من الحديث ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ما خلاصته "أن العرف والشروط في الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم إلا بدليل شرعي.. وكذلك المأكولات والمشروبات الأصل فيها عدم التحريم إلا ما حرمه الله ورسوله قال تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} ونحن إذا حرمنا ما يجري بين الناس من المعاملات العادية من عقد وشروطه بغير دليل شرعي فقد حرمنا ما يحرمه الله (انتهى بتصرف). |
من قصيدة للحاجري حكاه من الغصن الرطيب وريقه وما الخمر إلا مقلتاه وريقه هلال ولكن أفق قلبي محله غزال ولكن سفح عيني عقيقه أقر له من كل حسن جليله ووافقه من كل معنى دقيقه حليف التثني راح قلبي أسيره على أن دمعي في الغرام طليقه على سالفيه للعذار جديده وفي شفتيه للسلاف عتيقه من الترك لا يصيبه شوق إلى الحمى ولا ذكر بانات العذيب يشوقه على خده جمر من الحسن مضرم يشب ولكن في فؤادي حريقه إذا أخفق البرق اليماني موهنا تذكرته فاعتاد قلبي خفوقه حكى وجهه بدر السماء فلو بدا مع البدر قالوا إن هذا شقيقه على مثله يستحسن الصب هتكه وفي مثله يجفو الصديق صديقه ولله قلبي ما أشد عفافه وإن كان طرفي مستمر فسوقه فما فاز إلا من يبيت صبوحه شراب ثناياه ومنها غبوقه |
من الفقه قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والمستطيع الذي يجب عليه الحج هو أن يكون صحيح البدن وعنده من المال ما يسد مصرفه وتكاليف الطريق ذهابا وإيابا وأيضا أن يكون عنده ما يسد حاجة أهله وأولاده من النفقة مدة غيابه. وأن يكون الطريق آمنا. هذا وإن كان الشخص معضوبا أي مصابا ببدنه فلا يستطيع السفر فعليه أن ينيب عنه من يحج عنه وإن كان الجسم سليما أو أنه لا يملك مصاريف الطريق مع نفقته ونفقة من يعول فليس عليه حج البيت.. وإذا أيسر بالمال وجب عليه الحج. هذا إذا كان الطريق آمنا.. أما إذا كان الطريق مخوفا فليس على المرء الحج حتى يأمن الطريق. وأركان الحج هي الإحرام وهو نية الدخول في الحج ووقوف عرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير. وواجبات الحج هي الإحرام من الميقات ورمي الجمرات والمبيت بمزدلفة إلى دخول نصف الليل والمبيت في منى ليالي التشريق والطواف للوداع. وأركان العمرة الإحرام أي نية الدخول في العمرة والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وسنن الحج التلبية وطواف القدوم والجمع بين الليل والنهار في عرفة أي يسن ألا يفيض من عرفة إلا بعد غروب الشمس في يوم الوقوف. وأن يحلق الإنسان شعر رأسه. وللحج سنن كثيرة مذكورة في كتب الفقه. |
صلاة الحاجة من عجز عن الكفارة بالعتق0بالدعاء الوارد] ومنه [اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين]. الكفارة |
من الحديث وورد في الحديث [من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله] وعلى هذا فكلمة لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان صادقا من قلبه فهي منجية من الخلود في النار. والأعمال أمرنا الله بها فإذا قصر العبد فيها فأمره إلى الله، الله يقول {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} فإذا كان المسرف الذي مات ولم يتب لا يقنط من رحمة الله، فلماذا نقول بحديث معاذ أنه منسوخ ومعاذ مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حكم هذا الحديث مقيدا بصدر الإسلام؟ وإذا فلماذا حدث به معاذ؟. |
ما هب ودب ولد ماركوني الإيطالي مخترع التلغراف (اللاسلكي) سنة 1874م وتوفي سنة 1937م وأظهر التلغراف سنة 1903م. عصر الصحابة مائة وثلاث سنوات. لأن أنس بن مالك مات سنة 91هـ وبه انقطع عصرهم. إذا اتفق الناس على رأي ما وخالفهم فيه رجل واحد.. قيل بأن فلان شاذ.. فهل ذلك صحيح؟ من المحققين من يرى أن الشذوذ هو في مخالفة الحق. المكثرون من الصحابة بالفتيا علي وعمر وابنه عبد الله وعائشة وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت. والمتوسطون بالفتيا أنس بن مالك وأم سلمة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد ابن أبي وقاص وسلما الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وأبو بكر.. وغير هؤلاء من الصحابة هم المقلون بالفتيا. كتب أبو بكر إلى أبي عبيدة "بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح.. سلام الله عليك.. أما بعد فقد وليت خالداً على الشام فلا تخالفه فاسمع وأطع فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه وأفضل ديناً ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك.. أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد". أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته. توفي رسول الله عن تسع نسوة **** إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية **** وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة **** ثلاث وست ذكرهن مهذب عائشة توفيت سنة 57 هجرية. ميمونة توفيت سنة 61 هجرية. صفية توفيت سنة 50 هجرية. حفصة توفيت سنة 45 هجرية. هند وهي (أم سلمة) توفيت سنة 59 هجرية. زينب بنت جحش توفيت سنة 20 هجرية. جويرية توفيت سنة 56 هجرية. رملة وهي (أم حبيبة) توفيت سنة 54 هجرية. سودة توفيت سنة 50 هجرية. أحكام بيع التلجئة: وهو البيع الذي فيه الإنسان يخاف من أن يأخذ السلطان ملكه فيتواطأ مع رجل آخر على أن يظهر هذا الأخير بأنه قد اشترى الملك بكذا.. وذلك لكي يحمي الأول من السلطان.. وفي الواقع أنهما لا يريدان بيعا حقيقيا مثال ذلك أنه تم العقد في الدار ظاهرا بـ 5000 روبية والقصد من هذا الثمن دفع السلطان عن ذلك وأن القيمة الحقيقية هي 2000 روبية وأظهر بالعقد الثمن 5000 روبية فهذه البيعة عند الإمام أحمد لا تصح وعند الشافعي ينعقد البيع بما تم به العقد ولا عبرة بالتواطؤ قبل العقد.. وأرى أن الحق مع الإمام أحمد. إذا تزوج شخص بامرأة واشترطت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلدها وقبل ذلك فعليه الوفاء بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج]. |
من الحديث حديث: [لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه] رواه ابن ماجة والدار قطني وفيه ضعف. حديث: [عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء] هذا الحديث ضعيف والدليل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم أمته الداء؟. حديث: [أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم] ضعيف الإسناد ساقط الرواية. حديث: [من ملك زادا أو راحلة توصله إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانيا] قال البخاري: "منكر الحديث" وقيل مجهول، وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ أما إسناده فيرى الحارث بن عدي أنه ضعيف. (انتهى عن تفسير الشوكاني). حديث: [ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال] من الأحاديث الموضوعة ولم يصح. في الحديث: [من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] عن كتاب الخراج لأبي يوسف. قال عمر وكان قد علم أن رجالاً يحتجرون من الأرض ما لا يعلمون به: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين"، ومعنى هذا أن الإنسان إذا أخذ أرضا ولم يزرعها ولم ينتفع بها ومضى عليها ثلاث سنوات فهي تعامل معاملة الأرض المهجورة وكل من يستصلحها فهي له. (هذا الحكم في الأراضي التي خارج البلد). عن مجلة الإسلام عدد 9 سنة 31. حديث: [العجماء جرحها جبار] ومعناه ما أتلف الحيوان فلا مؤاخذة فيه ما لم يقصر صاحب الدابة، ويقول ابن حزم لا ضمان فيما أتلف الحيوان ليلا أو نهارا.. فإن أتى صاحب الدابة وأطلقها بالزرع فهو ضامن.. وقال الشافعي ومالك ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها وما أفسدته نهارا فلا ضمان. |
من الشعر ما بال عينك لا تنام كأنما *** كحلت مآقيها بكحل الأرمد جزعا على المهدي أصبح ثاويا *** يا خير من وطئ الحصا لا تبعد وجهي يقيك الترب لهفي ليتني *** غيبت قبلك في بقيع الفرقد بأبي وأمي من شهدت وفاته *** في يوم الإثنين النبي المهتدي فظللت بعد وفاته متبلدا *** متلددا يا ليتني لم أولد أأقيم بعدك بالمدينة بينهم *** يا ليتني صبّحت سم الأسود |
من الفقه يجوز بيع كل سلعة قبل قبضها من المشتري إلا إذا كانت السلعة تباع بالوزن أو الكيل والوزن والذرع وهذا مذهب مالك وأبي ثور. وقال ابن المنذر هذا أصح المذاهب. يجوز البيع بثمن معلوم والمدة مجهولة كبعتك هذه السلعة إلى وقت الحصاد أو الثمرة وهذا مذهب مالك وأحمد وابن عمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء.. عينا بعين فمن زاد فقد أربى، هذا وقد أجمع المسلمون على تحريم هذه الأنواع الستة في بيع بعض منها ببعض متفاضلا إذا كانت بجنسها مثل تمر بتمر.. وإن اختلف الجنس كبيع تمر بشعير جاز التفاضل إذا كان البيع حالاً.. وأما غير هذه الأجناس فقد قال داود الظاهري وأهل الظاهر والشيعة والغساني وكثير من العلماء قالوا بأنه لا تحريم في غير هذه الأجناس الستة بالتفاضل وبه قال طاووس ومسروق والشعبي وقتاده وعثمان البتي.. والذي عليه الأئمة الأربعة أن الربا لا ينحصر في هذه الأنواع الستة فقط بل يتعداها إلى كل ما في معناه كالأرز والفول والماش واللوبيا وما أشبه ذلك من المطبوخات. |
فوائد أدلة الأحكام عند الشافعي هي: 1- كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة. 2- إجماع الأمة بأمر ليس به كتاب ولا سنة. 3- قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي بشرط أن لا يعرف له مخالف. 4- إذا اختلف أصحاب الرسول في مسألة يؤخذ بالقول المقارب للكتاب والسنة. 5- القياس على أمر عرف حكمه من المراتب. |
الساعة الآن 08:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت