حكم التوسل بالنبي
عن "تفسير المنار"
خلاصة كلامه أن التوسل يراد ثلاثة معان فالأول: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به والثاني: التوسل بذاته وشفاعته فهذا كان في حياته ويكون في يوم القيامة بشفاعته والثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بالنبي فهذا لم تكن الصحابة تفعله لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره وإنما ينقل عن أحاديث ضعيفة ممن ليس قوله حجة.
قال الله تعالى{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}قال عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعمر بن عبدالعزيز أن المال الذي تؤدى زكاته لا يسمى كنزا وهذا القول هو الصحيح [راجع الشوكاني].
{ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد} قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صهيب الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الكفار أن يهاجر بماله وإن أحب أن يهاجر ويتجرد من المال فلا مانع فتخلص منهم وأعطاهم ماله ونزلت هذه الآية ولما وصل إلى المدينة قال له رسول الله[ربح صهيب ربح صهيب.. ].
حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وهي نصف ما يملك فقال له الرسول بارك الله لك فيما أمسكت وبما أعطيت ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين فصاع أقرضته لله وصاع أبقيته لعالي فقال المنافقون للذي أعطى ابن عوف هذا رياء وقالوا في صدقة أبي عقيل ألم يكن الله ورسوله في غنى عن صاع فنزلت هذه الآية {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم}.
إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة عند أبي حنيفة. خروج الدم والقيح من الجسد لا ينقض الوضوء وإن كثر وإذا خرج من القبل أو الدبر فهو ينقض.
مس الرجل للمرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء.
ومن فقد الماء والتراب وقت الصلاة فعليه أن يصلي ولا عليه إعادة أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن التيمم يرفع الحدث ولم يرد في كتاب الله وسنة نبيه تجديد التيمم وإنما قال به الفقهاء من باب القياس.
حديث[ اختلاف أمتي رحمة] لا يعرف له سند صحيح وقد رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف وهو مخالف لقوله تعالى {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا تختلفوا فتختلف قلوبكم] ومما شك فيه أن الاتفاق خير من الاختلاف راجع تفسير القاسمي.
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} استدل الجمهور بأن الحر لا يقتل بالعبد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري بأن الحر يقتل بالعبد واستدلوا بقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروى هذا القول عن علي كرم الله وجهه وابن مسعود وسعيد بن المسيب (راجع الشوكاني).
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|