27-03-2009, 06:59 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 8
|
|
فرص قانونية للعلاج من داء المخدرات
هل هناك فرص قانونية للعلاج من داء المخدرات؟
·نعم هناك أكثر من فرصة للعلاج , وهذا ما يشير إليه المرسوم بالقانون رقم 84 لسنة 1987 في المادة ( 40 ) التي نصت على أنه : ( لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج , ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع , فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصح مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر, فإن شفى خلالها تقرر إدارة المصح خروجه , وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد إنتهاء فترة الملاحظة , أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابةً , تقدم إدارة المصح تقريراً إلى لجنة يصدر بتشكليها قرار من الوزير , وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى , على ألا تزيد مدة بقائه على سنة.. إلخ).
· وكذلك نصت المادة ( 41 ) على أنه : ( يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصحات للعلاج , كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات , وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.. ألخ).
· واستبدال المشرع في المادة ( 39 ) العقوبة بالعلاج لمن يثبت إعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية , فيجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بإيداع من يثبت إعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير ليعالج فيها , إلى أن تقدم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو إستمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى , ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين , ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمداً.
مع تحيات
الادارة العامة لمكافحة المخدرات
قسم التوعية
|