راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > المعلومات العامة
 
 

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #231  
قديم 22-09-2013, 05:11 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الحديث
حديث [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن] رواه الإمام أحمد في مسنده وأخذ به الأحناف على تحكيم العرف العام ويصح عذرهم أن يعارض أدلة الفقه. والشرع يقر ما يقره العرف إلا إذا وجد نص يخالفه: فمن هذه تعرف أن العرف الجاري بين أهل السفن في الأسفار والمغاص وما عرف بين الزراع وغيرهم من أهل الحرف هو صحيح.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ما خلاصته "أن العرف والشروط في الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم إلا بدليل شرعي.. وكذلك المأكولات والمشروبات الأصل فيها عدم التحريم إلا ما حرمه الله ورسوله قال تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} ونحن إذا حرمنا ما يجري بين الناس من المعاملات العادية من عقد وشروطه بغير دليل شرعي فقد حرمنا ما يحرمه الله (انتهى بتصرف).
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #232  
قديم 22-09-2013, 05:12 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من قصيدة للحاجري
حكاه من الغصن الرطيب وريقه وما الخمر إلا مقلتاه وريقه
هلال ولكن أفق قلبي محله غزال ولكن سفح عيني عقيقه
أقر له من كل حسن جليله ووافقه من كل معنى دقيقه
حليف التثني راح قلبي أسيره على أن دمعي في الغرام طليقه
على سالفيه للعذار جديده وفي شفتيه للسلاف عتيقه
من الترك لا يصيبه شوق إلى الحمى ولا ذكر بانات العذيب يشوقه
على خده جمر من الحسن مضرم يشب ولكن في فؤادي حريقه
إذا أخفق البرق اليماني موهنا تذكرته فاعتاد قلبي خفوقه
حكى وجهه بدر السماء فلو بدا مع البدر قالوا إن هذا شقيقه
على مثله يستحسن الصب هتكه وفي مثله يجفو الصديق صديقه
ولله قلبي ما أشد عفافه وإن كان طرفي مستمر فسوقه
فما فاز إلا من يبيت صبوحه شراب ثناياه ومنها غبوقه
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #233  
قديم 22-09-2013, 05:12 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الفقه
الحج:
قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والمستطيع الذي يجب عليه الحج هو أن يكون صحيح البدن وعنده من المال ما يسد مصرفه وتكاليف الطريق ذهابا وإيابا وأيضا أن يكون عنده ما يسد حاجة أهله وأولاده من النفقة مدة غيابه. وأن يكون الطريق آمنا. هذا وإن كان الشخص معضوبا أي مصابا ببدنه فلا يستطيع السفر فعليه أن ينيب عنه من يحج عنه وإن كان الجسم سليما أو أنه لا يملك مصاريف الطريق مع نفقته ونفقة من يعول فليس عليه حج البيت.. وإذا أيسر بالمال وجب عليه الحج. هذا إذا كان الطريق آمنا.. أما إذا كان الطريق مخوفا فليس على المرء الحج حتى يأمن الطريق. وأركان الحج هي الإحرام وهو نية الدخول في الحج ووقوف عرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير. وواجبات الحج هي الإحرام من الميقات ورمي الجمرات والمبيت بمزدلفة إلى دخول نصف الليل والمبيت في منى ليالي التشريق والطواف للوداع. وأركان العمرة الإحرام أي نية الدخول في العمرة والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وسنن الحج التلبية وطواف القدوم والجمع بين الليل والنهار في عرفة أي يسن ألا يفيض من عرفة إلا بعد غروب الشمس في يوم الوقوف. وأن يحلق الإنسان شعر رأسه. وللحج سنن كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #234  
قديم 22-09-2013, 05:13 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

صلاة الحاجة
ورد في الحديث [من كان له إلى الله حاجة أ></U>
من عجز عن الكفارة بالعتق0بالدعاء الوارد] ومنه [اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين].
الكفارة
من عجز عن الكفارة بالعتق والصيام والإطعام سقطت عنه في إحدى الروايتين عن أحمد والشافعي عن المغني واستدلا بحديث الأعرابي حيث قال له رسول الله [أطعمه أهلك] وهو قول الأوزاعي.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #235  
قديم 22-09-2013, 05:15 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الحديث
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه [يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون قال إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.] هذا الحديث وأمثاله من أهل العلم من قال إن هذا في صدر الإسلام ولما فرضت الفرائض نسخ. ومنهم من قال لا حاجة إلى النسخ فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام فهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله.. أقول ورد في الحديث [إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه (99) سجلا فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شيء]. رواه الترمذي وابن ماجة ورووا أيضا في الحديث القدسي [أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي فقال الله تعالى أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك].
وورد في الحديث [من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله] وعلى هذا فكلمة لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان صادقا من قلبه فهي منجية من الخلود في النار. والأعمال أمرنا الله بها فإذا قصر العبد فيها فأمره إلى الله، الله يقول {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} فإذا كان المسرف الذي مات ولم يتب لا يقنط من رحمة الله، فلماذا نقول بحديث معاذ أنه منسوخ ومعاذ مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حكم هذا الحديث مقيدا بصدر الإسلام؟ وإذا فلماذا حدث به معاذ؟.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #236  
قديم 22-09-2013, 05:17 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

ما هب ودب

ولد ماركوني الإيطالي مخترع التلغراف (اللاسلكي) سنة 1874م وتوفي سنة 1937م وأظهر التلغراف سنة 1903م.
عصر الصحابة مائة وثلاث سنوات. لأن أنس بن مالك مات سنة 91هـ وبه انقطع عصرهم.
إذا اتفق الناس على رأي ما وخالفهم فيه رجل واحد.. قيل بأن فلان شاذ.. فهل ذلك صحيح؟ من المحققين من يرى أن الشذوذ هو في مخالفة الحق.
المكثرون من الصحابة بالفتيا علي وعمر وابنه عبد الله وعائشة وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت. والمتوسطون بالفتيا أنس بن مالك وأم سلمة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد ابن أبي وقاص وسلما الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وأبو بكر.. وغير هؤلاء من الصحابة هم المقلون بالفتيا.
كتب أبو بكر إلى أبي عبيدة "بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح.. سلام الله عليك.. أما بعد فقد وليت خالداً على الشام فلا تخالفه فاسمع وأطع فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه وأفضل ديناً ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك.. أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد".
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته.

توفي رسول الله عن تسع نسوة **** إليهن تعزى المكرمات وتنسب


فعائشة ميمونة وصفية **** وحفصة تتلوهن هند وزينب


جويرية مع رملة ثم سودة **** ثلاث وست ذكرهن مهذب

عائشة توفيت سنة 57 هجرية. ميمونة توفيت سنة 61 هجرية. صفية توفيت سنة 50 هجرية. حفصة توفيت سنة 45 هجرية. هند وهي (أم سلمة) توفيت سنة 59 هجرية. زينب بنت جحش توفيت سنة 20 هجرية. جويرية توفيت سنة 56 هجرية. رملة وهي (أم حبيبة) توفيت سنة 54 هجرية. سودة توفيت سنة 50 هجرية.
أحكام
بيع التلجئة:
وهو البيع الذي فيه الإنسان يخاف من أن يأخذ السلطان ملكه فيتواطأ مع رجل آخر على أن يظهر هذا الأخير بأنه قد اشترى الملك بكذا.. وذلك لكي يحمي الأول من السلطان.. وفي الواقع أنهما لا يريدان بيعا حقيقيا مثال ذلك أنه تم العقد في الدار ظاهرا بـ 5000 روبية والقصد من هذا الثمن دفع السلطان عن ذلك وأن القيمة الحقيقية هي 2000 روبية وأظهر بالعقد الثمن 5000 روبية فهذه البيعة عند الإمام أحمد لا تصح وعند الشافعي ينعقد البيع بما تم به العقد ولا عبرة بالتواطؤ قبل العقد.. وأرى أن الحق مع الإمام أحمد.
إذا تزوج شخص بامرأة واشترطت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلدها وقبل ذلك فعليه الوفاء بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج].
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #237  
قديم 22-09-2013, 05:19 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الحديث
حديث: [من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة] حديث حسن.
حديث: [لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه] رواه ابن ماجة والدار قطني وفيه ضعف.
حديث: [عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء] هذا الحديث ضعيف والدليل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم أمته الداء؟.
حديث: [أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم] ضعيف الإسناد ساقط الرواية.
حديث: [من ملك زادا أو راحلة توصله إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانيا] قال البخاري: "منكر الحديث" وقيل مجهول، وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ أما إسناده فيرى الحارث بن عدي أنه ضعيف. (انتهى عن تفسير الشوكاني).
حديث: [ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال] من الأحاديث الموضوعة ولم يصح.
في الحديث: [من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] عن كتاب الخراج لأبي يوسف.
قال عمر وكان قد علم أن رجالاً يحتجرون من الأرض ما لا يعلمون به: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين"، ومعنى هذا أن الإنسان إذا أخذ أرضا ولم يزرعها ولم ينتفع بها ومضى عليها ثلاث سنوات فهي تعامل معاملة الأرض المهجورة وكل من يستصلحها فهي له. (هذا الحكم في الأراضي التي خارج البلد). عن مجلة الإسلام عدد 9 سنة 31.
حديث: [العجماء جرحها جبار] ومعناه ما أتلف الحيوان فلا مؤاخذة فيه ما لم يقصر صاحب الدابة، ويقول ابن حزم لا ضمان فيما أتلف الحيوان ليلا أو نهارا.. فإن أتى صاحب الدابة وأطلقها بالزرع فهو ضامن.. وقال الشافعي ومالك ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها وما أفسدته نهارا فلا ضمان.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #238  
قديم 22-09-2013, 05:20 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الشعر
من قصيدة لحسان يرثي النبي صلى الله عليه وسلم:
ما بال عينك لا تنام كأنما *** كحلت مآقيها بكحل الأرمد
جزعا على المهدي أصبح ثاويا *** يا خير من وطئ الحصا لا تبعد
وجهي يقيك الترب لهفي ليتني *** غيبت قبلك في بقيع الفرقد
بأبي وأمي من شهدت وفاته *** في يوم الإثنين النبي المهتدي
فظللت بعد وفاته متبلدا *** متلددا يا ليتني لم أولد
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم *** يا ليتني صبّحت سم الأسود
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #239  
قديم 22-09-2013, 05:21 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الفقه
يجوز بيع الموقوف عند أبي حنيفة ما لم يحكم بصحة الوقف حاكم وإذا حكم به الحاكم فلا يجوز بيعه ومن هذا نرى أن جميع الأوقاف عندنا بالكويت لم يحكم بصحتها حاكم. وعليه يجوز بيعها.
يجوز بيع كل سلعة قبل قبضها من المشتري إلا إذا كانت السلعة تباع بالوزن أو الكيل والوزن والذرع وهذا مذهب مالك وأبي ثور. وقال ابن المنذر هذا أصح المذاهب.
يجوز البيع بثمن معلوم والمدة مجهولة كبعتك هذه السلعة إلى وقت الحصاد أو الثمرة وهذا مذهب مالك وأحمد وابن عمر.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء.. عينا بعين فمن زاد فقد أربى، هذا وقد أجمع المسلمون على تحريم هذه الأنواع الستة في بيع بعض منها ببعض متفاضلا إذا كانت بجنسها مثل تمر بتمر.. وإن اختلف الجنس كبيع تمر بشعير جاز التفاضل إذا كان البيع حالاً.. وأما غير هذه الأجناس فقد قال داود الظاهري وأهل الظاهر والشيعة والغساني وكثير من العلماء قالوا بأنه لا تحريم في غير هذه الأجناس الستة بالتفاضل وبه قال طاووس ومسروق والشعبي وقتاده وعثمان البتي.. والذي عليه الأئمة الأربعة أن الربا لا ينحصر في هذه الأنواع الستة فقط بل يتعداها إلى كل ما في معناه كالأرز والفول والماش واللوبيا وما أشبه ذلك من المطبوخات.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #240  
قديم 22-09-2013, 05:22 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

فوائد
يقول الشافعي "العلم علمان.. علم الخاصة وعلم العامة. وعلم العامة هو الذي لا يسع المسلم البالغ جهله مثل الصلاة والصوم والحج لمن استطاع والزكاة في المال وتجريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والميسر وفيما فيه معنى هذا المضمار.. وهذا ليس فيه نزاع بين المسلمين ولا يحتمل التأويل. وأما علم الخاصة فهو موضوع بحث الفقهاء وهو الذي يجتهد فيه المجتهدون في الإستنباط وهو الذي يجري فيه التنازع.. فهذا العلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين" (انتهى بتصرف عن كتاب عصر الشافعي).
أدلة الأحكام عند الشافعي هي:
1- كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة.
2- إجماع الأمة بأمر ليس به كتاب ولا سنة.
3- قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي بشرط أن لا يعرف له مخالف.
4- إذا اختلف أصحاب الرسول في مسألة يؤخذ بالقول المقارب للكتاب والسنة.
5- القياس على أمر عرف حكمه من المراتب.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يوسف بن عيسى القناعي محمد الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 4 10-05-2017 12:56 AM
المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي bo3azeez الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 0 26-05-2011 11:55 PM
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي AHMAD الشخصيات الكويتية 6 17-04-2011 12:59 PM
مقابلة سيف مرزوق الشملان مع يوسف بن عيسى القناعي IE مقابلات اذاعية وتلفزيونية وصحفية 3 05-11-2009 04:17 PM
حامد يوسف بن عيسى القناعي عنك الشخصيات الكويتية 2 27-08-2009 07:06 AM


الساعة الآن 10:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت