ورد في الحديث [بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء] فما المراد بذلك؟ يقول ابن تيمية "إن الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل المغرب وإن ذلك ليس بسنة راتبة بل إن ذلك نفل جائز. ومنهم من قال: المراد بالحديث بين الأذان والأذان الثاني يوم الجمعة صلاة، وعورض هذا القول بأن الأذان الثاني لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثه عثمان. أ.هـ. من فتاوى ابن تيمية.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|