باك ثري ومحمد يمال العافية
الجنسية الكويتية
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1960م
بقانون تحقيق الجنسية الكويتية
نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت .
بعد الاطلاع على المادتين 19, 21 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1959م الخاص بالجنسية الكويتية .
و بناء على عرض رئيس الشرطة و الأمن العام .
رسمنا بما هو آت :
أولا : تشكيل لجان تحقيق الجنسية :
(مادة 1)
تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م . و تحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .
(مادة 2)
تشكل اللجنة الأولى من :
1- حمود النصف رئيس .
2- حجي مكي عضو .
3- أحمد محميد عضو .
4- محمد جاسم المضف عضو .
5- جاسم ابراهيم المضف عضو .
(مادة 3)
تشكل اللجنة الثانية من :
1- عبدالعزيز عبدالله الحميضي رئيس .
2- ابراهيم العدساني عضو .
3- ناصر العيسى السعد عضو .
4- سليمان عبداللطيف العثمان عضو .
5- يوسف النفيسي عضو .
(مادة 4)
تشكل اللجنة الثالثة من :
1- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق رئيس .
2- حسن الجارالله عضو .
3- علي صالح الفضالة عضو .
4- خالد الرقم عضو .
5- عبدالعزيز القطيفي عضو .
(مادة 5)
تشكل اللجنة الرابعة من :
1- سليمان ابراهيم المسلم رئيس .
2- أحمد البشر عضو .
3- علي الطويرش عضو .
4- عبدالرزاق البصير عضو .
5- عبدالصمد معرفي عضو .
(مادة 6)
تشكل اللجنة العليا المشار عليها في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م من :
1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيس .
2- نصف يوسف النصف عضو .
3- يوسف الفليج عضو .
4- عبدالحميد الصانع عضو .
5- حمد المشاري عضو .
6- محمد يوسف النصف عضو .
7- حمد صالح الحميضي عضو .
(مادة 7)
يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة صحيحا إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء .
ثانيا : الإجراءات التي تسير عليها اللجان :
(مادة 8)
يقدم طلب تحقيق الجنسية إلى اللجنة المختصة من الآتي ذكرهم :
أ - كل كويتي لا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج .
ب - كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشر سنة و يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
ج - كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشر سنة , و تكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة .
د - كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشر سنة و تكون أرملة أو مطلقة .
(مادة 9)
يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية وجوازات السفر و الإقامة و يكون تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة مرفقا بالأوراق و المستندات التي تؤيده .
(مادة10)
تقرر كل لجنة عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع و المواعيد التي تنعقد فيها .
(مادة 11)
إذا كان الإثنان على الأقل من اللجنة يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية طبقا لأحكام قانون الجنسية , ثم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين , اكتفت اللجنة بذلك وقررت الإستغناء عن التحقيق , و أوصت بثبوت الجنسية الكويتية للطالب .
(مادة 12)
إذا كان الطلب في حاجة إلى التحقيق , فحصت اللجنة الأوراق التي يقدمها الطالب و سمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم , و لها أيضا أن تسمع شهادة مختار الحي .
(مادة 13)
للجنة سماع أقول الطالب ومناقشته , ولها أن تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة و السمت وغير ذلك من الإمارات المادية .
(مادة 14)
تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة الطالب , و شهادة الزواج دليلا على الزوجية .
(مادة 15)
يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا على الجنسية الكويتية , إلا إذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل .
(مادة 16)
يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينا على جنسته الكويتية إلا إذا ثبت العكس من أدلة أو قرائن تظهر للجنة عند التحقيق .
(مادة 17)
تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة , ويجوز في ذلك سماع الشهادة .
(مادة 18)
بعد الإنتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية أو بعدم ثبوتها , و تبين الأسباب التي بني عليها هذا القرار .
(مادة 19)
تحيل اللجنة كل طلب أصدرت فيه قرارها إلى اللجنة العليا , مصحوبا بالمستندات و محاضر التحقيق و غير ذلك من الأوراق المتعلقة بهذا الطلب , ويكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
(مادة 20)
تقرر اللجنة العليا عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع و المواعيد التي تنعقد فيها .
(مادة 21)
تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها من لجان تحقيق الجنسية فإذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار .
(مادة 22)
للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية , مع بيان أسباب النقض .
(مادة 23)
إذا أوصت إحدى لجان تحقيق الجنسية بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا أن تنقض هذا القرار و أن تقرر ثبوت هذه الجنسية إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية و لم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين .
(مادة 24)
تحيل اللجنة العليا الطلب , بعد البت فيه , إلى دائرة الجنسية و جوازات السفر و الإقامة , مصحوبا بالمستندات و المحاضر و الأوراق , و ذلك في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب .
(مادة 25)
تسلم دائرة الجنسية و جوازات السفر و الإقامة شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص تثبت له هذه الجنسية طبقا للإجراءات المتقدمة الذكر .
أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في اليوم الثاني و العشرين من رمضان سنة 1379ه , الموافق التاسع عشر من مارس (آذار) 1960م .
منقول من كتاب من هنا بدأت الكويت .
تأليف عبدالله خالد الحاتم .
اضافة لما ذكرته هذا الخبر منقول من كونا حدث في مثل هذا اليوم في الكويت : 04/05/2009
4/5/ 1961م - دعت مديرية الشرطة والأمن العام أفراد الشعب الكويتي المقيمين في المدينة وفي القرى وكل المناطق الخارجية والمتوطنين في الكويت قبل سنة 1920 وبعدها حتى سنة 1954 وكانوا محافظين على اقامتهم العادية طوال هذه المدة إلى مراجعة مكتب تحقيق الجنسية في منطقة القبلة وأما أفراد البادية ففي مكتب تحقيق الجنسية في منطقة الشامية مستصحبين معهم المستندات التي تثبت جنسيتهم بموجب المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1960 المنشور في العدد 267 من الجريدة الرسمية وبموجب الاجراءات المدونة في المادة الثامنة من الجريدة الرسمية والتي هي كما يلي أ - كل كويتي لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج .
ب - كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج .
ج - كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة .
د - كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون أرملة أو مطلقة .
تحياتي و الله الموفق