عرض مشاركة واحدة
  #207  
قديم 25-01-2012, 03:30 AM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

الأوقاف ومجلس شورى الكويت
بما أن بين المذاهب اختلافا في الأوقاف فقد قرر مجلس الشورى سنة 1359هـ قرارات تجري عليها المحاكم في الكويت عند التنازع وإليك بيانها وهي بمجموعها لا تخرج عن المذاهب الأربعة.
(1) أن الوقف الخيري يثبت بلا معارضة وإن مات صاحبه فيه.
(2) أن أوراق القضاة السابقين معتبرة ولو كانت خالية من الشهود ما لم تظهر بينة قاطعة ببطلانها.
(3) إذا كان الوقف في عمل خيري من أضحية وصدقة وجعل الواقف النظارة لأحد ذريته فهو تابع للوقف الخيري فيمضي بلا توقف.
(4) إذا كان الوقف على الذرية أو على غيرهم ولكن المرجع لعمل خيري. مثل أن يقول بيتي وقف على ذريتي ومن بعدهم على المساجد أو عمل خيري فهو معتبر بلا منازعة.
(5) إذا كان الوقف على شخص معين أو جماعة معينين ونص الواقف أن يعملوا أعمالا خيرية من صدقة أو عمل بر معروف فعليهم أن يعملوا بوجوب نص الواقف وإن عجزوا عن أداء ما فرض عليهم يؤجر الوقف ويصرف عنه ما نص الواقف عليه وإن فضل شيء يدفع إليهم.
(6) إذا كان الوقف على شخص معين ثم مات فالوقف يرجع ملكا لورثة الواقف الأقرب فالأقرب.
(7) إذا كان الوقف على الذرية وذرية الذرية ولم يتنازعوا فيه فهو باق على وقفيته، وإذا تنازعوا فيه فالحكم هو إذا كان للوقف غلة فهو يبقى على وقفيته وتوزع الغلة بينهم بالتساوي وإذا لم يكن له غلة فالحكم يجري فيه على مذهب مالك وهو إن استوفى شروط الوقف فهو باق على وقفيته وإن لم يستوف شروط الوقف فهو باطل ويكون ملكا (المستوفي للشروط أن لا يموت الواقف فيه أو يفلس قبل حوز الوقف عليه).
والمستوفي للشروط إذا تنازع أهله يكون حكمه حكم وقف الغلة وهو أن يوزع الحاصل بينهم وإن لم يكن له غلة ينقل بوقف عامر له غلة.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net