راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 01-08-2009, 09:59 PM
الصورة الرمزية بنت الزواوي
بنت الزواوي بنت الزواوي غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: كويت
المشاركات: 209
افتراضي اقتــصاد الكويت

الاقتصاد
يعتمد إقتصاد دولة الكويت على مصادر النفط حيث يؤثر الطلب على النفط مباشرة على خطط الدولة الأنمائية . ومن خلال العقود السابقة أدى انخفاض أسعار النفط الغير متوقع إلى تخفيض دخل الدولة وزيادة المصاريف العامة .
و قد أدركت دولة الكويت أن هذا الاعتماد الاساسي على النفط هو غير صحي . فبدأت في تنويع مصادر الدخل و تحويله عن دخل النفط الحصري . في عام 1999 وفي تقرير صادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية البشرية أظهر التقرير تصدر دولة الكويت للائحة الدول العربية في حلولها بالمركز الخامس و الثلاثين عالمياً في مجال التنمية البشرية . واشاد التقرير بجهود دولة الكويت للحد من إعتمادها على النفط . و قد اختيرت دولة الكويت لمعدلها العالي في شؤون التنمية في مجالات : الصحة والتربية والدخل والولادة
والوفيات .
سعر صرف الدينار الكويتي :
يتحكم بنك الكويت المركزي بسعر صرف الدينار الكويتي ، حيث يرتبط سعر الصرف بسلة من عملات الدول المؤثرة في مجال التجارة و الخدمات المالية مع دولة الكويت . أصبحت هذه الخطة سارية المفعول بتاريخ 18 / مايو/ 1975 و ساعدت كثيراً بتثبت سعر صرف الدينار مقابل عملات أساسية أخرى . حيث يخضع إحتياط هذه العملات لاعادة تقدير دوري بحسب متطلبات الاحتياجات المالية المحلية و الدولية . و لا يوجد أي قيود على نقل رؤوس الأموال من و إلى دولة الكويت .
الخصخصة :
أصبحت الخصخصة في دولة الكويت ركيزة لخطة الحكومة الأقتصادية . حيث كانت الدولة تمتلك حصص في اثنتي وستين شركة كان البنك الدولة قد صنفها من الشركات المؤهلة للخصخصة وقد امتلكت الدولة هذه الحصص من الشركات بغاية دعم الدائنين بعد أزمة انهيار سوق المناخ عام 1982 .
الخصخصة في دولة الكويت تشتمل على تخفيض حصة الدولة في القطاع الخاص و توفير فرص للقطاع الخاص للإستثمار في مجالات صناعية أساسية كانت الدولة تدعمها سابقاً في عام 1992 بدأت الشركة الكويتية للاستثمار تطبيق خطة للخصخصة على ثلاث مراحل تهدف إلى إعادة تأهيل الاقتصاد و تخفيض الاعتماد على النفط .

المرحلة الأولى :
كانت نجاح متميز حيث أدى الاعتماد إلى جذب للإستثمار و توفير فرص استثمارية في السوق ساعدت في انعاش قطاع أساسي من الدخل القومي و كان ما يعادل ( 209 مليار دولار ) أي 209 تريليون دينار كويتي من موجودات الشركات قد بيعت .
المرحلة الثانية و الثالثة :
تهدف إلى خصخصة بعض المرافق و الخدمات الاساسية المملوكة من قبل الدولة . مثل قطاع الاتصالات الكهرباء والماء بالإضافة إلى جزء أو كل شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة الصناعات البتروكيماوية .
والخطوط الجوية الكويتية .
قانون التجارة
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفرع الأول - الوكالة التجارية
(1) أحكام عامة

مادة 260
الوكالة التجارية ، وان احتوت على توكيل مطلق ، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
مادة 261
  • تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
  • وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.
  • ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا ابرم الصفقة التي كلف بها أو إذا اثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي بع العرف.
مادة 262
  • ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله ، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.
  • على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا ، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
    3- وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات . ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم ، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.
مادة 263
  • الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرار اقتضتها طبيعة الأشياء.
  • ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
مادة 264
  • إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.
  • وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها ، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
مادة 265
  • على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حسابا عنها.
  • ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
مادة 266
  • للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له ، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
  • ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها ، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
  • ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
  • وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
مادة 267
  • لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.
  • وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية : أ - إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
    ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
    ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
مادة 268
  • امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.
  • ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
  • ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها ، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
مادة 269
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له ن ويجوز مقاضاته وإخطاره بأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
مادة 270
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
(2) بعض أنواع الوكالة التجارية .
أ - وكالة العقود وعقد التوزيع

مادة 271
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار ، وفي منطقة نشاط معينة ، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
مادة 272
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال . ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
مادة 273
  • يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.
  • ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا أكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة ، إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى.
مادة 274
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
مادة 275
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل للعقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
مادة 276
  • لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق . وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص.
  • ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه ، وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
مادة 277
  • يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.
  • ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 278
  • يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.
  • كما يستحق الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعر هذا الأخير ، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
مادة 279
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والشروط وغير ذلك من البيانات التي تعينه إلى ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
مادة 280
  • يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفيظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
  • ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
مادة 281
  • تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
  • كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
مادة 282
  • إذا كان لعقد معين المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
  • ويتشرط لاستحقاق هذا التعويض : أ- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.
    ب- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.
3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق للوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.
مادة 283
  • تسقط دعوى التعويض المشار إليه في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
  • وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
مادة 284
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا ، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
مادة 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
مادة 286
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد : 275 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
ب- الوكالة بالعمولة

مادة 287
  • الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقدم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
  • ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
مادة 288
  • إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، أو اشترى بأعلى منه ، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة ، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض ، وإلا اعتبر قابلا للثمن.
  • ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
مادة 289
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
مادة 290
  • إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
  • ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل ، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضى بذلك ، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
مادة 291
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
مادة 292
  • لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك.
  • ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
مادة 293
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
مادة 294
  • يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
  • وليس للغير الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 295
  • إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.
  • وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
مادة 296
  • لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه ، إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة . أو كانت مما يقضي بع عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.
  • ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
الفرع الثاني - الممثلون التجاريون
مادة 297
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته ، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.
مادة 298
  • يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود ، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
  • وإذا كان الممثل نفوضا عن عدة تجار ، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن .
  • وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة ، كانت الشركة مسئولة عن عمله وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
مادة 299
  • إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري ، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
  • ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
مادة 300
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري ، وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل . ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
مادة 301
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
مادة 302
لا يجوز للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
مادة 303
لا يجوز للمثل التجاري أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من اثمانها ، وانما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
مادة 304
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ، ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حسن تسليمها ، وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن ، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
مادة 305
الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية بالمزاحمة غير المشروعة.

قانون غرفة تجارة دولة الكويت 1959
تعريف الغرفـة التجارية ووضعها القانوني :
  • الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أثنى عشر عضوا فقط.
  • تتمتع الغرفة التجارية بالشخصية الاعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضى والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها .
صلاحيات الغرفة التجارية وأهدافها :
تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمساءل التجارية والصناعية .
  • يكون اخذ رأى الغرفة التجارية فيما يتعلق بدوائر اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالموافق العامة وفى دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفى وضعها وتعديلها ويجب على الغرفة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبة وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال شهر واحد . ويجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولا سيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
  • يجوز للغرفة التجارية وفي حدود القوانين واللوائح ( الأنظمة ) المعول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشئات والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية ويجوز أن يعهد للغرفة إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو لمجالس البلدية أو المحلية . ويجوز لها أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقبة التجارة والصناعة.
  • يدخل في صلاحيات الغرفة التجارية بحسب اختصاصها الأعمال التالية :
    • تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملائمة كل منهم المالية.
    • التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
    • التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
    • التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
    • التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
    • التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
    • التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة التجارية.
    • التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة التجارية.
    • التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعة.
    • تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
    • تسمية الخبراء والممثلين - بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصفقة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
    • إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الاسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
    • تحديد العرف التجاري والصناعي.
    • تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
  • يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد الاتفاق مع الدوائر الرسمية.
  • يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
  • كل شهادة صادرة من الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تبقى معتبرة ما لم يثبت خلافها.
  • يحظر على الغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق أو بالمسائل السياسية أو الدينية أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزاب السياسية ( إن وجدت ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريق التحكيم.
  • يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء إدارتها والمنسبين إليها لجانا لمختلف الأغراض الموقعة ضمن اختصاصها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على الغرفة لاقرارها.
في تشكيل الغرفة :
  • تتألف الغرفة التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب.
  • (أ) تكلف الغرفة التجارية بوضع نظام داخلي موحد لها خلال أربعة أيام اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة ، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المكتب وأوصل تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم ومسئولياتهم كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منهم وأصول التحكيم ، وتأليف اللجان المختلفة ، وينص فيه أيضا على القواعد التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبابتها والتصرف بها والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها.

    (ب) تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية على الأقل - باستثناء الحالة بالنسبة إلى الاجتماع الأول - وبحيث لا يتأخر ذلك عن 18 شهر شهرا من تاريخ الاجتماع السابق للهيئة العامة.

    ويوجه إشعار إلى جميع الأعضاء بتاريخ وموعد ومكان إجماع الهيئة العامة مع ذكر العمل الذي سيطرح أمامها للبحث وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد.
  • الانتساب الى الغرفة التجارية :
    1- يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى الغرفة التجارية.
    2- يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتساب إلى الغرفة فيما إذا توافرت فيهم الشروط التالية :
    أ - أن يكون الطالب ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة ( ويعفى السماسرة من هذا الشرط ) وأن يكون مزاولا مهنته التجارية أو الصناعية.
    ب- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
    3- لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأرباب الصناعة غير المسجلين في الغرفة ، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندما يوجد إلا بعد أن يسجلو في الغرفة.
  • 1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا بالأوراق الثبوتية المحددة في النظام الداخلي. 2- يبت مكتب الغرفة بالطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه استئنافه إلى مجلس إدارة الغرفة ، وعلى هذا المجلس أن يبت به خلال شهر واحد من تقديمه له.
  • يفقد المتسبب عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية.
    1- الإفلاس ، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب إلى الغرفة مجددا.
    2- فقدان الحقوق المدنية.
    3- فقدان الصفقة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.
الهيئة العامة :
  • تتألف الهيئة العامة من جميع المشتركين المتممين دفع الرسوم الموجبة عليهم نحو الغرفة ووظيفتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالشروط التي تنظمها اللائحة الداخلية للغرفة.
  • مجلس إدارة غرفة التجارة وكيفية انتخابه :
  • يكون للغرفة مجلس إدارة يحدد أعضاؤه في القرار الصادر بإنشائها وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
  • يشترط في عضو مجلس الإدارة علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي :
    1- ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمس وعشرين إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق.
    2- أن يحسن القراءة والكتابة.
    3- أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
  • تنظم الانتخابات بموجب اللائحة الداخلية للغرفة. تقدم الطعون في انتخابات مجلس الإدارة ضمن مدة خمسة عشر يوما من نهايتها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون مكونة من قاض من المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
  • يسقط من حق العضوية لغرفة التجارة ومجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي من قانون آخر ، سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضوا في الغرفة وانتخابه لمجلس الإدارة ، ويكون الإسقاط بقرار يصدر من لجنة الطعون.
  • إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتغيب الدائم أو بفقد أي شرط من شروط العضوية يشغله الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة. وتدوم عضوية العضو الجديد لاشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه.
    وإذا نقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت عن نصف العدد المقرر له يصار إلى انتخابات لمجلس جديد.
  • يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ويترتب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع عندما يتقدم بطلب ذلك كتابه ، الثلث من أعضائه . ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، يدعي جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني. وتكون مداولات المجلس في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة بأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للجهة إلى ضمت صوت الرئيس.
  • كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره إلى ذلك كتابة ويسجل في محضر الجلسة ، فإذا توالي ، عدد الغيابات غير المشروعة ثلاث مرات يعتبر مستقيلا ويسجل ذلك في محضر الجلسة.
مكتب غرفة التجارة :
  • (أ) ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس ويتكون المجلس بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة من أمين للمالية وأمين للسر أيضا . ويعاد الانتخاب كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم ، ويقوم المكتب بالإشراف على اقلام الغرفة والصندوق وتنفيذ مقررات مجلس إدارة الغرفة.
    (ب) يعين مجلس الإدارة أمينا للسر وأمينا للصندوق بحيث يكونان موظفين بأجر يعملان جميع الوقت لدى الغرفة ولا يستطيع هذان الشخصان أن يصبحا عضوين في الغرفة ، كما لا يصرح لهما بالعمل في التجارة أو غيرها من الأعمال لحسابهما الخاص ، يحتفظ أمين السر بجميع السجلات غير المالية والحسابية ويحضر أمين السر وأمين الصندوق اجتماعات هيئة المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت . على أمين السر وأمين الصندوق كل في حدود قسمه الخاص - تنفيذ أعمال الغرفة كل يوم بيومه تحت إشراف المكتب التنفيذي.
  • تجري اجتماعات مجلس الإدارة ومكتب الغرفة بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو مكتب الغرفة أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة بذاته أو بمكله أو بمن كان وصيا عليه.
  • رئيس غرفة التجارة يمثل الغرفة في المناسبات وأمام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليه ويراس مجلس إدارة الغرفة.
  • يحق للرئيس أن يندب من يشاء من أعضاء المكتب ومجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يرتأيها والتي هي من اختصاص الغرفة . وفي حال تغيب الرئيس أو سفره أو استقالته تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد نائبيه. وفي حال غياب الرئيس ونائبه يختار المجلس من أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.
موارد الغرفة :
  • تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة. ومن رسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركة وتصديق شهادات الإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى بحسب الأنظمة والمقررات المتعلقة بها. وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبه من استثمار أموالها.
  • إن مقادير الرسوم المختلفة التي تستوفيها الغرفة يجب أن ترتكز إلى أسس ثابتة تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية.
  • تستثمر الأموال الناجمة من أبواب الإيراد المختلفة في الاغراض التي أنشئت من أجلها الغرفة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز استثمارها أيضا في أوجه الاستثمار الأخرى المضمونة من الحكومة مثل سندات الحكومة واسهم وسندات البنوك المضمونة منها.
  • يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا لإيداع أموال أرغفة فيه ولا يجوز سحب أي مبالغ من المالي إلا بتوقيع الرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه مضافا إليه توقيع أمين الصندوق ولا يجوز لأمين الصندوق أن يبقى في صندوق الغرفة مبلغا يزيد عن ألفي روبية لسد الحاجات المستعجلة الطارئة .
  • يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بالصندوق أو بالأموال التي يجب أن تودع في المصرف الذي يعينه المجلس. وفي حالة غياب أمين المال يفوض أحد زملائه ليقوم مقامه. وفي حالة التعذر يقوم المجلس بتفويض من يقوم مقام أمين المال.
  • تبتدئ السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام مالي ، أي في أول كانون الثاني من كل سنة ، وعلى مكتب الغرفة أن يقدم مشروع ميزانية قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإجارة لاقراره.
  • لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال أرغفة لم ينص عليه في الميزانية إلا بقرار من مجلس الإدارة لاقراره.
  • ينظم مكتب الغرفة قائمة تتضمن أسماء وألقاب ومحال إقامة التجار المتخلفين عن دفع أي رسم مستحق عليهم ، وبعد تصديقه تبعث به مذكرة إلى المراجع المختصة من أجل جبابة هذه الرسوم من قبل جباة المالية ، بموجب قانون الجبابة وذلك بعد إنذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشر أيام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال إقامتهم وامتناعهم عن الدفع.
  • تدفع رسوم التسجيل حاليا يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة - ولا يجوز - التسجيل قبل دفع الرسم.
  • يعين مجلس إدارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات والموازنة ، وعلى أمين الصندوق أن يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها.
  • في حالة ضم اختصاص غرفة إلى أخرى تضم أموالها إلى أموال الغرفة التي ضم إليها اختصاصها.
cait.gov.kw
__________________
علمتني الحياة: أن الحب والوفاء وجهان لعملة نادرة إسمها الصديق.
علمتني الحياة: أن من شغل بعيوب الناس كثرة عيوبه وهو لا يدري.
علمتني الحياة:أن الصدق والصراحة خط مستقيم بين نقطتين هما أنا والعالم.
علمتني الحياة:أن من كان قلبه يحمل الحب الحقيقي والصدق مع النفس لا تلقيه الأيام بين يدي
المخادعين.
علمتني الحياة:أن الكلمة الطيبة تغلق باب الكره وتفتح باب الود.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-11-2009, 10:37 AM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

الاخت بنت الزواوي شكرا على هذا الموضوع
حتى لو كان أقرب الى العرض القانوني منه للتاريخ ..لاكني اكرر الشكر

كنت بقترح على اخواني المزيد من الاهتمام بالكتابات عن ( التعاملات التجارية ) وطبيعتها، واخص مرحلة الدولة الحديثة، فالابحاث قليلة عنها والمواضيع نادرة.
والارشيف يحتاج لتغذيته بمادة ثرية عن نشاطاتنا التجارية -غير بيع النفط- نقدر نرجع لها عند الحاجة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-11-2009, 12:59 PM
الصورة الرمزية بو عبد المحسن الصايغ
بو عبد المحسن الصايغ بو عبد المحسن الصايغ غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: kowait
المشاركات: 331
إرسال رسالة عبر MSN إلى بو عبد المحسن الصايغ
افتراضي

شكرا لك بنت الزواوي على تلك المعلومات القيمه .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت