راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > المعلومات العامة
 
 

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #251  
قديم 22-09-2013, 05:40 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الشعر

بعض من الشعر النبطي لابن لعبون :
سقى صوب الحيا مزن تهاما على قبر بتلعات الحجازي
يعط بها البختري والخزاما وترفع فيه طفلات الجوازي
وغنى راعبيات الحماما على ذيك الشاريف النوازي
صلاة الله مني مع سلاما على من فيه بالغفران فازي
أبو زرقة على خده علاما تحلاها كما نقش الغوازي
عليه قلوب عشاق تراما تكسر مثل تكسير الجزازي
على بخت الدهر ليته تعاما وخلاها وليته ما يوازي
وصلاة الله مني السلاما على قبر بتلعات الحجازي
ولي:
لي سلوه في خلوتي وهجودي وتذللي في معبدي وسجودي
أشكو إليك وأنت أعلم بالذي أشكوه من ضعف ومن تسهيدي
وترى ترقرق أدمعي في محجري ويسيل منها أدمعي كخدودي
من أجل خوفك سيدي لكنني في ظل عفوك يطمئن وجودي
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #252  
قديم 22-09-2013, 05:42 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

أحكام

إذا عجز المدعي عن إثبات حقه بالبينة. وطلب من المدعي عليه اليمين ببراءة ذمته من هذا الحق فحلف ثم بعد الحلف اطلع المدعي أن له بينة كان يجهلها فهل له إعادة الدعوى، الجواب الذي عليه الشافعي ومالك وأحمد أن له أن يقيم البينة ويأخذ حقه وأما عند الأحناف فالقضية فيها خلاف بين القبول وعدمه والذي عليه المذهب الظاهري وابن أبي ليلى وغيرهم أن البينة لا تقبل بعد طلب اليمين من المدعى عليه.. وبهذه النظرية أخذت القوانين العصرية.
سماع الدعوى بمضي المدة مختلف فيه. فمنهم من قدرها بثلاث وثلاثين سنة في الأوقاف والمواريث وبخمس عشرة سنة في غيرها وقدر مالك العقار بعشر سنين واستدل بحديث: [من حاز شيئا عشر سنين فهو له] راجع كتاب العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي فهو يحيلك على المراجع المعتبرة منها الطرق الحكمية لابن القيم وجه 612 والدسوقي على الشرح الكبير ص 4 وجه 238 إذا أشكل الأمر على القاضي ولم يتبين له وجهة الحق في اختلاف الزوجين فليبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وإذا كان أهلهما لا يصلحان للتحكيم فليبعث القاضي من غيرهم. وحكم الحكمان في الاتفاق أو الطلاق يمضي على الزوجين عند الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وهو مروي عن علي وعثمان وابن عباس والشعبي والنخعي وأحد أقوال الشافعي وحكاه ابن جرير عن الجمهور، وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن والشافعي في أحد قوليه أن التفرقة ترجع للإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الحاكم بذلك.
من أحيا أرضا ميتة: (وهي التي لم يملكها أحد قبله) فهي له ويملك ما فيها من الجامدات كالحجر والملح وغيرها أما إذا ظهر فيها معدن جار كالنفط والغاز فهو لا يختص به لأن هذا السائل ليس من أجزاء الأرض والناس جميعا شركاء في ذلك.
(المحلل في المسابقة) يقول ابن تيمية في آخر المجلد من فتاواه: "أن حديث محلل السباق باطل ثم قال وقد روي عن أبي عبيدة أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللا ثم قال وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ إذا سبق لم يعط" (انتهى بتصرف واختصار عن فتاوى ابن تيمية).
شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالديه فيها خلاف فالجمهور لا يرونها وبعض العلماء يرونها وهم عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في مذهبه القديم واستدل المجوز بقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} والأمر بالشيء يقتضي أجزاء المأمورية إلا ما خصصه الإجماع كشهادة المرء لنفسه.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #253  
قديم 22-09-2013, 05:42 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الشعر

مقتطفات من الشعر:
قال المعري:
يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء
للشافعي:
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه
وأتى الحبيب يعودني فبرأت من نظري إليه
للبيهقي:
يا حامل الخلق حملت الورى لما طغى الماء على جاريه
وعبدك الآن طغى ماؤه في الصلب فاحمله على جارية
لمنذر بن سعد البلوطي:
عذيري من قوم إذا ما سألتهم دليلا أجابوا هكذا قال مالك
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك
وإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا علي وقالوا أنت خصم مماحك
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #254  
قديم 22-09-2013, 05:48 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

أحكام

القاتل لا يرث من المقتول مطلقا سواء كان القتل مباشرة منه عمدا أو خطأ أو بسبب كأن وضع سما في الزاد أو حفر بئرا وقع فيها القتيل أو قتل بحكمه كأن يكون قاضيا وحكم على من يرثه بالقتل بسبب قتل غيره. وهذا مذهب الشافعي. ومذهب الإمام أحمد أن القاتل الذي منع من الإرث هو الذي تترتب عليه العقوبة سواء كانت جسمية أو مالية كدية الخطأ.. أما القتل بحق كحكم قاض على من يرثه بالقتل بسبب قتله لآخر.. فهذا القاضي لا يحرم من الإرث.. والعمل الآن في المحاكم المصرية على مذهب مالك لأنه يرى أن القتل المانع من الإرث هو قتل التعدي بغير حق أو عذر.. وأما إذا كان القتل خطأ أو بحق أو بعذر فلا يمنع من الإرث وإليك نص القانون المصري في المادة الخامسة: "من موانع الإرث قتل الموروث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور وأدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر 15سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
إذا أعطيت شخصا بضاعة للمتاجرة على أن يكون الربح بينكما على حسب الشرط مناصفة أو مثالثة فعلى من تكون المصاريف؟ الجواب أن المصاريف التي تلحق المال فهي على المال وتنزل من الربح وأما مصاريف الشخص نفسه من نوم وأكل ففيها خلاف بين الأئمة فعند الإمام الحنفي ومالك تعد على مال البضاعة وعند الإمام أحمد تعد على الشخص نفسه وعند الشافعي قولان والذي عليه العمل الآن هو على المال.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #255  
قديم 22-09-2013, 05:55 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

كتاب البيع

واتفقوا على صحة البيع من كل بالغ عاقل ممتاز مطلق التصرف. واختلفوا في بيع الصبي فقال مالك والشافعي لا يصح وقال أبو حنيفة وأحمد يصح إذا كان مميزا. واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في البيع فقال أبو حنيفة ومالك لا يشترط بل كل ما رآه الناس بيعا فهو بيع وقال الشافعي لا بد من إيجاب وقبول وقال أحمد يجب في الخطير ولا يجب في التافه. واختلفوا في بيع المعاطاة فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ينعقد وقال الشافعي وأحمد في رواية لا ينعقد واختلفوا في بيع العين النجسة فقال أبو حنيفة يجوز بيع الكلب والسرجين النجس والزيت النجس والسمن النجس وقال الباقون لا يجوز.
واختلفوا في بيع الغائب الموصوف فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز وكذا قال الشافعي في رواية. واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين بلا وصف فقال أبو حنيفة يجوز وللمشتري الخيار عند رؤيتها وقال الباقون لا يجوز.
واتفقوا في السلعة التي رآها المتعاقدان ثم تبايعا فإن البيع جائز إذا ظهرت على حسب الرؤية ولم تتبدل واختلفوا في بيع آلة اللهو فأجازها أبو حنيفة وقال الباقون لا يجوز واختلفوا في عقد الإجارة والصلح والحوالة هل يثبت بها خيار المجلس فقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت بها وقال الشافعي وأحمد يثبت.
واتفقوا على جواز شرط الخيار للمتعاقدين ثم اختلفوا في مدة الخيار فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام وقال مالك يجوز بقدر الحاجة وقال أحمد يجوز بأكثر من ثلاثة أيام واختلفوا إذا تلف المبيع في مدة الخيار فقال أبو حنيفة إن تلف قبل قبض المشتري صار كأن لم يبع وإن تلف في يد المشتري والخيار له فقد تم البيع وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري القيمة وقال مالك إذا تلفت السلعة في مدة الخيار فضمانها على البائع إن كانت في يده وإن قبضها المشتري وتلفت بيده بأمر ظاهر فضمانها على البائع وإن تلفت بأمر خفي فضمانها على المشتري إلا إذا وجدت عنده بينة بالتلف.
وقال الشافعي إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وإن تلفت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار وعن أحمد روايتان في البطلان وعدمه.
واتفقوا على أن الغبن في البيع إذا لم يكن فاحشا لا يؤثر في العقد ثم اختلفوا في الغبن الفاحش فقال مالك وأحمد يثبت به الفسخ وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يؤثر الغبن بأي حال.
باب الربا

أجمع المسلمون أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وأنه لا يباع شيء غائب بناجز واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ويحرم إذا كان دينا.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يباع شيئ منها غائب بناجز واتفقوا على جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا. واتفقوا على بيع النحل وفيه حمل ثم اختلفوا لمن يكون ذلك الحمل سواء أبرت أم لم تؤبر فقال أبو حنيفة الثمرة في الحالين للبائع وقال مالك والشافعي وأحمد إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطاها واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب كالخبز والبصل ونحوه فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز ذلك وقال مالك يجوز إذا غلظت الأصول. واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرها الأعلى وبيع الحنطة في سنبلها فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز وقال الشافعي لا يجوز. واختلفوا فيما أصاب الثمر من الحوائج فقال الشافعي وأبو حنيفة هو من ضمان المشتري وقال مالك إذا تلف الثلث من الجائحة فهو من ضمان البائع وإن كان التلف دون ذلك فهو من ضمان المشتري واختلف عن أحمد فروى عنه أن الثلث من ضمان البائع قل أو كثر. واختلفوا فيما إذا باع وشرط البراءة من كل عيب فقال أبو حنيفة يبرأ من كل عيب على الإطلاق وقال مالك البراءة من كل ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ويبرأ البائع فيما لا يعلمه ولا يبرأ فيما علمه وكتمه وقال الشافعي يبرأ من كل عيب ظاهر أما العيب الباطن فعلى البائع بيانه وقال أحمد لا يبرأ حتى يسمي العيب ويطلع المشتري.
باب ا لمرابحة

وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح كبعتك بربح كذا مع بيانه. واختلفوا إذا باع سلعتين في بيعة واحدة هل يجوز بيع واحدة منهما مرابحة فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز. وقال الشافعي يجوز ويقسم الثمن على قيمة كل منهما. واتفقوا على جواز تأجير المرضعة للرضاع. واتفقوا على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة موجودة أنهما يتحالفان ويترادان واختلفوا إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن والسلعة ليست موجودة فقال أبو حنيفة القول قول المشتري مع يمينه وقال الشافعي يتحالفان ويرد البائع الثمن ويرد المشتري القيمة وعن مالك ثلاث روايات الثالثة كمذهب أبي حنيفة وعن أحمد روايتان إحداهما يتحالفان. ويرد المشتري القيمة والأخرى القول قول المشتري ولا يتحالفان. واختلفوا فيمن باع ملك الغير بغير إذنه فقال أبو حنيفة ومالك يثبت البيع على إجازة المالك وقال الشافعي لا يصح وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في بيع الحاضر للبادي فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحة البيع عندهما وأبطله أحمد ومالك في إحدى الروايتين.
واختلفوا في بيع النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغتر غيره فقال مالك هو باطل وقال الشافعي وأبو حنيفة هو صحيح مع الكراهة وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واختلفوا في بيع الصوف على ظهر الحيوان بشرط الجز فقال مالك يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا في بيع السرجين النجس فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز واختلفوا في بيع الكلب فقال أبو حنيفة يجوز وقال الشافعي وأحمد لا يجوز، وعن مالك روايتان كالمذهبين. واختلفوا في بيع المريض السلعة لوارثه بقيمة المثل فقال أبو حنيفة لا يصح وقال الباقون يصح واختلفوا في القرض إذا شرط به أجل هل يلزم فقال مالك يلزم وقال الباقون لا يلزم.
واختلفوا في بيع العينة وهو أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يعرضها المشتري بالسوق ليبيعها بنقص فهل يجوز أن يشتريها البائع فقال الشافعي يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا في بيع وشرط مثله أن يبيع الدار ويشترط سكناها سنة فقال أبو حنيفة والشافعي يبطل البيع والشرط وقال مالك وأحمد البيع والشرط صحيحان. واتفقوا على بطلان بيع الغرر كالسمك في الماء والطير في الهواء واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلم مثاله أن يبيع الرجل السلعة ويسلفه مبلغا أو يقرضه قرضا واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده وهو أن يبيع سلعة ما هي عنده ثم يذهب ويشتريها من السوق واختلفوا في بيع العربون فقال أحمد هو جائز وقال الباقون لا يجوز.
واتفقوا على من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل أن يضع عنه بعض الدين قل الأجل ليعجل له الباقي وكذلك لا يحل له أن يعجل له الدفع قبل الأجل في بعض الدين ويؤخر الباقي.
واتفقوا على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض ويسقط البعض أو يؤخره إلى أجل واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. واتفقوا على كراهية الاحتكار ثم اختلفوا في صيغته فقال مالك لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من طعام وغيره وقال أحمد هو أن يشتري الطعام من البلد ويمتنع من بيعه ويكون هذا الامتناع مضر بأهل البلد وقال الشافعي هو أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعة السوق وحبس يريد الزيادة جاز له ذلك ما لم يكن بالناس ضرر وقال أبو حنيفة الممنوع أن يشتري طعاما من بلد والحال أن ذلك البلد صغير يضر به وإن كان البلد كبيرا لا يضر بذلك لم يمنع.
باب الرهن

واتفقوا على جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} واختلفوا فيما إذا قال رهنتك داري بما لك علي من الدين ولكنه لم يقبض الرهن فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يثبت الرهن إلا بالقبض وقال مالك يثبت بنفس القول. واختلفوا في جواز رهن المشاع فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز.
واختلفوا بالانتفاع بالرهن فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يملك الراهن الانتفاع به وقال الشافعي للراهن الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينتفع ومذهب أحمد للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر منفعته بلا إذن الراهن. واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن واختلفوا إذا نما الرهن هل يدخل مع الرهن فقال أبو حنيفة يدخل في ذلك الولد والصوف والثمرة وقال مالك لا يدخل في ذلك إلا الولد، وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك على الإطلاق وقال أحمد يدخل ذلك كله في الرهن واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند حلول الأجل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز الشرط وللمرتهن بيعه وقال الشافعي الشرط باطل. واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله فقال الشافعي وأحمد له ذلك وقال أبو حنيفة ليس له عزله إذا كان التوكيل في نفس الرهن وقال مالك له عزله على الإطلاق واختلفوا في الرهن هل هو أمانة أو مضمون فقال الشافعي وأحمد هو أمانة وقال أبو حنيفة هو مضمون وقال مالك يضمن منه ما يخفى هلاكه بقيمته ولا يضمن ما ظهر هلاكه كالحيوان.
باب الحجر

واتفقوا أن الحجر على المفلس متعين على الحاكم إذا طلب الغرماء أحاطت به الديون إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يحجر عليه بالتصرف بل يحبسه حتى يقضي الديون .
واختلفوا في تصرفات المفلس فقال مالك والشافعي لا تنفذ تصرفاته في عين ماله في بيع ولا هبة ولا عتق وقال أبو حنيفة لا يجوز الحجر عليه وقال أحمد لا تنفذ تصرفاته إلا بالعتق. واختلف الفقهاء فيما إذا كانت عند المفلس سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من قيمتها شيئا والمفلس حي فقال مالك والشافعي وأحمد صاحبها أحق بها من الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها ولم يقبض من ثمنها شيئا والمفلس ميت فقال الشافعي صاحبها أحق بها وقال الباقون هو أسوة الغرماء واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالإفلاس فقال مالك يحل وقال أحمد لا يحل وللشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت فقال أحمد لا يحل ذلك إذا وثق بالورقة وقال الباقون يحل واختلفوا هل تباع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها فقال أبو حنيفة وأحمد لا تباع وقال مالك والشافعي تباع . واختلفوا فيما إذا ثبت إعسار المفلس عند الحاكم هل يخلى بينه وبين الغرماء فقال أبو حنيفة يخرجه من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ويأخذون فضل كسبه وقال الباقون يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين الغرماء.
باب الصلح

واتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن عليه حقا وأنكر ذلك فهل يجوز أن يصالح عليه فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح وقال الشافعي لايصح.
باب التنازع في الجدار

واختلفوا إذا تنازع اثنان في جدار بينهما ولا أمارة ولا دليل للحكم لأحدهما فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يكون الجدار بينهما وقال مالك إذا كان لأحدهما تأثير يشهد له العرف حكم له بيمينه. واختلفوا إذا كان لأحدهما جذوع هل يحكم له فقال أبو حنيفة إن كان له ثلاثة جذوع أو اثنان رجحت دعواه وقال مالك ترجح دعوى صاحب الخشب سواء كان قليلا أو كثيرا وقال الشافعي وأحمد لا تأثير لصاحب الجذوع ويكون الجدار مشتركا بينهما. واتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها. واتفقوا على أن الرجل له أن يتصرف في ملكه كيف شاء ثم اختلفوا فيما إذا كان تصرفه مضرا بالجار فمنعه مالك وأحمد وأجازه الشافعي وأبو حنيفة. واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملكه ولا يحل له أن يطلع على عورة جاره وإذا كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة تمنع النظر فقال مالك وأحمد يجب عليه السترة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه السترة واتفقوا على الجدار المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف به بدون إذن شريكه.
باب الحوالة

واتفقوا على جواز الحوالة وعلى براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين ورضي المحيل والمحال عليه ثم اختلفوا إذا لم يرض المحيل فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعتبر رضاه وعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتبر رضاه والأخرى يعتبر.
واختلفوا في رضا المحال عليه فقال أبو حنيفة يعتبر رضاه وقال الشافعي وأحمد لا يعتبر رضاه.
وقال مالك إن كان عدوا له اعتبر رضاه وإلا لا يعتبر. واختلفوا إذا لم يدفع المحال عليه المبلغ أو أنكره أو أفلس فهل يرجع على المحيل فقال الشافعي وأحمد لا يرجع وقال مالك إذا كان المحال عليه مليا لا يرجع وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك فإنه يرجع وقال أبو حنيفة يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الطلب.
باب الضمان

اتفقوا على جواز الضمان وأنه لا ينتقل الحق عن المضمنون عنه إذا كان حياً بنفس الضمان وإنما ينقل بأداء الضامن. واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل الحق عن ذمته إلا بالأداء وحكمه كالحي ولأحمد روايتان إحداهما كمذهبهم والأخرى ينتقل بنفس الضمان.
واختلفوا في ضمان المجهول كأن يقول ضمن لك ما على فلان من دين بلا علم بالمبلغ فقال الشافعي لا يصح وقال الباقون يصح. واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له ذلك وقال مالك في رواية مثلهم وفي أخرى لا يطالب إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. واتفقوا أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه ثم أدى عنه فله الرجوع على المضمون عنه. واختلفوا إذا ضمن حقا على رجل بغير إذنه وأي الحق عنه فهل له الرجوع على المضمون عنه فقال الشافعي وأبو حنيفة هو متطوع وليس له الرجوع وقال مالك له الرجوع وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واتفقوا على أنه إذ تكفل نفسا إلى وقت معلوم فماتت النفس قبل الوقت فقد برأ الكفيل واختلفوا إذا كفل نفسه وتغيب المكفول فقال أحمد ومالك. إن لم يحضره غرم المال وقال أبو حنيفة والشافعي ليس عليه إلا إحضاره ولا يلزمه المال.
باب الشركة

اختلفوا في قسمة الربح فقال أبو حنيفة وأحمد هو ما تراضيا عليه وقال مالك والشافعي هو على قدر المال. واختلفوا في شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه فقال أبو حنيفة كلها صحيحة وقال أحمد مثله إلا شركة المفاوضة فهي باطلة وقال مالك تصح شركة المفاوضة وشركة الأبدان إلا إذا اختلفت الصناعتان كحداد وقصار وأبطل شركة الوجوه وحدها وقال الشافعي كلها باطلة سوى شركة العنان واختلفوا هل تصح شركة الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش وما يوجد من المعادن فأجازها مالك وأحمد ومنعها الشافعي وأبو حنيفة.
باب المضاربة

وتسمى باصطلاحنا البضاعة اتفقوا على جواز المضاربة ثم اختلفوا فيما إذا اشترط رب المال على المضارب بأنه يبيع في بلد معين ونحو هذه الشروط فقال أبو حنيفة وأحمد له ذلك ولا يجوز له أن يتجاوز أمره وقال مالك والشافعي تفسد المضاربة واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره فقال أبو حنيفة ومالك هي من مال المضاربة وقال أحدهما من مال نفسه وللشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة فقال أبو حنيفة ومالك يصح وقال الشافعي لا يصح ولأحمد روايتان أظهرهما أنه لا يصح واختلفوا في المضارب إذا ضارب لرجل آخر فمنعه أحمد وأجازه الباقون.
باب الوكالة

اتفقوا على جواز الوكالة بكل ما جازت به النيابة من الحقوق كالبيع والشراء والإجارة ووفاء الديون وما أشبه ذلك. واختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه فقال أبو حنيفة لا يصح إلا برضاه وقال الباقون يصح. واختلفوا هل يملك الوكيل عزل نفسه مع غيبة الموكل فقال مالك والشافعي وأحمد يملك ذلك وقال أبو حنيفة لا يملك إلا بحضور الموكل.
واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل. ثم اختلفوا فيما إذا عزله ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته فقال أبو حنيفة لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل وينعزل بالموت وإن لم يعلم وقال أحمد ينعزل في الحالين وإن لم يعلم وللشافعي قولان ولمالك وجهان كالمذهبين واختلفوا هل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة بغير حضور الخصم فقال أبو حنيفة لا يسمع وقال الباقون يسمع. واختلفوا في حقوق العقد هل تتعلق بالوكيل أو الموكل فقال الشافعي وأحمد هي متعلقة بالموكل على الإطلاق وقال أبو حنيفة إذا لم يقل الوكيل أني اشتريت لفلان فالثمن عليه.
واختلفوا في شراء الوكيل لنفسه فقال مالك له ذلك إذا اشترى بزيادة على حد ما وصلت إليه السلعة وقال الباقون لا يصح.
باب الإقرار

اتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم لزم وليس له الرجوع فيه. واختلفوا إذا أقر المريض في مرضه لوارث فقال مالك إن كان لا يتهم في إقراره يثبت مثال ذلك إذا كان عنده بنت وولد أخ فإذا أقر لابن الأخ فليس متهما وإن أقر للبنت فهو متهم، وقال الشافعي الإقرار صحيح وقال أبو حنيفة وأحمد الإقرار باطل.
واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على والدهم وأنكر الباقون فقال أبو حنيفة يلزم المقر جميع الدين وقال مالك وأحمد يلزمه بقدر حصته وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وقال المقر له هو حال فقال أبو حنيفة ومالك القول قول المقر له مع يمينه أنه حال وقال أحمد القول قول المقر مع يمينه للشافعي قولان كالمذهبين. واختلفوا فيما إذا أقر المريض بقبض دين له على إنسان فقال أحمد يقبل قوله ويصح سواء كان الإقرار في الصحة أو المرض وقال مالك يقبل إقراره لمن لا يتهم وقال أبو حنيفة يقبل إقراره في دين الصحة دون دين المرض وقال الشافعي يقبل إقراره مطلقا واختلفوا فيما إذا قال بإقراره كان له على دين فأوفيته فقال أبو حنيفة ومالك يلزمه دفع ما أقر به وقال أحمد القول قوله محتجا بمذهب ابن مسعود وللشافعي قولان أظهرهما موافقة أبي حنيفة ومالك.
باب العارية

اتفقوا أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها وللمعير فيها ثواب. واختلفوا فيها هل هي مضمونة إذا تلفت؟ فقال الشافعي وأحمد هي مضمونة وقال أبو حنيفة هي غير مضمونة ما لم يتعد المستعير وقال مالك إن خفي تلفها فهي مضمونة وما كان لا يخفى تلفه فهي غير مضمونة. واختلفوا هل للمستعير أن يرجع متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له الرجوع متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له الرجوع متى شاء وقال مالك إن كانت العارية إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع حتى ينقضي الأجل واختلفوا في المستعير هل له أن يعير العارية فقال أبو حنيفة ومالك له ذلك وإن لم يأذن له المالك وقال أحمد لا يجوز إلا بإذن ولأصحاب الشافعي وجهان واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره.
باب الوديعة

واتفقوا أن الوديعة أمانة وأن في حفظها ثوابا وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي وأن القول قول المودع في التلف والرد ثم اختلفوا فيما إذا قبضها المودع ببينة فهل يردها ببينة فقال أبو حنيفة والشافعي يقبل قوله بيمينه بلا بينة وقال مالك لا بد من البينة ولأحمد روايتان كالمذهبين.
اتفقوا أنه إذا طلب المودع الوديعة وجب ردها حالا فإن امتنع فهو ضامن واختلفوا إذا سلم الوديعة إلى أولاده أو زوجته في داره فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إذا سلمها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وقال الشافعي إذا أودعهما عند غيره فهو ضامن واختلفوا إذا أخذ شيئا من الوديعة فقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن وإن رد مثلها وهي تتميز عن الباقي ضمن بمقدار ما أخذ وإن كان الذي أخذ لا يتميز ضمن الجميع وقال مالك إن رد المأخوذ بعينه أو مثله لم يضمن وقال الشافعي يضمن بكل حال وقال أحمد يضمن بمقداره إن رده بعينه أو مثله واختلفوا فيما إذا وجد للرجل بعد موته بخطه أن لفلان بن فلان وديعة أو عندي له كذا فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي لا يجب الدفع إليه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك وقال أحمد يجب الدفع إليه كما لو أقر بحياته ومن أصحاب أبي حنيفة من قال قول أحمد.
باب الغصب

الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير وجه شرعي واتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب وإذا تلف يرد قيمته.
باب الشفعة

واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط ثم اختلفوا في شفعة الجوار فقال أبو حنيفة تجب وقال الباقون لا تجب واختلفوا هل الشفعة على الفور أو التراخي وهذا الاختلاف طويل فراجعه في محله واختلفوا إذا كانت الدار لجماعة وهم ذوو سهام متفاوتة وبيع منها حصة فهل تكون الشفعة على قدر السهم أو على عدد الرؤوس فقال أبو حنيفة أنها على عدد الرؤوس وقال مالك أنها على قدر السهم وعن الشافعي قولان كالمذهبين ولأحمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في الذمي هل له شفعة على المسلم فقال أحمد ليس له شفعة وقال الباقون له شفعة واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل تثبت به شفعة فقال الجميع لا تثبت به شفعة إلا رواية عن مالك.
باب الإجارة

اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة وهي تمليك المنافع بالعوض ومن شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين واختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تجوز وللشافعي قولان أظهرهما لا تصح الزيادة على السنة وعنه رواية تجوز إلى ثلاثين سنة واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز بيعها فقال أبو حنيفة لا تباع إلا برضاء المستأجر وقال مالك وأحمد يجوز بيعها على المستأجر وغيره ولا يستلمها المشتري إلا بعد انقضاء المدة وعن الشافعي قولان واختلفوا في إجارة المشاع فقال أبو حنيفة لا تصح إلا على الشريك وقال الشافعي ومالك تصح على الإطلاق وعن أحمد روايتان كالمذهبين واختلفوا هل يجوز للمستأجر فسخ الإجارة لعذر كمرض وغيره فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين فقال أبو حنيفة ببطلانها وقال الباقون لا تبطل واختلفوا بالأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذلك وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان وأما الإمامة فلا تجوز إلا إذا أشركها مع الأذان وقال الشافعي تجوز في تعليم القرآن والحج وأما الإمامة في العروض فلا تجوز فيها الأجرة. واختلفوا هل للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها فقال مالك والشافعي يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز.
واختلفوا في الأجير المشترك هل يضمن ما أتلفت يده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يضمن وعن الشافعي قولان بالضمان وعدمه واتفقوا على أن الراعي إذا لم يتعد فلا ضمان عليه. واختلفوا إذا ضرب البهيمة ضربا معتادا فهلكت فقال أبو حنيفة يضمن وقال الباقون لا يضمن واختلفوا في من أجر دابة هل يجوز أن يؤجرها لغيره فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة المركوب وقال الشافعي وأحمد يجوز لمن يساويه في الطول والسمن وقال مالك له أن يكريها لمن هو مثله. واختلفوا في إجارة حلي الذهب بالذهب والفضة بالفضة هل تكره فقال أحمد تكره وقال الباقون لا تكره واختلفوا في من اكترى دابة إلى محل معروف ثم تجاوزه فتلفت فقال أبو حنيفة عليه قيمتها والأجرة المسماة وأجرة الزيادة والقيمة وقال مالك صاحب الدابة بالخيار بأن يأخذ منه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة.
باب إحياء الموات

اتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام فقال أبو حنيفة يحتاج إلى إذنه وقال مالك ما كان في الفلاة فلا يحتاج لإذنه وما كان قريبا من العمران حيث يتشاج فيه فلا بد من إذنه وقال الشافعي وأحمد لا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة وباد أهلها هل تملك بالأحياء فقال أبو حنيفة ومالك تملك وقال الشافعي وأحمد لا تملك. واختلفوا بكيفية الأحياء فقال أبو حنيفة وأحمد بتحجيرها وفي الدار بتحويطها وقال مالك بما يعلم في العادة أنه إحياء لمثلها من بناء أو غراس وحفر بئر وغير ذلك وقال الشافعي إن كانت للزرع فيزرعها وأخرج ماء لها وإن كانت للسكن فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها واختلفوا بحريم البئر فقال أبو حنيفة إن كانت تسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فستون وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع وقال مالك والشافعي ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه إلى العرف وقال أحمد إن كان وإن كانت في أرض عادية فخمسون ذراعا وإن كان عينا فخمسمائة.
باب الوقف

اتفقوا على جواز الوقف ثم اختلفوا هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا فقال مالك والشافعي وأحمد يصح وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بوجود أحدهما.
واختلفوا هل ينتقل ملك الوقف على من وقف عليه فقال الشافعي وأبو حنيفة ينتقل إلى الله وقال مالك وأحمد ينتقل إلى الموقوف عليهم واتفقوا على جواز وقف المشاع واختلفوا في وقف ما ينقل وينتفع به مع بقاء عينه فقال أبو حنيفة لا يصح وقال الشافعي وأحمد يصح وأصح الأقوال عن أصحاب مالك أنه يصح واختلفوا إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته فقال مالك والشافعي لا يصح هذا الشرط وقال أحمد يصح ولم يوجد نص عن أبي حنيفة بل قال أبو يوسف كقول أحمد وقال محمد كقول مالك والشافعي. واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو نسله أو على ولده أو على ذريته أو على ولده لصلبه هل يدخل فيه أولاد البنات فقال مالك وأحمد لا يدخلون وقال الشافعي وأبو يوسف يدخلون. واختلفوا في من أوقف على بعض ولده في مرض موته فقال أصحاب أبي حنيفة يجوز إذا أجازه سائر الورثة وقال مالك الوقف على الورثة خاصة لا يصح وقال أصحاب الشافعي لا يصح إلا إذا أجازه الورثة سواء كان يخرج من الثلث أو لا يخرج وقال أحمد يوقف مقدار الثلث ويصح وقفه ولا تعتبر إجازة الورثة تعتبر. واختلفوا إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يبين له وجهة فقال مالك وأحمد يصح ويصرف إلى البر والخير وكذا قال الشافعي في الأظهر من قوليه.
باب الهبة

اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض ثم اختلفوا هل تصح بإيجاب وقبول لا قبض؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تلزم إلا بالقبض وقال مالك تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول. وفائدة مذهب مالك أن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها ولزومها.
واختلفوا في هبة المشاع والتصرف به فقال أبو حنيفة لا يجوز وقال مالك وأحمد والشافعي تجوز واختلفوا في التسوية في الهبة للأولاد هل يتساوى الذكور والإناث؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي للتسوية بينهم على الإطلاق ذكورا أو إناثا وقال أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين.
واتفقوا على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه.
ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يحرم وقال أحمد إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أساء ولم يجز وقال مالك يجوز أن ينحل الرجل بعض أولاده ببعض ماله ويكره أن ينحل جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ. واختلفوا هل يرجع الوالد فيما وهب لابنه فقال أحمد والشافعي له الرجوع وقال أبو حنيفة ليس له الرجوع. وقال مالك للأب أن يرجع فيما وهب إلى ابنه على جهة الصلة لا جهة الصدقة وليس للأم الرجوع. وأما الجد فلي له الرجوع عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي له الرجوع.
اختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء عند الحاجة أو غيرها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يأخذ إلا بقدر الحاجة وقال أحمد له أن يأخذ ما شاء عند الحاجة أو غيرها. واختلفوا في هبة المجهول فقال أبو حنيفة لا تصح وقال الباقون تصح.
باب الوصية

وأجمعوا أن الوصية غير واجبة إلا على من عنده أمانة أو وديعة أو عليه دين. وأجمعوا أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة. وأجمعوا إذا أوصى بما زاد على الثلث وله ورثة لا ينفذ إلا بالثلث وما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته كلها معتبره من الثلث.
واختلفوا هل للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم فقال أبو حنيفة يجوز بزيادة على القيمة وإن اشترى بمثل قيمته لم يجز وقال مالك يشتري بالقيمة قال الشافعي وأحمد لا يجوز.
واختلفوا إذا اعتقل لسان المريض هل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا تصح وقال الشافعي ومالك تصح إذا كانت مفهمة.
واختلفوا إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه ما حكم ذلك؟ فقال أحمد وأبو حنيفة القول قول الوصي بيمينه وقال الشافعي ومالك لا يقبل قوله إلا ببينة. واختلفوا في الوصي إذا كان فقيرا هل يأكل من مال اليتيم فقال أبو حنيفة لا يأكل بأي حال وقال الشافعي وأحمد يأكل بأقل الأمرين من جهة عمله وكفايته وقال مالك إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
واختلفوا في وصي إذا وصى بما أوصي إليه فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية تصح وقال مالك إذا أطلق بوصيته ولم ينهه عن الوصية فله ذلك وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يصح إلا أن يعين فيقول أوصي إلى زيد واختلفوا إذا أوصى إلى فاسق فقال أبو حنيفة يخرجه القاضي من الوصية فإن لم يخرجه بعد تعرفه صحت الوصية وقال مالك والشافعي لا تصح وفي رواية لأحمد تصح ويعني الحاكم إليه ميتا.

[الإفصاح لابن هبيرة]
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #256  
قديم 22-09-2013, 05:57 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

هذا وقد انتهيت من هذه الملتقطات في شهر محرم (سنة 1376هـ) وأردت ختمها بما قلت بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم:
يا رحمة للعالمين ويا منارا للهدى * يا صاحب الخلق العظيم وبحر جود بالندى
ماذا يقول الواصفون بوصف حسنك مذ بدا * وبما يقول المادحون بشعرهم إذا شدا
فالله زادك بالثنا وكفى بربك مسعدا * أهدي إليك فريدة ويعوقها طول المدى
فعسى الأثير بحملها يكون عنى منشدا * وعسى القبول يزفها إليك يا علم الهدى
وعساك عني راضيا يا خير هاد يقتدى
شوق إليك يهزني ما مر ذكرك بالندى * ويصدني عن هجرتي ألم ألم فأقعدا
فاقبل فديتك سيدي عذري وكن لي مرشدا * وعليك يا خير الورى مني سلام تعبدا
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #257  
قديم 22-09-2013, 06:06 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من التفسير

قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} أي لا تعتدوا على النساء والصبيان ولا على من كف يده عن قتالكم من غير المسلمين كالرهبان والشيبان والعجزة فتدبر أيها القارىء الكريم بما يجري بين المسلمين من التقاتل بلا سبب يوجب ذلك بل لمطامع دنيوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار] زد على هذا ما يجري من بعض الرؤساء على أهل الوطن من القتل بلا سبب كما فعل عبد الكريم قاسم بأهل العراق من قتل الأبرياء فقد أيتم الأطفال وأرمل النساء ولم يكتف بذلك بل سولت لنه نفسه الخبيثة غزو دولة مجاورة. لها من الأعمال الإنسانية ما يعجز القلم عن حصره وقد مضى عليها ثلاثة قرون وهي في أحسن حال مع العراق وجميع البلاد العربية ولكن عبد الكريم لما أفلس سال لعابه لمالية الكويت وحصل له من الحثالة الساقطة من غره وزين له عمله وقالوا له أنت الرئيس الأوحد وستخضع لك جميع العرب فاغتر بما حصل له من الثناء الكاذب ولم يعلم بأن الله ليس بغافل عن ما يعمل الظالمون وأنه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وسلط عليه رجال الثورة المباركة وأسقطته من عرشه ذليلا مهانا يلتمس منهم العفو مع إبعاده وهيهات أن تسمع كلمة من لا كلمة له إلا الخداع والحيلة من الإطراء والثناء عليه بعلمه وفضله.

خدعوك يا عبد الكريم بقولهم ***** أنت الزعيم الأوحد العالم


والحق أنك أحمق بل جاهل***** مستكبر مستهتر بل ظالم


وبنيتُ على قول زهير:

وفي كل أسواق العراق أتاوة ** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم


ولم يقتنع عبد الكريم بمكسها ** فحاول أخذ الغصب بالسفك للدم


ولم يدر أن الله ليس بغافل ** عن الظالمين الماكرين بمسلم


لهذا تراه خيب الله سعيه ** ولم يستفد غير الشقا والتندم

__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #258  
قديم 22-09-2013, 06:07 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الفقه

الماء إما طاهر مطهر وإما نجس والمستعمل والمتغير بشيء كالزعفران وما أشبه فهو طاهر مطهر.
من نسي وصلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة ونسيها أو جهل ذلك ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته صحت صلاته بالجميع. وإذا أصابك شك في شيء هل هو حلال أو حرام فالأصل فيه الإباحة،أو شككت في ماء هل هو طاهر أو نجس فهو طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
انتهى عن الإرشاد للشيخ عبد الرحمن السعدي.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #259  
قديم 22-09-2013, 06:08 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من الشعر

أعلم أن الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام في أول ظهوره هم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة، وشعراء الجاهلية أربعة هم: امرؤ القيس وزياد بن معاوية المعروف (بالنابغة) وزهير بن أبي سلمى وميمون بن قيس بن جندل المعروف (بالأعشى).
(من معلقة زهير بن أبي سلمى):

فمن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

أقول قوله (ومن لا يظلم الناس يظلم) لا يسلم بل العادل هو الذي يسلم من ظلم العباد وهذا مثل قول الشاعر:

إذا لم تكن ذئبا على الأرض أطلسا كثير الأذى بالت عليك الثعالب

وقد سمعت هذا البيت يتمثل به بعض الظلمة المعتدين على الناس.
قال ابن جرير:

إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي


حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي


ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغني سهل الطريق

ولبعضهم:

قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه حسب ما يقتضي


فقلت لما لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضي

وللمؤلف:

للأجنبي مطامع في مالكم ** فتنبهوا لا تخدعوا بطلاسمه


يبدي لكم نصحا أحيط بمكره ** فإذا تكشف قال لست بعالمه
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
  #260  
قديم 22-09-2013, 06:10 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

إسحاق الموصلي

اشتهر إسحاق بالغناء والحال أنه عالم بالفقه والحديث وعلم الكلام واللغة والشعر وأيام الناس، وكان يسخط على شهرته بالغناء وقد دخل على القاضي يحيى بن أكثم فأخذ يناظر أهل الكلام والفقه والشعر واللغة ويتفوق عليهم ثم التفت إلى القاضي فقال له: لماذا اشتهرت بالغناء مع ما لدي من العلوم فالتفت القاضي إلى العطوي وقال له عليك الجواب وكان العطوي ماهرا في الجدل فقال العطوي لإسحاق هل أنت في النحو كالفراء والأخفش فقال: لا. ثم قال له هل أنت في اللغة والشعر كالأصمعي وأبي عبيدة فقال: لا. ثم قال له هل أنت في علم الكلام كالهذيل والعلاف فقال له: لا. ثم قال له هل أنت في الفقه كالقاضي يحيى فقال: لا. ثم قال له هل أنت في الشعر كأبي العتاهية وأبي نواس فقال: لا. فقال له فمن ها هنا نسبت إلى ما نسبت إليه من الغناء لأنه لا نظير لك في الغناء وأنت في غيره دون رؤسائه فقال القاضي يحيى للعطوي: لقد أوفيت الحجة وفيها ظلم قليل لإسحاق لأنه مما يقل نظيره.
وعلى هذا أقول:
هل مثل إسحاق فيكم يا مغنينا ** وهل لنا مثل يحيى في نوادينا
ليصلح الحال بين العرب أجمعهم ** ويجعل الدين حكما ماضيا فينا
ونستريح من أسماء قد ابتدعت ** ففرقتنا كما أودت بماضينا
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يوسف بن عيسى القناعي محمد الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 4 10-05-2017 12:56 AM
المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي bo3azeez الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 0 26-05-2011 11:55 PM
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي AHMAD الشخصيات الكويتية 6 17-04-2011 12:59 PM
مقابلة سيف مرزوق الشملان مع يوسف بن عيسى القناعي IE مقابلات اذاعية وتلفزيونية وصحفية 3 05-11-2009 04:17 PM
حامد يوسف بن عيسى القناعي عنك الشخصيات الكويتية 2 27-08-2009 07:06 AM


الساعة الآن 09:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت