تعريف الإجماع
في جمع الجوامع: "هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي في عصر على أي أمر كان" وقال الغزالي: "هو اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية" وقال الآمدي: "هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على واقعة من الوقائع" وقد نفى الإمام أحمد الإجماع وقال: "من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب" لأن سماع كل واحد من أهل الحل والعقد في جميع البلاد متعذر. فهذا قول الإمام أحمد، ونرى متفقهة هذا الزمان إذا خالفت أحداً منهم في مسألة فقهية ليس لها دليل، قال: هذه عليها الإجماع، بلا إحاطة بها من كل الوجوه.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|