تاريخ الكويت

تاريخ الكويت (http://www.kuwait-history.net/vb/index.php)
-   المعلومات العامة (http://www.kuwait-history.net/vb/forumdisplay.php?f=90)
-   -   قصة الجنسية؟؟؟ (http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=2913)

frozen 30-04-2009 12:04 AM

قصة الجنسية؟؟؟
 
ودي اعرف شلون طلعت الجنسية ؟
باي عهد كانت الجنسية؟
صج كانت تباع الجنسية؟
وتنعطى الجنسية بس حق الي عنده بيت؟
والجنسية الثانية كانت هبة من الشيوخ في تكريم العسكريين؟


ياليت الي عنده خبر يفيدنا

محمد 30-04-2009 02:12 AM

اخي فوزن هذه مواد الجنسيه الكويته ممكن ان تكون اول تساؤلاتك :

المادة رقم 1

(مادة 1)
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
المادة رقم 2

(مادة 2)
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.
المادة رقم 3

(مادة 3)
يكون كويتيا:-
1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا ، او كان ابوه مجهول الجنسية ، او لاجنسية له.
2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.
المادة رقم 4

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس ، أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف.
3- ان يعرف اللغة العربية .
المادة رقم 5

مادة (5)
يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد ادى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
المادة رقم 6

مادة (6)
لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.
المادة رقم 7

مادة (7)
يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة.
المادة رقم 8

مادة (8)
المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج.

وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.
المادة رقم 9

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة رقم 10

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي تدخل في جنسية زوجها اذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك، والا جاز لها ان تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج..

المادة رقم 11

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية .

المادة رقم 12

مادة (12)
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.

المادة رقم 13

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:-

1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف.وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة رقم 14

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

المادة رقم 15

مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

المادة رقم 16

مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

المادة رقم 17

مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

المادة رقم 18

مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

المادة رقم 19

مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة رقم 20

مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

المادة رقم 21

مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

المادة رقم 22

مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

المادة رقم 23

مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

المادة رقم 24

مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام

aaaa 30-04-2009 02:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة frozen (المشاركة 13738)
ودي اعرف شلون طلعت الجنسية ؟
باي عهد كانت الجنسية؟
صج كانت تنباع الجنسية؟
وتنعطى الجنسية بس حق الي عنده بيت؟
والجنسية الثانية كانت هبة من الشيوخ في تكريم العسكريين؟


ياليت الي عنده خبر يفيدنا

طلعت الجنسية في عهد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله تعالى بعد ظهور النفط والهجره الغير طبيعيه من الدول المجاورة على دولة الكويت يعني كثرة الناس بالكويت وكلن يبي يدور على رزقه

عندها تم تشكيل لجنة الجنسية انذاك في اوائل الستينات للمعرفة اهل الكويت الحقيقين والساكنين بالكويت منذ 1920

عملت اللجنة على تسجيلهم واحصاءهم وكانت لديهم شروط منها امتلاك بيت سكن في الكويت مع تقديم الاثبات للارض التي يملكها

اما هل الجنسيه كانت تباع ؟ لقد سمعنا ذلك ولكن ما اعتقد و كل شيء جائز في مجال الاشاعات او التزوير

اما الجنسية الثانيه فلها قانون تم اصداره يسمى المادة الثانيه التي تسمى كويتي بالتجنس وليس كويتي بالصفه الاصليه ولقد حددها القانون بشروط

هذا حسب معرفتي

frozen 30-04-2009 02:15 AM

يعطيك العافية محمد
ودي اعرف سوالف اول؟

frozen 30-04-2009 02:19 AM

أأأأأأأأأأأأأأأأأ
يعطيك العافية ..
دولتنا اهي اول من بدت بالتجنيس ؟؟ولا كانت معروفة بداك الزمن؟

PAC3 30-04-2009 09:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aaaa (المشاركة 13753)
طلعت الجنسية في عهد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله تعالى بعد ظهور النفط والهجره الغير طبيعيه من الدول المجاورة على دولة الكويت يعني كثرة الناس بالكويت وكلن يبي يدور على رزقه

عندها تم تشكيل لجنة الجنسية انذاك في اوائل الستينات للمعرفة اهل الكويت الحقيقين والساكنين بالكويت منذ 1920

عملت اللجنة على تسجيلهم واحصاءهم وكانت لديهم شروط منها امتلاك بيت سكن في الكويت مع تقديم الاثبات للارض التي يملكها

اما هل الجنسيه كانت تباع ؟ لقد سمعنا ذلك ولكن ما اعتقد و كل شيء جائز في مجال الاشاعات او التزوير

اما الجنسية الثانيه فلها قانون تم اصداره يسمى المادة الثانيه التي تسمى كويتي بالتجنس وليس كويتي بالصفه الاصليه ولقد حددها القانون بشروط

هذا حسب معرفتي

للاضافة على ماقالة الاخ الفاضل:

كانت هناك لجنتين للجنسية في اوائل الستينات حسب ماذكرة لي احد كبار السن وهي :

اللجنة الشرقية ومن اعضائها :
1. جاسم ابراهيم المضف .
2. على بن طويرش
3.عبدالرازق البصير. وهناك غيرهم

اللجنة القبلية ومن اعضائها:
1. عبدالعزيز الحميضي.
2. سليمان العثمان .
3. على الفضالة وهناك غيرهم والله اعلم .

اعطت الحكومة اختام للتعريف لبعض من أهل الكويت قديما لتعريف السكان وخاصة من سكان البادية في الكويت

اسيئ استخدامها من بعضهم

تحياتي



متصفح 01-05-2009 01:14 AM

سؤال للمهتمين من هم اعضاء لجنة الجنسية
 
الاخوة الاعزاء اتمنى من المهتمين ذكر اهلنا الطيبين ممن كانوا يشهدون للحصول على الجنسية
وماذا كانت وظيفتهم بالضبط وكيف طريقة عمل اللجان وعددها وتقسيم المناطق

aaaa 01-05-2009 01:21 AM

اتذكر تماما اسماء الذين ذكروهم شيابنا رحمهم الله تعالى :
-على طويرش
- جاسر الجاسر الراجحي

متصفح 01-05-2009 01:26 AM

شكرا اخوي اتمنى مشاركة من الاخوان بشكل موسع ويكون على شكل تقرير

قدساويه 03-05-2009 01:05 PM

سمعت من امراه كبيره بالسن لما ارادوا تجنيسها سالوها عن الاب والام اذا كانوا ميتين وين دفنوا اذا خارج الكويت تمنح الجنسيه الثانيه واذا بالكويت تمنح الجنسيه الاولى

والله اعلم

عنك 07-05-2009 05:08 AM

باك ثري ومحمد يمال العافية :)


الجنسية الكويتية

مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1960م

بقانون تحقيق الجنسية الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت .

بعد الاطلاع على المادتين 19, 21 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1959م الخاص بالجنسية الكويتية .

و بناء على عرض رئيس الشرطة و الأمن العام .

رسمنا بما هو آت :

أولا : تشكيل لجان تحقيق الجنسية :

(مادة 1)

تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م . و تحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .

(مادة 2)

تشكل اللجنة الأولى من :

1- حمود النصف رئيس .
2- حجي مكي عضو .
3- أحمد محميد عضو .
4- محمد جاسم المضف عضو .
5- جاسم ابراهيم المضف عضو .

(مادة 3)

تشكل اللجنة الثانية من :

1- عبدالعزيز عبدالله الحميضي رئيس .
2- ابراهيم العدساني عضو .
3- ناصر العيسى السعد عضو .
4- سليمان عبداللطيف العثمان عضو .
5- يوسف النفيسي عضو .

(مادة 4)

تشكل اللجنة الثالثة من :

1- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق رئيس .
2- حسن الجارالله عضو .
3- علي صالح الفضالة عضو .
4- خالد الرقم عضو .
5- عبدالعزيز القطيفي عضو .

(مادة 5)

تشكل اللجنة الرابعة من :

1- سليمان ابراهيم المسلم رئيس .
2- أحمد البشر عضو .
3- علي الطويرش عضو .
4- عبدالرزاق البصير عضو .
5- عبدالصمد معرفي عضو .

(مادة 6)

تشكل اللجنة العليا المشار عليها في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م من :

1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيس .
2- نصف يوسف النصف عضو .
3- يوسف الفليج عضو .
4- عبدالحميد الصانع عضو .
5- حمد المشاري عضو .
6- محمد يوسف النصف عضو .
7- حمد صالح الحميضي عضو .

(مادة 7)

يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة صحيحا إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء .

ثانيا : الإجراءات التي تسير عليها اللجان :

(مادة 8)
يقدم طلب تحقيق الجنسية إلى اللجنة المختصة من الآتي ذكرهم :

أ - كل كويتي لا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج .

ب - كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشر سنة و يكون متزوجا أو سبق له الزواج .

ج - كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشر سنة , و تكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة .

د - كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشر سنة و تكون أرملة أو مطلقة .

(مادة 9)

يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية وجوازات السفر و الإقامة و يكون تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة مرفقا بالأوراق و المستندات التي تؤيده .

(مادة10)
تقرر كل لجنة عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع و المواعيد التي تنعقد فيها .

(مادة 11)
إذا كان الإثنان على الأقل من اللجنة يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية طبقا لأحكام قانون الجنسية , ثم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين , اكتفت اللجنة بذلك وقررت الإستغناء عن التحقيق , و أوصت بثبوت الجنسية الكويتية للطالب .

(مادة 12)
إذا كان الطلب في حاجة إلى التحقيق , فحصت اللجنة الأوراق التي يقدمها الطالب و سمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم , و لها أيضا أن تسمع شهادة مختار الحي .

(مادة 13)
للجنة سماع أقول الطالب ومناقشته , ولها أن تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة و السمت وغير ذلك من الإمارات المادية .

(مادة 14)
تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة الطالب , و شهادة الزواج دليلا على الزوجية .

(مادة 15)
يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا على الجنسية الكويتية , إلا إذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل .

(مادة 16)
يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينا على جنسته الكويتية إلا إذا ثبت العكس من أدلة أو قرائن تظهر للجنة عند التحقيق .

(مادة 17)
تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة , ويجوز في ذلك سماع الشهادة .

(مادة 18)
بعد الإنتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية أو بعدم ثبوتها , و تبين الأسباب التي بني عليها هذا القرار .

(مادة 19)
تحيل اللجنة كل طلب أصدرت فيه قرارها إلى اللجنة العليا , مصحوبا بالمستندات و محاضر التحقيق و غير ذلك من الأوراق المتعلقة بهذا الطلب , ويكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .

(مادة 20)
تقرر اللجنة العليا عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع و المواعيد التي تنعقد فيها .

(مادة 21)
تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها من لجان تحقيق الجنسية فإذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار .

(مادة 22)
للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية , مع بيان أسباب النقض .

(مادة 23)
إذا أوصت إحدى لجان تحقيق الجنسية بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا أن تنقض هذا القرار و أن تقرر ثبوت هذه الجنسية إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية و لم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين .

(مادة 24)
تحيل اللجنة العليا الطلب , بعد البت فيه , إلى دائرة الجنسية و جوازات السفر و الإقامة , مصحوبا بالمستندات و المحاضر و الأوراق , و ذلك في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب .

(مادة 25)
تسلم دائرة الجنسية و جوازات السفر و الإقامة شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص تثبت له هذه الجنسية طبقا للإجراءات المتقدمة الذكر .

أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح

صدر في اليوم الثاني و العشرين من رمضان سنة 1379ه , الموافق التاسع عشر من مارس (آذار) 1960م .

منقول من كتاب من هنا بدأت الكويت .
تأليف عبدالله خالد الحاتم .

اضافة لما ذكرته هذا الخبر منقول من كونا حدث في مثل هذا اليوم في الكويت : 04/05/2009

4/5/ 1961م - دعت مديرية الشرطة والأمن العام أفراد الشعب الكويتي المقيمين في المدينة وفي القرى وكل المناطق الخارجية والمتوطنين في الكويت قبل سنة 1920 وبعدها حتى سنة 1954 وكانوا محافظين على اقامتهم العادية طوال هذه المدة إلى مراجعة مكتب تحقيق الجنسية في منطقة القبلة وأما أفراد البادية ففي مكتب تحقيق الجنسية في منطقة الشامية مستصحبين معهم المستندات التي تثبت جنسيتهم بموجب المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1960 المنشور في العدد 267 من الجريدة الرسمية وبموجب الاجراءات المدونة في المادة الثامنة من الجريدة الرسمية والتي هي كما يلي أ - كل كويتي لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج .
ب - كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج .
ج - كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة .
د - كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون أرملة أو مطلقة .

تحياتي و الله الموفق

PAC3 07-05-2009 02:59 PM

الاخ الفاضل عنك
بارك الله فيك على الاضافة مشاالله عليك
تحياتي

عنك 07-05-2009 10:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PAC3 (المشاركة 14345)
الاخ الفاضل عنك

بارك الله فيك على الاضافة مشاالله عليك

تحياتي

PAC3 يشرفني مرورك على مشاركاتي .

الوطني 20-05-2009 10:35 AM

اضيف :
1) حسب علمي ان هناك خمسة لجان وليس اربع وفي احداها المرحوم احمد اللافي
2) تم اختيار اعضاء اللجان من الشيخ عبدالله السالم شخصيا

عنك 20-05-2009 04:40 PM

هم أربع لجان + لجنة عليا برئاسة الشيخ سعد العبدالله رحمه الله .
و قد نقلت المرسوم بذلك .

المارد الخليجي العربي 03-03-2010 11:28 AM

اضيف معلومة ذكرها لي احد الشخصيات الكويتية :
يذكر ان السيد سعود العبدالرزاق ذهب الى الشيخ عبدالله السالم وكان وقتها اميرا للكويت وهو من اختار اعضاء اللجان بنفسه وقال له " بان هناك اشخاصا يتقدمون للحصول على الجنسية ولا نعرفهم ونجد بان السيد علي بن صالح الفضالة يعرفهم و يعرف اهاليهم وهو عالم بانساب اهل الكويت لكن حتى يحصل الشخص على الجنسية يجب ان يحصل على توقيعين حسب القانون فما العمل؟ "
فقال الشيخ عبدالله السالم "استثنوا علي بن صالح الفضالة فان توقيعه وحده يكفي" .
فكان علي الفضالة الوحيد من بين الاعضاء المستثنى في منح الجنسية منفردا

alfala7 15-09-2010 05:45 PM

سالم بن جمعه الخشتي ايضا

حرب 01-11-2010 11:53 AM

حسب علمي بان اول لجه تجنيس فى الكويت هى لجنه الرومى ..وكان بها صالح بن شملان الرومى

وحتى اذيعت فى الرادوا ...................... ويشهد اثنين بان الشخص من اهل الكويت ..طبعا من نواخذه او من تجار الكويت المعروفيين حسب علمى والله اعلم

العتيقي 01-11-2010 02:42 PM

هل هناك رؤساء للجنسيه في الخمسينات والستينات والسبعينات ... اذا هناك رؤساء ممكن تذكروهم ؟؟

باحث أنساب 26-12-2018 11:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العتيقي (المشاركة 55359)
هل هناك رؤساء للجنسيه في الخمسينات والستينات والسبعينات ... اذا هناك رؤساء ممكن تذكروهم ؟؟

نعم بالخمسة وستين شكلت لجنة لاقتراح منح الجنسية الكويتية وفق المادتين 4،5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 للجنسية وتكونت من:

(-) عبدالعزيز عبدالله الحميضي كرئيس للجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية:

والأعضاء هم:


1- أحمد البشر الرومي.

2- أحمد يعقوب المحميد.

3- جاسم إبراهيم المضف.

4- خالد عبدالله الرقم.

5- ضاحي العجيل الضويحي.

6- عبدالله الخلف السعيد.

7- عبدالله عبدالعزيز الفارس.

8- علي الطويرش.

9- يوسف عبدالله النفيسي.


الساعة الآن 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت