصناعة ، يعاونه مجلس ادارة تتمثل فيه كل الوزارات والهيئات ذات
العلاقة بالقطاع الصناعي الى جانب عدد كاف من ممثلي القطاع الخاص .
- في يوليو 1994 قدمت الغرفة مذكرة الى مجلس الامة تتضمن ملاحظاتها على مشروع المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة
للصناعة .
- في ديسمبر 1994 قدمت الغرفة مذكرة الى لجنة تنمية الصناعة تتضمن ملاحظاتها بشأن المنطلقات الاساسية وجدولا مقارنا
للمشروعين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة ومن بعض السادة اعضاء مجلس الامة حول مشروع إنشاء الهيئة العامة
للصناعة .
- في يناير 1995 أعدت الغرفة مشروع قانون الصناعة متضمنا إنشاء هيئة عامة للصناعة لدراسته في لجنة تنمية الصناعة
- في يونيو 1996 أكدت الغرفة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الامة ومن خلال مشاركتها في جميع مراحل
إعداد مشروع قانون بإصدار قانون الصناعة انه جاء بحق نتاج دراسة متأنية وتحليل واف لمختلف مقومات التنمية
الصناعية بدولة الكويت .
- صدر القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وقد قضت المادة 27 على إنشاء الهيئة العامة للصناعة
كما نصت المادة 32 على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية اربعة من العاملين
في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-11-2013, 03:10 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

ملحق
العدد 311
السنة السابعة
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها دائرة المطبوعات والنشر
الاثنين
6 شعبان 1380
23 يناير (كانون الثاني) 1961

قانون رقم(2) لسنة 1961
بإصدار قانون التجارة

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت،
بناء على عرض رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل،
وبعد موافقة المجلس الأعلى،

قررنا القانون الآتي:

( مادة 1 )
يعمل بقانون التجارة المرافق لهذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
( مادة 2 )
على كل من رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح

صادر في 16 رجب 1380 هـ
الموافق في 3 يناير 1961 م



باب تمهيدي
( مادة 1 )
تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر .
( مادة 2 )
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً ، فهي شريعة المتعاقدين .
( مادة 3 )
إذا لم يوجد عقد ، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه الأعداد المنصوص في لفظها أو في فحواها .
( مادة 4 )
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام .
فإن لم يوجد عرف ، طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
( مادة 5 )
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-11-2013, 03:34 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

غرفة تجارة وصناعة الكويت[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
غير مفحوصة

اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959. الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة.
محتويات


[أخف] أهداف وصلاحيات الغرفة[عدل]

أهداف الغرفة[عدل]

  • تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
  • جمـع كافـة المعلومـات والاحصـاءات التي تهـم التجـارة والصـناعة وتبويبها ونشـرها.
  • إمـداد الحكومـة بالبيانـات والمعلومـات والآراء المتعلقـة بالمسـائل التجـارية والصناعية.
  • إبداء الرأى فيما يتعلق بدوائر اختصاصها في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها.
  • لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها مايـؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها.
صلاحيات الغرفة[عدل]

  1. تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
  2. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
  3. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
  4. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
  5. التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
  6. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
  7. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
  8. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
  9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
  10. تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
  11. تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
  12. إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
  13. تحديد العرف التجاري والصناعي.
  14. تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت[عدل]

يتكون مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من أربعة وعشرين عضواً فقط. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتجري الانتخابات كل سنتين لانتخاب اثني عشر عضواً يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. ويحق لمن انتهت مدة عضويتهم إعادة ترشيح أنفسهم لمدد أخرى.
شروط العضوية[عدل]

  1. ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق.
  2. أن يحسن القراءة والكتابة.
  3. أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الحالي (2008)[عدل]

  1. علي ثنيان الغانم - رئيس مجلس الإدارة
  2. هلال بن مشاري المطيري - النائب الأول للرئيس
  3. خالد عبد الله حمد الصقر - النائب الثاني للرئيس
  4. صلاح فهد المرزوق - أمين الصندوق الفخري
  5. عبد الوهاب محمد الوزان - نائب أمين الصندوق الفخري
  6. عبد الله سعود الحميضي - عضو المكتب
  7. وليد بن خالد حمود الدبوس - عضو المكتب
  8. أحمد بن سليمان القضيبي - عضو مجلس الإدارة
  9. أسامة محمد يوسف النصف - عضو مجلس الإدارة
  10. أنس خالد ناصر الصالح - عضو مجلس الإدارة
  11. خالد بن عبد الرحمن المضاحكة - عضو مجلس الإدارة
  12. طلال جاسم الخرافي - عضو مجلس الإدارة
  13. دبوس بن فيصل الدبوس - عضو مجلس الإدارة
  14. خالد مشاري الخالد - عضو مجلس الإدارة
  15. ضرار بن يوسف الغانم - عضو مجلس الإدارة
  16. عادل عيسى اليوسفي - عضو مجلس الإدارة
  17. فهد يعقوب يوسف الجوعان - عضو مجلس الإدارة
  18. عبد الله عبد اللطيف الشايع - عضو مجلس الإدارة
  19. طارق بدرالمطوع - عضو مجلس الإدارة
  20. عصام بن محمد البحر - عضو مجلس الإدارة
  21. محمد حمود الفجي - عضو مجلس الإدارة
  22. ناصر براك المطير - عضو مجلس الإدارة
  23. ناصر محمد الساير - عضو مجلس الإدارة
  24. عيسى أحمد الكندري - عضو مجلس الإدارة
لجــان الغرفة الدائمـة[عدل]

  • لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل
  • لجنة الصناعة والعمل
  • لجنة التجارة والنقل
  • لجنة المالية والاستثمار
  • لجنة المشاريع العامة والاسكان
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيت الكويت بالقاهرة - 1959م AHMAD المعلومات العامة 1 13-04-2012 08:40 AM
غرفة تجارة و صناعة الكويت bo3azeez المعلومات العامة 1 02-11-2010 11:40 AM
غرفه تجارة وصناعة الكويت احمد العمر القسم العام 2 22-10-2010 10:44 PM
الكويت عام 1959م سعدون باشا الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 2 10-07-2009 04:08 PM
أكبر ماشوة عرفت في تاريخ الكويت البحري و أحلى كيت عبدالرحمن بك التاريـــخ البحـــري 0 06-07-2009 06:55 AM


الساعة الآن 04:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت