أحكام
إذا عجز المدعي عن إثبات حقه بالبينة. وطلب من المدعي عليه اليمين ببراءة ذمته من هذا الحق فحلف ثم بعد الحلف اطلع المدعي أن له بينة كان يجهلها فهل له إعادة الدعوى، الجواب الذي عليه الشافعي ومالك وأحمد أن له أن يقيم البينة ويأخذ حقه وأما عند الأحناف فالقضية فيها خلاف بين القبول وعدمه والذي عليه المذهب الظاهري وابن أبي ليلى وغيرهم أن البينة لا تقبل بعد طلب اليمين من المدعى عليه.. وبهذه النظرية أخذت القوانين العصرية.
سماع الدعوى بمضي المدة مختلف فيه. فمنهم من قدرها بثلاث وثلاثين سنة في الأوقاف والمواريث وبخمس عشرة سنة في غيرها وقدر مالك العقار بعشر سنين واستدل بحديث: [من حاز شيئا عشر سنين فهو له] راجع كتاب العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي فهو يحيلك على المراجع المعتبرة منها الطرق الحكمية لابن القيم وجه 612 والدسوقي على الشرح الكبير ص 4 وجه 238 إذا أشكل الأمر على القاضي ولم يتبين له وجهة الحق في اختلاف الزوجين فليبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وإذا كان أهلهما لا يصلحان للتحكيم فليبعث القاضي من غيرهم. وحكم الحكمان في الاتفاق أو الطلاق يمضي على الزوجين عند الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وهو مروي عن علي وعثمان وابن عباس والشعبي والنخعي وأحد أقوال الشافعي وحكاه ابن جرير عن الجمهور، وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن والشافعي في أحد قوليه أن التفرقة ترجع للإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الحاكم بذلك.
من أحيا أرضا ميتة: (وهي التي لم يملكها أحد قبله) فهي له ويملك ما فيها من الجامدات كالحجر والملح وغيرها أما إذا ظهر فيها معدن جار كالنفط والغاز فهو لا يختص به لأن هذا السائل ليس من أجزاء الأرض والناس جميعا شركاء في ذلك.
(المحلل في المسابقة) يقول ابن تيمية في آخر المجلد من فتاواه: "أن حديث محلل السباق باطل ثم قال وقد روي عن أبي عبيدة أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللا ثم قال وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ إذا سبق لم يعط" (انتهى بتصرف واختصار عن فتاوى ابن تيمية).
شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالديه فيها خلاف فالجمهور لا يرونها وبعض العلماء يرونها وهم عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في مذهبه القديم واستدل المجوز بقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} والأمر بالشيء يقتضي أجزاء المأمورية إلا ما خصصه الإجماع كشهادة المرء لنفسه.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|