راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 24-04-2008, 10:45 PM
الصورة الرمزية PAC3
PAC3 PAC3 غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت - القصور
المشاركات: 2,003
إرسال رسالة عبر AIM إلى PAC3
افتراضي قانون الغوص

قانون الغوص

تطرقت في موضوع السالفة حكم الغواصين سابقا عن كيفة الفصل في القضايا المختلف عليها بين الغواصين قديما حتي صدور قانون الغوص عام 1940 ميلادي وسوف اذكر القانون كما ورد في كتاب العم سيف مرزوق الشملان حفظة الله " تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي الجزء الثاني " وكتاب تاريخ صناعة السفن في الكويت وانشطتها المختلفة تأليف الدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم القناعي والدكتور بدر الدين عباس الخصوصي ...تحياتي لكم...اخوكم باك 3
__________________


وأن ماحمينا دارنا @ وشعاد نبغي بالحياه

ذيبٍ عــوا بـديـارنا @ وديـار حـيانـه وراه

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-04-2008, 10:52 PM
الصورة الرمزية PAC3
PAC3 PAC3 غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت - القصور
المشاركات: 2,003
إرسال رسالة عبر AIM إلى PAC3
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الغواصين في الكويت
صدر سنة 1359 هـ -1940 م


نحن حاكم الكويت : أحمد الجابر الصباح
بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الشورى , بناء على رغبتنا في أصلاح البلاد والعباد أمرنا بما هو آت :

المادة الأولي :
يجب علي كل بحار الحضور عند نواخذة قبل سفرة الغواص الرسمية بنصف شهر لمباشرة خدمة السفينة . وهذا الأمر يشمل من في البلاد أو خارجه عنها. ما لم يكن له عذر شرعي .فان تخلف بلا عذر فعلية عقاب .

المادة الثانية :
يلزم على جميع البحارة امتثال أوامر النوخذا في مدة موسم الغوص برا وبحرا .وليس من حقه في مخالفة أوامره أو اعتراض على سيره مها كان. وان جري منهم شي مخل بنظام الغوص فاللنوخذا أن يشهد عليهم أهل السفينة أو غيرهم ويرفع للمحاكم .

المادة الثالثة :
إذا استلم البحار السلف من نواخذاة وتخلف عن السفر بلا عذر شرعي فهو حينئذ ملزم بترجيع ما أخذ وعليه دفع الفصل المقرر من الحكومة عند نهاية الغوص .

المادة الرابعة :
إذا سافر البحار مع النوخذا إلي الغوص بعد قبض السلف وجدفت" رست " السفينة في أحد البنادر وتحلف البحار فيرفع أمرة إلي الحاكم .

المادة الخامسة :
إذا تأخر البحار عن الحضور في موسم الغوص وعن السفرة الرسمية شهرا فأكثر بلا عذر شرعي فاللنوخذة الخيار بين قبض الفصل المقرر أو يدفع له نصف السلف و يسفره إلي السفينة هذا إذا لم يمضي نصف الغوص أما إذا مضي أكثر من نصف الموسم دفع الفصل المقرر.

المادة السادسة :
إذا انتهي موسم الغوص ولم يحضر البحار بلا عذر شرعي فعلية أن يدفع الفصل المقرر.

المادة السابعة :
إذا هرب البحار عن الغوص مرتين فأكثر ثم قبض عليه فلا يتركه إلا بكفيل غارم.

المادة الثامنة :
كل بحار لا يقوم بالخدمة على الوجه المطلوب من برا وبحرا فللنوخذة الخيار بين دفع نصف السلف المقرر أو يأخذ من نصف السلف ويرخصه أو يعطيه ورقة بثلث المكدة.

المادة التاسعة :
إذا الم في البحار مرض فعلي النوخذة إسعافه ومباشرته بحد الإمكان وإذا لم يستطيع المقام في السفينة فعلي النوخذة أرسالة بلدة و متى وصل البحار إلي بلدة فعلية أن يعرض نفسه على الطبيب وإذا من الله عليه الشفاء فعلية الرجوع لنوخذاة .

المادة العاشرة :
إذا ادعي البحار المرض و أرسله نوخذاة إلي البلد لمعالجته وعند الكشف عليه تبين إن ليس به مرض ما فعلية عقاب حينئذ والرجوع إلي نوخذاة حالا .

المادة الحادي عشر:
الفصل المقرر للنوخذة الذي يسافر للغوص هو بمقدار السلف المقرر من الحكومة .

المادة الثاني عشر :
إذا ضم النوخذة بحارا بموجب ورقة فيها فصل مبين ثم عجز عن دفع الفصل بواسطة الضعف , فللنوخذا الأول الحق أن يكتب للبحار ورقة بالفصل المذكور وليس لنوخذاة الأخير حق بهذا الفصل .

المادة الثالث عشر :
إذا صار النواخذا المتأخر عاجز عن الغوص وعن دفع الفصل فلنوخذاة الأول أن يكتب ورقة بثلث المكدة سنة فليس للنوخذا الثاني شي منها.

المادة الرابعة عشر :
إذا أخذ بحار من نواخذة دراهم بعد القفال فحينئذ يكون ملزم لنوخذاة بأخذ السلف ويسافر معه إلي الغوص وليس له أن يطلب من نوخذاة ورقة بهذه السنة.

المادة الخامسة عشر :
يجب على جميع البحارة المشتركين في الغوص .أن الحي يوفي عن الميت والحاضر عن الغاب بشرط أن يكون المشترك بالغا رشده وان يكتب السند بحضور المشتركين مع الأشهاد عليهم وليس لمشترك طلب الانفراد لا بعد وفاء جميع ما عليهم .

المادة السادسة عشرة :
لا يجوز لنوخذا أن يدفع دراهم لأحد المشتركين إلا بحضور الجميع أو بوكالة شرعية من الغائب و إذا دفع النوخذا منهم ولم يرض الباقون فهي على الأخذ خاصة.

المادة السابعة عشر :
إذا توفي أحد المشتركين في الغوص وخلف شيئا ما غير بيته في فيوزع على جميع الدائنين ومنهم النوخذا على نسبة الطلب . أما البيت فتراعي فيه إحكام المادتين 18 و 19.

المادة الثامنة عشر :
إذا مات البحار وخلف بيتا ولم يكن له وراث , فهذا البيت أن كان داخلا عليه من دراهم نواخذا الغوص فهو للنوخذة إذا حصلت بينة علي ذلك . وان كان دخلا عليه بالإرث أو من غير الغوص فهو لجميع الدائنين يوزع على قدر نسبة الدين .

المادة التاسعة عشر :
إذا مات البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل علية من دراهم الغوص فعلي النوخذا أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم وحينئذ يخيرون بين دفع الطلب للنوخذا أو إذا ثبت أن البيت داخل عليهم من غير دراهم الغوص فبعد بلوغ الأولاد سن الرشد يخيرون بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقي البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على و الدهم من الدين (1) .
الكثير من النواخذة كانوا طيبين ولم يستلوا علي بيت البحار المتوفى ويخرجوا أمة منة. بل أن عدد من النواخذة اسقطوا ديونهم عن البحارة .والحكومة وضعت بعد صدوره قانون الغوص لجنة من المحكمة للنظر في بيوت البحارة المدينين والمتوفين أنما هناك حقيقة أفراد قلائل من النواخذة ظلاما ًواستولي بعضهم على البيوت و.يجب أن لا نظلم النواخذة عامة بما فعلة قله لتحصي منهم ولكل قاعدة شواذ .

المادة العشرون:
لا يجوز لنوخذا الغوص أن يدفع للبحار المنضم إليه بثلث المكدة زيادة على إعلان الحكومة لا يجوز ولا يجوز له تأخير هذا الثلث بل عليه أن يدفعه لصاحبة بعد قفال الغوص .

المادة الواحد والعشورن :
أذا أعطي النوخذا للبحار ورقة جديدة بثلث المكدة وركب معه نواخذا أخر فليس للأول استرجاع البحار الأبعد خلاص دارهم النوخذا الجديد إلا أن يكون للأول حجة وجيهة للاسترجاع.

المادة الثانية والعشرون :
إذا عجز النوخذا عن الغوص بعد ضم البحار إليه بثلث المكدة فلنوخذاة الأول أن يسفره للغوص مع من يريد أو يعطيه ورقة بثلث المكدة وليس للعاجز حق إلا بعد خلاص دراهم الأول فعلي النوخذا الأول أن يدفع للنوخذا العاجز ثلث الحاصل من البحار.

المادة الثالثة والعشرون :
على البحار الراكب بثلث المدة إذا حصل له فضلة من كسبة بعد أداء الثلث للنوخذا الأول أن يدفع للنوخذا العاجز ربع الفضلة أما إذا كان يدفع له الخمس من السلف فتكون الفضلة كلها للبحار.

المادة الرابعة والعشرون :
النواخذا الضعيف الذي يضم بحارة بثلث المكدة ويدفع لهم من عشرة إلي خمسة عشر روبية إذا لم يستوف هذا المبلغ في نهاية الموسم من الكسب . فليس للبحارة أن يطلبوا منه في السنة المقبلة سلفا بموجب إعلان الحكومة . بل عليهم إن يقبلوا بموجب سلف العام الماضي أن يدفعوا له السلف الذي عليهم .

المادة الخامسة والعشرون :
إذا عجز البحارة عن الغوص مع السفن الكبار واستطاع أن يركب مع الصغار أو مع الخماميس و بثلث المكدة فالثلث لنوخذاة أن كان واحد أو لنوخذاة أن كانوا أكثر.

المادة السادسة والعشرون:
إذا أخذ البحار ورقة بثلث المكدة ولم يسافر للغوص بلا عذر شرعي . فعلية دفع الفصل اللائق بحاله . وعند الاختلاف يكون المرجع للحاكم .

المادة السابعة والعشرون :
إذا ركب الغائص عزالا وأخذ سلفا ولو قليلا فليس له حتى بالخمس إلا باتفاق وتراض مع النوخذا أما إذا لم يأخذ سلفا فله الحق بنصف الخمس. وإذا كان على العزال دين لنوخذا غوص آخر فللعزال عشرة بالمائة من الفضيلة والباقي يدفعه من الدين الذي علية .

المادة الثامنة والعشرون :
إذا استأجر النوخذا بنص الخمس وركب معه عزال فله ربع الخمس إلا إذا اشترط علية بنصف الخمس فله ذلك .

المادة التاسعة والعشرون :
إذا غاص التباب رواسي ورزقه الله . فلنوخذاة عليه نصف الخمس وما يستحق عليه من مصرف الزاد . وان غاص في حجر فلنوخذاة نصف الخمس وسهم رضيف ومصرف الزاد وان غاص بايدا فعليه سهم سيب مع نصف الخمس ومصرف الزاد.

المادة الواحد والثلاثون:
إذا اخذ النوخذا سفينة وصرف عليها بما هو ضروري لها وزاد المصرف علي محصولها فتبقي الزيادة دينا علي مالك السفينة إلي الموسم الآتي يدفعها النوخذا وإذا باع المالك السفينة فيجب عليه دفع ذلك من أصل القيمة . وان غرقت فليس للنوخذا شيء . أما إذا انكسرت كسرا يمكن إصلاحه فالدين باق على حالة.

المادة الثانية والثلاثون :
إذا استأجر النوخذا سفينة بدراهم معلومة فجميع ما يصرفه على السفينة يحسب من الأجرة وعلى النوخذا بيان المصرف , قائمة مفصلا.

المادة الثالثة والثلاثون :
يجب علي كل بحار مستخدم عند الحكومة أو شركة الزيت أن يدفع إلي مأمور الغواصين خمسة عشر بالمائة من راتبه شهريا .

المادة الرابعة والثلاثون :
كل بحار مستخدم عند غير الحكومة و شركة الزيت فلنوخذاة الخيار بين قبول الفصل أو البحار.

المادة الخامسة والثلاثون :
كل تاجر يعطي دينا لنوخذا الغوص على حاصل الغوص ولم يدرك النواخذا ما يسد الدين و أراد الدائن وفاء دينه . فليس له أن يطلب الوفاء من العقار . بل يأخذ جميع البحارة والسفن . فان لم تف بالدين كله فله أن يأخذ بعد ذلك من العقار عدا بيت سكناه.

المادة السادسة والثلاثون :
إذا اخذ نواخذا الغوص دينا من إنسان برهن عقار أو بيت سكناه بموجب سند شرعي وعجز النوخذا عن الوفاء فللدائن أن بيع مارهن عنده .وليس للنواخذا حق بإحالته على البحارة أو السفن.

المادة السابع والثلاثون :
يجب على كل من يعطي نواخذا الغوص القيام بجميع شئون الغوص اللازمة من دارهم وزاد السفر برا وبحرا . وان يدفع إلي النواخذا ما للبحارة من فاضل الحساب و أثلاث الراكبين في ثلث المكدة بلا فائض. وعلى النواخذا تسليم جميع حاصل المبتاع إلي الدائن ولا يخفي عنه شيئا فان أخفي شيئا فليس له أن يطلب من فاصل الحساب و إلا ثلاث وعليه الجزاء.

المادة الثامنة والثلاثون :
أي شخص أراد أن يستوفي طلبه من نواخذا فعليه أن يطلب ذلك بعد القفال مباشرة .وإذا مضي شهر ولم يطلب الوفاء فليس حق الطلب بهذه السنة وله أن يطلب ذلك السنة الثانية على حسب القرار المذكور بهذه المادة وإذا استوفي عليه من كل جهة .

المادة التاسعة والثلاثون :
لا يجوز لنوخذا أن يشترط على الطواش عند البيع شيئا من المال لنفسه أو لولده أو لأحد أقاربه و متى تبين من ذلك يؤخذ من ويضاف على القيمة ولا يجوز له أن يستدخل شيئا من اللؤلؤ على نصيبه .

المادة الأربعون :
يجب على النوخذا الغوص إخبار البحارة بالقيمة إذا تم البيع .

المادة الواحد و الأربعون :
كل نواخذا يعطي البحارة دراهم على الخانجية أو الرده بعد صدور هذا القانون فجميع ما يبقي عند نهاية الموسمين ساقط.

المادة الثانية والأربعون :
إذا كان للنواخذا طلب على بحار بواقي خانجية أو ردة قبل صدور هذا القانون فالفصل فيها عند الحاكم , أن ركب البحار مع النواخذا الذي له طلب سابق وتحصل على فصله . فللنواخذا أن يقبض ذلك طلبة القديم .

المادة الثالثة والأربعون :
إذا كن بيد البحارة ورقة بثلث المكدة وضمة في موسم الغوص طواش أو قطاع أو غيرها . فعلي الذي ضمة أن يدفع الفصل المقرر . وان ضمة بلا ورقة فعلية الملام ودفع الفصل .وإذا تكرر منه العمل يغرم مع دفع الفصل .

المادة الرابعة والأربعون :
إذا ضم نواخذا السفر بحارا لسفر زنجبار أو المليبار ومضي خمسة عشر يوم من سفر الغواص ولم يصل البحار . فعلي نواخذا السفر دفع الفصل المقرر لنواخذا الغوص . و لنواخذا الغوص الخيار بين قبض الفصل أو أخذ البحار . وإذا تأخر البحار في السفر الثانية بهذه المدة فالحكم كذلك.

المادة الخامسة والأربعون :
يجب على نواخذا السفر للسفرة الثانية أن يطلب من بحار الغوص ورقة فيها رخصة للسفر من نواخذاه. وان ضمة بلا ورقة وحل موسم الغوص ولم يصل البحار وسافرت السفينة فعلى نواخذا السفر أن يدفع إلي نواخذا الغوص مقدار الفصل الذي تقرره الحكومة ونصفه . وعلية التأديب من الحاكم . أما إذا كان نواخذا البحار لا يسافر للغوص فعلي نواخذا السفر في هذه الحالة أن يدفع الفصل الذي يدفعه أمثال هذا البحار من بحارة النواخذا الذين لا يسافرون إلي الغوص.

المادة السادسة والأربعون :
إذا وصل البحار في موسم الغوص و أراد النواخذا تسفيره إلي البصرة لتنزيل الحمل فلا يحق له ذلك .

المادة السابعة والأربعون:
إذا كان البحار المتخلف بالسفر خمسة عشر يوما لا يسافر نواخذاه إلي الغوص فللنوخذا الخيار بين أخذ البحار أو نصف السلف يدفعه نواخذا السفر .

المادة الثامنة والأربعون :
لا يجوز لصاحب الدين أن يرفع شكاية على البحار بعد أخذ السلف من نواخذا بل علية أن يرفع الأمر للمحاكم قبل ذلك .

المادة التاسعة والأربعون :
إذا تخلف البحار في السفر خمسة عشر يوما وهو من بحارة الغوص الذي يسافر مع الأولين . فلنوخذاة الخيار بين أخذة أو فصل على حسب متوسط سلفه ويدفع ذلك نواخذا السفر .

المادة الخمسون:
إذا أخذ البحار ورقة بثلث المكدة ثم أخذ سفينة فيؤخذ منة ثلث الحاصل من القلاطة . والخمس أو نصفه سواء كان البحار أو نواخذا.

المادة الواحد والخمسون :
لا يجوز لأي نواخذا أن يضم بحار لنوخذا قبلة ما لم يكن بيده دفترا من محاسب الغوص مسجل فيه ماله و ما عليه . وعليها أن يحضرا عند المحاسب لتعديل القيد.

المادة الثانية والخمسون :
علي مجلس الشوري تنفيذ أمرنا هذا
صدر في 22 ربيع الثاني سنة 1359 الموافق 29 مايو 1940 م .
رئيس مجلس الشورى حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح أحمد الجابر الصباح

لقد تقرر أن نضاف مادتان جديتان إلي قانون الغوص :

المادة الأولي : إذا توفي البحار بعد سفر إلي الغوص ولو بمدة قليلة فيجرى له حصة كاملة كما لو كان حيا إلي نهاية الموسم .

المادة الثانية : إذا تأخر النواخذا عن السفر إلي الغوص بحارة يريد السفر مع الأولين فأما أن يعطيه سلفا ويتأخر معه .أو يسلفه و يركبه مع المتقدمين وإذا عجز النواخذا فيعطيه ورقة بثلث المكدة.
(عن محضر جلسة العاملين في مجلس الشورى في يوم الثلاثاء 6 جمادي الأول سنة 1359 هـ الموافق عام 1940 م)

إيضاح

إن مجموع العاملين في سفينة الغوص يسمون بحارة وهؤلاء ينقسمون إلي ثلاثة أقسام وهي :
1. غائص : وهو الذي يخرج المحار من قاع البحر .
2. سيب : وهو الذي عليه تكاليف السفينة .
3. رضيف : وهو الذي عليه التكاليف نصف ما على السيب.

أما حاصل الغلة فينقسم كما يأتي :
1. يخرج الخمس وهو لمالك السفينة .
2. ثم يخرج قيمة الزاد.
3. ثم يقسم الباقي كما يأتي :
• ثلاثة أسهم لربان السفينة ( النواخذا).
• ثلاثة أسهم لكل غائص.
• سهمين لكل سائب .
• سهم لكل رضيف.

وقد يكون في السفينة تباب وهو الولد الصغير الذي يقوم بالخدمات الخفيفة كتقديم الزاد والماء واشبة ذلك فهذا ليس له سهم معهم دائما يتتبع غضون اللحم في المحار بعد تنقيب الغلاف وماوجد من اللؤلؤ فهو له .

أما العزال فإذا كان غير مسلف فيدفع إلي النواخذا نصف خمس المحصول والسوابة أما إذا كان غير مسلف فيدفع السوابة مع كل الخمس وهذا بعد تخرج استحقاقه من مصرف الزاد الذي يضاف مع ما ذكر على محصول السفينة.

الترتيب

النواخذا يعرض سفينته ويكملها مل كل ما تحتاج إلية من حبال وشراع وعلية إذا حضر عمل الغوص أن يجعل فيها الميرة التمر والرز وغيرة مما يحتاجون أكله البحارة. فإذا احضر هذا كله يجون البحرية يعطيهم السلف يقضون لوازمهم واخلون عند أهلم مصرف , ثم يركبون مع نواخذاهم إلي البحر لأجل صيد اللؤلؤ مسافرين . فإذا وصلوا المحلات التي فيها يصطادون اللؤلؤ ويسمونها هيرات. ويتبدي عملهم من الصبح إلي المغرب , يركبون ويصلون ويتعشون ويصلون العشاء وينامون إلي الصبح وفي الصباح يجلسون ويصلون ويفطرون وبعدة وبعد يجلسون على ما صادوة بالأمس من المحار يفلقون . وبعد أن يخلص وكلما قسم الله لهم من اللؤلؤ يعطونة النواخذا ليجمعه عنده وإذا ليجمعه عنده وإذا أراد الله رزقهم جوهرة أو قماش كثير يبيعه علي الذين يشترون اللؤلؤ ويسمون طواويش والبحارة هذا دربهم لمدة أربعة شهور لهم سردال قايد إذا حصلت الأربعة شهور يرفع العلم ويطلق طلقة مدفع إيذانا بخلاص العمل ثم يرجعون إلي البلاد فإذا وصلوا البلاد انظرا ماذا يكون من الفرح بالعودة وبوصولهم البلاد تلبس حله فرح وسرور على عودة أولادهم . ثم البحارة يسحبون سفائنهم إلي الساحل ويروحون إلي بيت النواخذا . و يتغدون عن\ة ومن ثم يحاسبهم إذا كان بايع يعطيهم خرج المحصول أولا يأخذ حق السفينة وهو خمس ماحصلوا والزاد والباقي يقسم على سهم 3 للنواخذا 3 للغائص و 2 للسيب وواحد للرضيف ثم يقول النواخذا من يريد قرضا نعطية هذا هو الغوص .أما المخالفات يراجع فيها قاضي الغوص الذي له المام في المخالفات .

حقوق النسخ محفوطة للكاتب PAC3 ولمنتدى (تاريخ الكويت)، أرجوا عند النقل ذكر المصدر (للكاتب PAC3 من منتدي تاريخ الكويت www.kuwait-history.net) .
أرجوا تحري الأمانة العلمية في النقل... وشكرا
__________________


وأن ماحمينا دارنا @ وشعاد نبغي بالحياه

ذيبٍ عــوا بـديـارنا @ وديـار حـيانـه وراه

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-04-2008, 10:55 PM
الصورة الرمزية AHMAD
AHMAD AHMAD غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,662
افتراضي

لاهنت لاهنت يا بومحمد .. مهما قلنا ومهما تكلمنا فهذا قليل في حقك.. شكراً لك يا غالي


وبنفس الموضوع وقبل صدور هذا القانون .. أرسل الشيخ عبدالله السالم عدد من أهل الكويت للبحرين للإطلاع على قانون الغوص البحريني لتطبيقة في الكويت ..


شاهد الرابط :- عبدالله السالم يكلف الياقوت - وثيقة (1938م)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29-04-2008, 01:04 AM
الصورة الرمزية PAC3
PAC3 PAC3 غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت - القصور
المشاركات: 2,003
إرسال رسالة عبر AIM إلى PAC3
افتراضي

الاخ ابوعبداللطيف شاكر مرورك على الموضوع البركة فيك وفي الاخوة الاعضاء الكرام ....تحياتي
__________________


وأن ماحمينا دارنا @ وشعاد نبغي بالحياه

ذيبٍ عــوا بـديـارنا @ وديـار حـيانـه وراه

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون السفر PAC3 التاريـــخ البحـــري 4 13-01-2010 09:54 PM
قانون الجنسية الكويتي المتقصي تاريــــــخ الكـويت 1 03-06-2008 01:45 AM
قانون موقع تاريخ الكويت المشرف العام الفحيحيل 1 15-02-2008 03:43 PM
قانون موقع تاريخ الكويت المشرف العام المنقف 1 15-02-2008 03:43 PM
قانون موقع تاريخ الكويت المشرف العام أبوحليفة 1 15-02-2008 03:43 PM


الساعة الآن 03:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت